Note: English translation is not 100% accurate
السماح بإقامة الإعلان على الواجهات الزجاجية للمباني و 200 متر الحد الأدنى للمسافة بين كل لوحة وأخرى
«الأنباء» تنشر التعديلات المقترحة على لائحة الإعلانات
3 يونيو 2015
المصدر : الأنباء

إعلانات استدلالية لمحطات الوقود والمجمعات الترفيهية والتسويقيةإعداد: بداح العنزي
انتهت البلدية من التعديلات المقترحة على لائحة الإعلانات.
وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.أحمد المنفوحي الذي ستبحثه اللجنة القانونية إن التعديلات تتضمن التالي:
ثانيا: اللوحات الإعلانية على جوانب المباني:
1 - أن تقتصر إقامته على الجوانب غير المستغلة من المباني التجارية دون الإخلال باشتراطات الأمن والسلامة لمستخدمي الأبنية.
2 - ألا يتجاوز الإعلان حدود المساحة المسموح بها كما لا تجوز إقامته على ذروة سور الأسطح.
3 - ألا تحجب إعلانات المنتفعين بالمبنى.
4 - تقديم العقد المبرم مع صاحب العقار.
5 - ألا يتجاوز بروز اللوحة الإعلانية عن نصف متر من حائط المبنى وألا يقام الإعلان على الأدوار الأرضية.
6 - أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
7 - تجوز إقامة الإعلان على الواجهات الزجاجية للمباني.
ثامنا: اللوحات الإعلانية التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات والتي تقتصر على الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان المؤهلة لدى البلدية وهي كالآتي:
أ - اللوحات الإعلانية قياس 120سم×80سم:
1 - أن تقام على شكل صناديق ضوئية على أعمدة الانارة.
2 - أن تقام في الشوارع التجارية والرئيسية فقط.
3- ألا يقل ارتفاع اللوحة عن ثلاثة أمتار من مستوى سطح الأرض.
4 - أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي.
5 - يجوز أن يكون الإعلان متحركا شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة.
6 - يحظر عمل تحديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
7 - موافقة وزارة الطاقة (الكهرباء والماء).
د - اللوحات الإعلانية قياس 3 أمتار × 8 أمتار:
أ - أن تقام على أجناب الطرق الرئيسية الفاصلة بين منطقتين مختلفتين.
2 - أن تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها عن مستوى سطح الأرض 9م ولا يقل عن 8م.
3 - أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي.
4 - ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن 200 متر كحد أدنى في نفس الاتجاه.
5 - يجوز أن يكون الإعلان متحركا شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة.
6 - يحظر عمل تحديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
هـ - اللوحة الإعلانية قياس 4.5 أمتار × 14.5 مترا:
1 - أن تقام على أجناب الطرق السريعة والتي تخضع للمواصفات الهندسية للطرق السريعة وتقع داخل حرم الطريق.
2 - أن تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها من مستوى سطح الأرض عن 12 مترا ولا يقل عن 9 أمتار.
3 - أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي.
4 - ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن 300 متر في نفس الاتجاه.
5 - يجوز أن يكون الإعلان متحرك شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة.
6 - يحظر عمل تحديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
رابعا: إعلانات العلامات والوكالات التجارية وساريات الاعلام:
1 - إعلانات الوكالات وساريات الاعلام التي تقام خارج حدود المحل:
1 - يجب ألا يقل ارتداد الرصيف الذي سيقام عليه الإعلان عن 5 أمتار.
2 - أن تكون واجهة المحل 10 أمتار كحد أدنى وكذلك لا تقل مساحة المحل عن 200 متر مربع.
3 - يقتصر إقامة هذا النوع من الإعلانات أمام المحلات الواقعة بالدور الأرضي.
4 - أن يكون الإعلان حسب مواصفات ومتطلبات العلامة التجارية أو الوكالة التجارية المسجلة.
5 - تقديم المستندات الدالة على ملكية العلامة أو الوكالة التجارية.
6 - موافقة إدارة التنظيم على موقع الإعلان.
7 - تقتصر إقامة هذه الإعلانات على المناطق الصناعية ويجوز للبلدية أن تصرح بإقامتها أمام المحلات المستقلة بذاتها شريطة أن تكون غير متصلة بمحلات أخرى ولديها خدماتها الخاصة بها وتبعد عن المباني السكنية ولا تدخل ضمن محلات الجمعيات التعاونية.
ب - إعلانات العلامات والوكالات التجارية داخل حدود العقار:
1 - أن يكون العقار مستغلا بالكامل لنفس النشاط وبنفس الترخيص.
2 - أن تتم إقامة الإعلان في الساحات الداخلية للعقار.
3 - أن يكون الإعلان حسب مواصفات ومتطلبات العلامة التجارية أو الوكالة التجارية المسجلة.
5 - أن تقتصر إقامتها على المناطق الصناعية والمحلات المستقلة بذاتها التي لديها خدماتها الخاصة بها ولا تقع ضمن المناطق السكنية وغير متصلة بمحلات أخرى ضمن العقار ولا تدخل ضمن محلات الجمعيات التعاونية.
ثانيا: الإعلانات الاستدلالية للجمعيات التعاونية والمنتجعات السياحية الخارجية والمصارف التجارية والمستشفيات الخاصة ومحطات الوقود والمجمعات الترفيهية التسويقية الكبرى هي كالآتي:
أ - الجمعيات التعاونية والمنتجعات السياحية الخارجية:
1 - يقتصر ترخيصها على الجمعيات التعاونية وفروعها وكذلك المنتجعات السياحية الواقعة في المناطق النائية (خارج خط التنظيم).
2 - أن تقام في مداخل المنطقة وعلى الجزر الوسطى بواقع لوحة واحدة في كل مدخل، شريطة أن تقام على بعد 50 مترا بعد المدخل كحد أدنى.
3 - ألا يزيد قياس اللوحة عن 2 متر رأسي × 1.5 متر أفقي، وألا يتجاوز ارتفاع القاعدة مترا واحدا من مستوى سطح الأرض.
4- أن تكون اللوحة الإعلانية مكونة من شرائح إعلانية تشمل جميع أسماء المحلات الموجودة بالجمعية على أن يدون اسم الجمعية على اللوحة.
5 - أن تقتصر المادة الإعلانية على اسم الجمعية والمحلات الموجودة بها وعلاماتها التجارية أو على اسم المنتجع السياحي.
6 - أن تكون الإضاءة ثابتة وذاتية.
7 - موافقة الإدارة العامة للمرور على موقع اللوحة.
8 - موافقة إدارة التنظيم على موقع اللوحة.
ب - المصارف التجارية والمستشفيات الخاصة ومحطات الوقود:
1 - أن يقتصر ترخيصها على المصارف والمستشفيات الخاصة ومحطات الوقود.
2 - يقتصر الاعلان على اسم المصرف واسم المستشفى واسم محطة الوقود والشعار الخاص بكل منهما.
3 - أن تقام في الجزر الوسطى بمدخل المنطقة بواقع لوحة واحدة في كل مدخل شريطة أن تقام على بعد 50 مترا من المدخل كحد أدنى.
4 - ألا يزيد قياس اللوحة على 2 متر كحد أقصى وألا يرتفع العمود المقام عليه اللوحة على متر ونصف المتر من مستوى سطح الأرض.
5 - أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
6 - موافقة الادارة العامة للمرور على موقع اللوحة.
7 - موافقة إدارة التنظيم على موقع اللوحة.
ج - المجمعات التجارية الترفيهية التسويقية الكبرى على أن يكون من ضمن مكوناتها (مطاعم - محلات تجارية - مقاه - صالات متعددة الاغراض - قاعات ترفيهية - سينمات - مواقف سيارات خاصة بالمجمع) شريطة الآتي:
1 - أن يقتصر الاعلان على الاسم والشعار (في حالة وجود شعار للمجمع).
2 - ألا يزيد قياس مساحة الإعلان على 2م مربع كحد أقصى.
3 - ألا يتجاوز ارتفاع العمود القائم على 1.5م من مستوى سطح الأرض.
4 - يجوز إضاءة الاعلان على أن تكون الاضاءة ذاتية وثابتة.
5 - أن تقام على جانب الطرق المؤدية للمجمع.
6 - موافقة الادارة العامة لللمرور على موقع اللوحة.
7 - موافقة إدارة التنظيم على موقع اللوحة.