Note: English translation is not 100% accurate
البلدية انتهت من التعديلات المقترحة على لائحة الإعلانات
الصبيح: الترخيص بالإعلان على الواجهات الزجاجية للمباني
23 فبراير 2015
المصدر : الأنباء

السماح بإقامة اللوحات الإعلانية على جوانب الطرق السريعةبداح العنزي
انتهت البلدية من اعداد التعديلات المقترحة على لائحة الإعلانات، واوضح كتاب مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح المحال للمجلس والمتضمن كتاب مساعد المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية والاحمدي بشأن التعديلات المقترحة والذي ستبحثه اللجنة القانونية والمالية سيتضمن التالي:مادة 14 اضافة فقرة برقم 7 الى البند ثانيا:ثانيا: اللوحات الإعلانية على جوانب المباني:1- ان تقتصر اقامته على الجوانب غير المستغلة من المباني التجارية دون الاخلال باشتراطات الأمن والسلامة لمستخدمي الأبنية.2- ألا يتجاوز الإعلان حدود المساحة المسموح بها كما لا يجوز اقامته على ذروة سور الاسطح.3- ألا تحجب إعلانات المنتفعين بالمبنى.4- تقديم العقد المبرم مع صاحب العقار.5- ألا يتجاوز بروز اللوحة الاعلانية نصف متر من حائط المبنى وألا يقام الإعلان على الأدوار الأرضية.6- أن تكون الاضاءة ذاتية وثابتة.7- يجوز اقامة الإعلان على الواجهات الزجاجية للمباني.مادة 14 تعديل الفقرتين 3 و7 من البند «أ» من ثامنا:ثامنا: اللوحات الإعلانية التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات والتي تقتصر على الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والاعلان المؤهلة لدى البلدية وهي كالآتي:أ- اللوحات الإعلانية قياس 120سم×80سم:1- ان تقام على شكل صناديق ضوئية على اعمدة الانارة.2- أن تقام في الشوارع التجارية والرئيسية فقط.3- ألا يقل ارتفاع اللوحة عن ثلاثة امتار من مستوى سطح الأرض.4- ان تكون اللوحة ذات وجهين امامي وخلفي.5- يجوز ان يكون الإعلان متحركا شريطة ان تكون الاضاءة ثابتة.6- يحظر عمل تحديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الاعلانية.7- موافقة وزارة الطاقة (الكهرباء والماء).مادة 14 تعديل الفقرتين رقمي 2 و4 من البند «د» من ثامنا:د ـ اللوحات الإعلانية قياس 3 أمتار × 8 أمتار:1 ـ أن تقام على أجناب الطرق الرئيسية الفاصلة بين منطقتين مختلفتين.
2 ـ أن تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها عن مستوى سطح الأرض (9م) ولا يقل عن (8م).3 ـ أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي.4 ـ ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن 200 متر كحد أدنى في نفس الاتجاه.5 ـ يجوز أن يكون الإعلان متحركا شريطة ان تكون الإضاءة ثابتة.6 ـ يحظر عمل تحديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.مادة 14 تعديل الفقرتين رقمي 1 و4 من البند هـ من ثامنا:هـ ـ اللوحات الإعلانية قياس 4.5م × 14.5م:1 ـ ان تقام على أجناب الطرق السريعة والتي تخضع للمواصفات الهندسية للطرق السريعة وتقع داخل حرم الطريق.2 ـ ان تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها من مستوى سطح الأرض عن 12 مترا ولا يقل عن 9 أمتار.3 ـ ان تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي.4 ـ ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن 300 متر في الاتجاه نفسه.5 ـ يجوز ان يكون الإعلان متحركا شريطة ان تكون الإضاءة ثابتة.6 ـ يحظر عمل تحديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.