Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر التعديلات النهائية على لائحة الإعلانات
السماح باللوحات الإعلانية في محطات الوقود
10 يوليو 2015
المصدر : الأنباء

30م المسافة بين لوحة وأخرى المقامة في الشوارع عند التقاطعات
12م2 مساحة الوجه الواحد لإعلانات العلامات والوكالات التجارية
زيادة مساحة الإعلان للوكالات ذات المساحات أكثر من 10 آلاف م2إعداد: بداح العنزي
أحال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح الى المجلس البلدي مذكرة بالتعديلات المقترحة على لائحة الإعلانات، والمقدمة من رئيس لجنة الإعلانات مساعد المدير العام لشؤون بلدية العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل الجمعة، والتي ستبحثها اللجنة القانونية والمتضمنة التالي: تعديل البند رقم 3.
ثالثا: اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية ومواقف السيارات متعددة الأدوار ومحطات الوقود وما في حكمها:
1 ـ أن تقام داخل المباني في الساحات والممرات وعلى الحوائط والارضيات.
2 ـ ألا تتسبب في إعاقة الحركة أو الانتقال داخل المبنى.
3 ـ عدم بروز الملصقات الإعلانية المقامة على الارضيات.
4 ـ ألا تحجب الاعلانات المنتفعين بالمبنى.
5 ـ تقديم العقد المبرم مع صاحب العقار.
6 ـ الحصول على موافقة ادارة التنظيم أو إدارة تنمية المشاريع في البلدية.
مادة 14 تعديل الفقرتين (7،3) من البند (أ) من ثامنا.
ثامنا: اللوحات الإعلانية التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات والتي تقتصر على الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان المؤهلة لدى البلدية وهي كالآتي:
أ ـ اللوحات الإعلانية قياس 120سم×80سم:
1 ـ أن تقام على شكل صناديق ضوئية على أعمدة الإنارة.
2 ـ أن تقام في الشوارع التجارية والرئيسية فقط.
3 ـ ألا يقل ارتفاع اللوحة عن ثلاثة امتار من مستوى سطح الأرض.
4 ـ أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي.
5 ـ يجوز أن يكون الإعلان متحركا شريطة أ ن تكون الإضاءة ثابتة.
6 ـ يحظر عمل تحديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
7 ـ موافقة وزارة الكهرباء والماء.
تعديل البند (ب) رقم (2،1) من ثامنا
ب ـ اللوحات الاعلانية قياس 120 سم × 80 سم:
1 ـ ان تقام في الشوارع عند التقاطعات واماكن الالتفاف وعلى الجزر الوسطى لهذه الاماكن.
2 ـ الا تقل المسافة بين اللوحة والاخرى عن 30 مترا على امتداد الشوارع.
3 ـ أن تكون اللوحات عبارة عن صناديق ضوئية ذات وجهين امامي وخلفي.
4 ـ ان تقام اللوحات على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعه عن 50 سم من مستوى سطح الارض.
5 ـ يجوز ان يكون الاعلان متحركا شريطة ان تكون الاضاءة ثابتة.
6 ـ يحظر عمل تحديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الاعلانية.
تعديل البند ج رقم 2.1 من ثامنا
ج ـ اللوحات الاعلانية قياس 3م × 4م:
1 ـ ان تقام اللوحة على اجناب الميادين والطرق الرئيسية والجزر الفاصلة بين قطعتين مختلفتين ضمن المنطقة الواحدة.
2 ـ لا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الاعلان عن مترين عن سطح الارض ولا يزيد على 3م.
3 ـ ان تكون اللوحة ذات وجهين امامي وخلفي.
4 ـ يجوز ان يكون الاعلان متحركا شريطة ان تكون الاضاءة ثابتة.
5 ـ يحظر عمل تحديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الاعلانية.
مادة 14 تعديل الفقرتين رقمي 2 و4 من البند د من ثامنا
د ـ اللوحات الاعلانية قياس 3م × 8م:
1 ـ ان تقام على اجناب الطرق الرئيسية الفاصلة بين منطقتين مختلفتين.
2 ـ الا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الاعلان عن 5 امتار عن سطح الارض ولا يزيد على 9 امتار.
3 ـ ان تكون اللوحة ذات وجهين امامي وخلفي.
4 ـ الا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن 200 متر كحد ادنى في الاتجاه نفسه.
5 ـ يجوز ان يكون الاعلان متحركا شريطة ان تكون الاضاءة ثابتة.
