Note: English translation is not 100% accurate
اقترح قانوناً لضم جماعات أخرى محلية وإقليمية ودولية
الفضل: تصنيف الإخوان المسلمين وحزب الله جماعات إرهابية والسجن 10 سنوات لمنتسبيها
21 سبتمبر 2015
المصدر : الأنباء

«داعش» و«بوكو حرام» والقاعدة وأبوسياف والنصرة ضمن التصنيفقدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن تجريم الجماعات الإرهابية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية جاء كالتالي:
مادة أولى: (بقوة أحكام هذا القانون توصف الجماعات والتنظيمات والأحزاب والمنظمات التالية وفروعها بأنها إرهابية وهي: جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الله، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وجماعة بوكو حرام، وتنظيم القاعدة، وجماعة أبو سياف، وتنظيم جبهة النصرة، وكل من صنف دوليا أو إقليميا أو محليا من ضمن قوائم الإرهاب.
وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيما سبق).
مادة ثانية: (فيما عدا ما ذكر في حكم المادة السابقة، يجوز للحكومة عدم اعتبار تجمعا أو تنظيما أو منظمة أو حزبا ما إرهابيا وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها).
مادة ثالثة: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم تجمعا أو تنظيما أو حزبا أو منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الإرهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعا إلى الانضمام إليها أو الترويج لها).
مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون لسنة 2015 في شأن تجريم الجماعات الإرهابية كما يلي: عند إعداد الدستور الكويتي فقد آثر المشرع الدستوري بأن يضع نصب عينيه مسألة جوهرية تعلو الدستور ذاته وهي مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها.
وهذا ما نجده واضحا في قول المشرع الدستوري في الجلسة العاشرة للجنة إعداد الدستور المنعقدة بتاريخ 2/ 6/ 1962 بأن: (مصلحة البلاد والحفاظ على كيانها فوق كل الأمور وفوق الدستور).
ثم جسد المشرع الدستوري أهمية مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها بصورة واضحة في المذكرة التفسيرية عندما قالت المذكرة:
(ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمنزلة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحده الوطن واستقراره).
وتنفيذا لمصلحة الكويت والحفاظ على كيانها منوط أحكام الدستور فقد أقر المشرع البرلماني القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وصدر من السلطة التنفيذية في 21 يوليو 1970 متضمنا هذا القانون في ثناياه الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي.
إلا أن الجرائم الماسة بأمن الدولة بشقيها والمنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 لم تواجه نوعية مسألة تصنيف المنظمات أو التجمعات أو الأحزاب أو التنظيمات الإرهابية التي ظهرت بسبب تطور الأفعال الإجرامية الماسة بأمن الدول والتي كانت من أشد نتائجها الضارة أنها تسببت في إظهار الطائفية بين أفراد المجتمع لانعكاس هذه الأفعال السلبية على أفكار المجتمع وجرها نحو مستنقع الطائفية الذي يهدد استقرار الدولة وكيانها وأمنها.