مادة 15 تعديل الفقرة 4 من البند «أ»:رابعا: إعلانات العلامات والوكالات التجارية وساريات الأعلام:أ ـ إعلانات الوكالات وساريات الأعلام التي تقام خارج حدود المحل:1 ـ يجب ألا يقل ارتداد الرصيف الذي سيقام عليه الإعلان عن 5 أمتار.2 ـ أن تكون واجهة المحل 10 أمتار كحد أدنى وكذلك لا تقل مساحة المحل عن 200 متر مربع.3 ـ يقتصر إقامة هذا النوع من الإعلانات أمام المحلات الواقعة بالدور الأرضي.4 ـ أن يكون الإعلان حسب مواصفات ومتطلبات العلامة التجارية او الوكالة التجارية المسجلة.5 ـ تقديم المستندات الدالة على ملكية العلامة او الوكالة التجارية.6 ـ موافقة إدارة التنظيم على موقع الإعلان.7 ـ تقتصر إقامة هذه الإعلانات على المناطق الصناعية ويجوز للبلدية ان تصرح بإقامتها أمام المحلات المستقلة بذاتها شريطة ان تكون غير متصلة بمحلات أخرى ولديها خدماتها الخاصة بها وتبعد عن المباني السكنية ولا تدخل ضمن محلات الجمعيات التعاونية.مادة 15 تعديل الفقرة 3 من البند ب:ب ـ إعلانات العلامات والوكالات التجارية داخل حدود العقار:1 ـ ان يكون العقار مستغلا بالكامل لنفس النشاط وبنفس الترخيص.2 ـ ان تتم إقامة الإعلان في الساحات الداخلية للعقار.3 ـ ان يكون الإعلان حسب مواصفات ومتطلبات العلامة التجارية او الوكالة التجارية المسجلة.5 ـ ان تقتصر إقامتها في المناطق الصناعية والمحلات المستقلة بذاتها التي لديها خدماتها الخاصة بها ولا تقع ضمن المناطق السكنية وغير متصلة بمحلات أخرى ضمن العقار ولا تدخل ضمن محلات الجمعيات التعاونية.ثانيا: الإعلانات الاستدلالية للجمعــــــــيات التعـــاونية والمنتجــــــعات الســياحية الخارجية والمصارف التجارية والمستشفيات الخاصة ومحطات الوقود والمجمعات الترفيهية التسويقية الكبرى هي كالآتي:أ - الجمعيات التعاونية والمنتجعات السياحية الخارجية:1 - يقتصر ترخيصها على الجمعيات التعاونية وفروعها وكذلك المنتجعات السياحية الواقعة في المناطق النائية (خارج خط التنظيم).2 - أن تقام في مداخل المنطقة وعلى الجزر الوسطى بواقع لوحة واحدة في كل مدخل شريطة أن تقام على بعد 50 مترا بعد المدخل كحد أدنى.3 - ألا يزيد قياس اللوحة عن 2 متر رأسي × 1.5 متر أفقي، وألا يتجاوز ارتفاع القاعدة عن متر واحد من مستوى سطح الأرض.4 - أن تكون اللوحة الاعلانية مكونة من شرائح إعلانية تشمل جميع أسماء المحلات الموجودة بالجمعية على أن يدون اسم الجمعية على اللوحة.5 - أن تقتصر المادة الاعلانية على اسم الجمعية والمحلات الموجودة بها وعلاماتها التجارية أو على اسم المنتجع السياحي.6 - أن تكون الاضاءة ثابتة وذاتية.7 - موافقة الادارة العامة للمرور على موقع اللوحة.8 - موافقة إدارة التنظيم على موقع اللوحة.ب - المصارف التجارية والمستشفيات الخاصة ومحطات الوقود:1 - أن يقتصر ترخيصها على المصارف والمستشفيات الخاصة محطات الوقود.2 - يقتصر الاعلان على اسم المصرف واسم المستشفى واسم محطة الوقود والشعار الخاص بكل منهما.3 - أن تقام في الجزر الوسطى بمدخل المنطقة بواقع لوحة واحدة في كل مدخل شريطة أن تقام على بعد 50 مترا من المدخل كحد أدنى.4 - ألا يزيد قياس اللوحة عن 2 متر كحد أقصى وألا يرتفع العمود المقام عليه اللوحة عن متر ونصف من مستوى سطح الأرض.5 - أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.6 - موافقة الإدارة العامة للمرور على موقع اللوحة.7 - موافقة إدارة التنظيم على موقع اللوحة.ج - المجمعات التجارية الترفيهية التسويقية الكبرى، على أن يكون من ضمن مكوناتها (مطاعم - محلات تجارية - مقاه - صالات متعددة الاغراض - قاعات ترفيهية - سينمات - مواقف سيارات خاصة بالمجمع) شريطة الآتي:1 - أن يقتصر الإعلان على الاسم والشعار (في حالة وجود شعار للمجمع).
2 - ألا يزيد قياس مساحة الاعلان عن 2م2 أقصى.3 - ألا يتجاوز ارتفاع العمود القائم عن 1.5م من مستوى سطح الأرض.4 - يجوز إضاءة الإعلان على أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.5 - أن تقام على جانب الطرق المؤدية للمجمع.6 - موافقة الإدارة العامة للمرور على موقع اللوحة.7 - موافقة إدارة التنظيم على موقع اللوحة.