6 ـ يحظر عمل تحديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الاعلانية.
مادة 14 تعديل الفقرتين رقمي 1 و2 و4 من البند هـ من ثامنا
هـ ـ اللوحات الاعلانية قياس 4.5م × 14.5م:
1 ـ ان تقام على اجناب الطرق السريعة والتي تخضع للمواصفات الهندسية وتقع داخل حرم الطريق.
2 ـ الا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الاعلان عن 6 امتار عن سطح الارض ولا يزيد على 10 امتار.
3 ـ ان تكون اللوحة ذات وجهين امامي وخلفي.
4 ـ الا تقل المسافة بين كل لوحة واخرى عن 300 متر كحد ادنى في الاتجاه نفسه.
5 ـ يجوز ان يكون الاعلان متحركا شريطة ان تكون الاضاءة ثابتة.
6 ـ يحظر عمل تحديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الاعلانية.
مادة 14 إضافة بند تاسعا
تاسعا: الاعلانات على الواجهات الزجاجية للمباني التجارية:
1 ـ ان يكون الإعلان عن طريق ملصقات خاصة لا تحجب الرؤية عن المستفيدين بالمبنى.
2 ـ موافقة الإدارة العامة للإطفاء.
3 ـ استخدام مواد خاصة ضد الحريق.
4 ـ استخدام مواد لاصقة لا تحجب الرؤية عن المستفيدين من المبنى.
5 ـ تقديم العقد من المالك.
6 ـ ان تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
7 ـ ان يقتصر إقامته على المباني التجارية فقط وللواجهة الأمامية فقط.
مادة 15 تعديل الفقرة 4
رابعا: إعلانات العلامات والوكالات التجارية وساريات الإعلام:
أ ـ إعلانات الوكالات وساريات الإعلام التي تقام خارج حدود المحل:
1 ـ يجب ألا يقل ارتداد الرصيف الذي سيقام عليه الإعلان عن 12 مترا.
2 ـ ان تكون واجهة المحل 10 أمتار كحد أدنى وكذلك لا تقل مساحة المحل عن 200 متر مربع.
3 ـ يقتصر إقامة هذا النوع من الإعلانات أمام المحلات الواقعة بالدور الأرضي.
4 ـ ان يكون الإعلان حسب مواصفات ومتطلبات العلامة التجارية أو الوكالة التجارية المسجلة ويجوز ان يكون لأكثر من وجهين شريطة ألا يتجاوز مساحة الوجه الواحد عن 12 مترا مربعا.
5 ـ تقديم المستندات الدالة على ملكية العلامة أو الوكالة التجارية.
6 ـ موافقة إدارة التنظيم على موقع الإعلان.
7 ـ تقتصر إقامة هذه الإعلانات على المناطق الصناعية ويجوز للبلدية ان تصرح بإقامتها أمام المحلات المستقلة بذاتها شريطة ان تكون غير متصلة بمحلات أخرى ولديها خدماتها الخاصة بها وتبعد عن المباني السكنية ولا تدخل ضمن محلات الجمعيات التعاونية.
8 ـ يجوز للوكالات العالمية التي تستغل مساحات أكبر من 10000 متر مربع زيادة المساحة الخاصة بالإعلان شريطة موافقة لجنة الإعلانات بالبلدية وموافقة إدارة التنظيم وألا يقل ارتفاع اللوحة الإعلانية عن 25 مترا ولا يقل عرض الرصيف عن 30 مترا عن مستوى الأرض.
مادة 15 تعديل الفقرة 3
ب ـ إعلانات العلامات والوكالات التجارية داخل حدود العقار:
1 ـ ان يكون العقار مستغلا بالكامل لنفس النشاط وبنفس الترخيص.
2 ـ ان تتم إقامة الإعلان في الساحات الداخلية للعقار.
3 ـ ان يكون الإعلان حسب مواصفات ومتطلبات العلامة التجارية أو الوكالة التجارية المسجلة ويجوز ان يكون لأكثر من وجهين شريطة ألا يتجاوز مساحة الوجه الواحد عن 18 مترا مربعا.
4 ـ تقديم المستندات الدالة على ملكية العلامة أو الوكالة التجارية.
5 ـ ان تقتصر إقامتها في المناطق الصناعية والمحلات المستقلة بذاتها التي لديها خدماتها الخاصة بها ولا تقع ضمن المناطق السكنية وغير متصلة بمحلات أخرى ضمن العقار ولا تدخل ضمن محلات الجمعيات التعاونية.