Note: English translation is not 100% accurate
«التشريعية» توافق على تقنين دعم خدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها
7 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء

وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية على اقتراحات بقوانين تتعلق بتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها وتعديل على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلات على قانون ذوي الإعاقة واحالتها إلى اللجان المختصة.
وقال مقرر اللجنة أحمد القضيبي ناقشت اللجنة في اجتماعها عددا من الاقتراحات بقوانين وتمت الموافقة عليها وأحيلت إلى اللجان المختصة موضحا، ومن ضمن الاقتراحات، اقتراحا بتعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحيل الى اللجنة المالية، بالإضافة إلى اقتراح تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومة وموظفيها المقدم من النائب نبيل الفضل، وتمت الموافقة، وأحيل الى اللجنة المالية.
وبين القضيبي قائلا: وعلى بند ما يستجد من اعمال ناقشنا اقتراحا بقانون بشان تعديلات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمقدمة من النائبين سعود الحريجي وماضي الهاجري، وتمت الموافقة وأحيلت الاقتراحات إلى لجنة ذوي الإعاقة.
النائب نبيل الفضل نص اقتراحه على انه تحدد الدولة في كل عام التكلفة الفعلية لاستهلاك الكهرباء والماء، وكذلك أسعار المحروقات مرفوع عنها القيمة المدعومة. ويلغي المقترح الدعم لخدمات الكهرباء والماء بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها نسبة 100% من تكلفة الدعم الحالي للكهرباء والماء لكل منشأة ومبنى من ميزانيتها الخاصة بها.
كما يلغى الدعم لأسعار المحروقات بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها شراء المحروقات لكل منشأة ومركبة وآلية تخدم الجهات الحكومية.
ويوجب المقترح على الجهات المختصة أو الوزارة المختصة إعداد بطاقات دعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات لكل جهة حكومية ولموظفيها المستفيدين من تقنين هذا الدعم لهذه الخدمات ثابت فيها بيانات الجهة الحكومية، وبيانا الموظفين الذين يصرف لهم الدعم بسبب صفتهم الوظيفية، ومقدار هذا الدعم، ونفقات الجهة المذكورة في الدعم المقرر وفق أحكام هذا القانون ومعدل استهلاكها فيه.
وبين الفضل ان تقديم الخدمات بسعر مدعوم للجهات الحكومية دون ضوابط اصبح يشكل إسرافا منها قابله استغلال معيب من هذه الجهات وموظفيها، نتيجة استغراق الدعم دون ضوابط.
وإذا كان الفرد في الدولة عليه واجب حماية الأموال العامة لحرمتها وفق ما قضت به المادة (17) من الدستور، فإن هذه الحماية أولى أن تقوم بها الجهات الحكومية وموظفوها.
وقال نبيل الفضل: إن الحاجة أصبحت ملحة نحو إعادة النظر في الدعم المقدم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات المقدمة للجهات الحكومية وموظفيها لتحقيق الاقتصاد فيها المأمور به شرعا ومنع الإسراف فيها المنهي عنه شرعا، وحتى يصل الدعم بشكله الصحيح إلى هذه الجهات الحكومية وموظفيها دون أي إنهاك للمال العام أو التعدي عليه أو الإهمال في المحافظة عليه.