Note: English translation is not 100% accurate
«الدستورية العليا» ترفض الطعن على قانون الرسوم القضائية
«الوفد»: اتجاه للانسحاب أمام أبو شقة حال ترشحه لرئاسة البرلمان
3 يناير 2016
المصدر : الأنباء - القاهرة ـ أ.ش.أ
يعقد حزب الوفد اجتماعا مشتركا بين الهيئة البرلمانية والهيئة العليا للحزب اليوم الأحد، لاختيار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ومن المقرر أن يحسم المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام الحزب وعضو مجلس النواب المعين، رئاسة الكتلة، حال ترشحه، بعدما أكدت مصادر داخل الحزب أن المرشحين الحاليين سينسحبون لمصلحة «أبو شقة».
والمرشحون لرئاسة الكتلة 5 نواب من حزب «الوفد» وهم: عضو مجلس النواب، ود.محمد عبده، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة، وم.طلعت السويدي، عضو مجلس النواب، ونافع هيكل، عضو مجلس النواب، وأيضا عيد هيكل، عضو مجلس النواب، وبدوي عبداللطيف، عضو مجلس النواب في دائرة الجيزة، وهو من قيادات حزب الوفد في محافظة الجيزة.
وكان م.أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، وعضو المكتب التنفيذي والهيئة العليا لحزب الوفد، قال إن ضم قائمة التعيينات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام الوفد، في مجلس النواب سيزيد من وقار وهيبة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مضيفا أنه إذا انعقدت نية «أبو شقة» للترشح على رئاسة الهيئة البرلمانية، فإنه سيعلن انسحابه عن الترشح أمامه.
الى ذلك، وعقب إعلان كمال أحمد، نائب العطارين بالإسكندرية، ترشحه رسميا لرئاسة البرلمان، أرسل رسالة «sms» للنواب طالبا دعمه في الترشح على رئاسة مجلس النواب
وتضمنت الرسالة سيرته الذاتية خلال مسيرته البرلمانية متحدثا كأقدم نائب بالبرلمان الحالي، كما أرفق الاستجوابات التي قدمها خلال مسيرته، وأبرز مواقفه بالمجلس وأيضا تاريخ اعتقالاته السياسية.
وتضمنت الرسالة أنه ارتبط بالعمل العام منذ أن كان طالبا بكلية التجارة جامعة الإسكندرية. وذكر المؤهلات الدراسية وبعض المشاهد من مسيرته السياسية.
الى ذلك، قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة برفض الطعن على نص المادة 14/2 من قانون الرسوم القضائية فيما نصت عليه «تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزم الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس». وجاء الحكم برفض الدعوى استنادا إلى أن النص المطعون عليه، يتفق مع أحكام الدستور.
كما قضت المحكمة في نفس جلستها برفض الدعوى التي انصبت على دستورية البند (9) من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، فيما تضمنه من نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات، وجاء الحكم برفض الدعوى استنادا إلى أن النص المطعون عليه يتفق مع أحكام الدستور.