Note: English translation is not 100% accurate
«التطبيقي»: تعديل لائحة التفرغ العلمي
17 ابريل 2015
المصدر : الأنباء

أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري قرارا يقضي بتعديل لائحة إجازة التفرغ العلمي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب والذي نص على استبدال نص المادة الرابعة من الفصل الثالث من لائحة إجازة التفرغ العلمي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب (شروط منح إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس/ التدريب من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية) بالنص الآتي: (مادة رابعة: يشترط لمنح عضو هيئة التدريس/ التدريب بعد انتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف القيادية/ الإشرافية بالهيئة المنصوص عليها بالبنود التالية ما يلي: يجوز الحصول على إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس / التدريب من شاغلي الوظائف الآتية: مدير عام الهيئة، نائب مدير عام الهيئة، مساعد مدير عام الهيئة، عميد كلية ومن في حكمه، مدير معهد، مساعد عميد كلية ومن في حكمه، مساعد نائب المدير العام، مساعد مدير المعهد، مدير إدارة ومن في مستواه، وللعضو الذي أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في وظيفته الحصول على إجازة تفرغ علمي بمرتب شامل ومنحة تعادل المرتب الشامل لمدة لا تتجاوز السنتين يقضيها في إحدى الجامعات أو مراكز البحوث العلمية في خارج الكويت، أو لمدة لا تتجاوز السنة وبذات المعاملة المالية اذا كانت مدة شغل الوظيفة الإشرافية لا تقل عن سنتين وذلك بعد تركهم للوظيفة الاشرافية وعودتهم إلى وظائفهم السابقة كأعضاء هيئة تدريس/ تدريب بكليات الهيئة ومعاهدها.
يجوز لعضو هيئة التدريس من شاغلي وظيفة «رئيس القسم العلمي» الذي لا تقل درجته عن مدرس أو «رئيس القسم التدريبي» الذي لا تقل درجته عن مدرب متخصص «ج» أو مدير مركز اللغات ومساعده ورؤساء وحدات مراكز اللغات، (دون الإخلال بالشروط العامة المتعلقة بطلب الحصول على إجازة التفرغ العلمي المذكورة في المادة الثالثة البند «أ» لمنح إجازة التفرغ العلمي) يجوز له الحصول على إجازة التفرغ العلمي بمرتب شامل لمدة فصل دراسي واحد، إذا كانت مدة شغله لهذه الوظيفة لا تقل عن سنتين أو لمدة لا تتجاوز السنة وبذات المعاملة المالية، إذا كانت مدة شغله للوظيفة لا تقل عن أربع سنوات، وفي حالة رغبته بقضاء هذه المهمة في الخارج فعليه تقديم خطة بحثية متكاملة بموافقة مدير عام الهيئة، وفي هذه الحالة يمنح مكافأة تعادل المرتب الشامل بشرط البقاء في الخارج في جامعة معتمدة او مركز علمي معتمد لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين كاملين، وذلك لإتاحة الفرصة له لمتابعة دراسته وبحوثه، ويمنح في هذه الحالة تذاكر سفر له ولعائلته، ويكون ذلك بقرار من مدير عام الهيئة، وفي حالة قضائها داخل الكويت يطبق عليه أحكام إجازة التفرغ العلمي لأعضاء هيئتي التدريس/ التدريب من غير شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، وذلك بعد تركهم للوظيفة الإشرافية وعودتهم إلى وظائفهم السابقة كأعضاء هيئة تدريس/ تدريب بكليات الهيئة أو معاهدها).
حذف البند الرابع من المادة السابعة من الفصل السادس ضمن (التزامات الحاصل على إجازة التفرغ العلمي) من لائحة إجازة التفرغ العلمي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب.