Note: English translation is not 100% accurate
البراك: ضم أصحاب بيوت الدخل المحدود إلى قانون من «باع بيته»
11 يونيو 2015
المصدر : الأنباء

قدم النائب محمد البراك اقتراحا بإضافة فقرة جديدة الى القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا ب) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بشأن ضم أصحاب بيوت الدخل المحدود (البيوت الحكومية) في قانون من باع بيته تطبيقا لمبدأ العدل والمساواة ورفع الظلم عن أصحاب الدخل المحدود. وجاء في اقتراح البراك ما يلي:
مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم (29 مكررا أ) نصها الآتي: يشمل المواطن الذي باع بيته الحكومي وقام بسداد المديونية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كاملا.
مادة ثانية: تطبيق احكام المادة الأولى على كل مواطن باع بيته وسدد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كامل القرض الإسكاني حتى تاريخ العمل بهذا القانون. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: لما كان قانون رقم 2 لسنة 2015 وقد أجاز من باع بيته أعطى حق الرعاية الى صاحب الأرض والقرض حرم صاحب البيت الحكومي من الرعاية، فافتقد في هذا العدالة والمساواة بين المواطنين مخالفا الدستور الكويتي الذي عمل على توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية.
وعلى هدي من هذه الأحكام فقد صدرت القوانين المتعاقبة لتوفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية في مختلف الظروف.
وبالنظر الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه فقد اقتصر على توفير هذه الرعاية لمستحقها ولمرة واحدة، مبينا الفارق بين الملكية الخاصة والملكية التي توفرها الدولة لغاية، ومن ثم لم يعط القانون من يقوم بالتصرف في الوحدة السكنية جاء تحت ضغط من التغيير الاجتماعي في وضع الأسرة وأججتها الملحمة الى مزيد من المساحة أو التغيير في نمط البديل السكني الى ما يحقق حاجتها.
لذا فقد جاء القانون لمعالجة أوضاع هذه الفئة دون غيرها، حيث تمت اضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا ب) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، بما يرخص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير السكن الملائم لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة بتخصيص مسكن ملائم له ولأسرته وفق صحيح حاجته، وذلك بصفته انتفاعا أو بصفة ايجار، مع اسناد وضع ضوابط وشروط ومواعيد الاستحقاق وترتيب أولوية المخاطبين بأحكام القانون وفق قرار يصدر من الوزير المختص، وأكد النص على ان هذا التخصيص لا يؤثر بصورة أو بأخرى على أولوية أو استحقاقات المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه على أي صورة من الصور، وتسري احكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم رقم 20 لسنة 1992 وحتى تاريخ نشر هذا القانون.