نصت المادة التاسعة من الدستور الكويتي: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
مضمون هذه المادة المهمة يصدق وينطبق على كل أسرة مستقرة ومنتجة على أرض الكويت الطيبة، والتي من ضمنها أسرة المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
هذه المواطنة إذا كانت تملك بيتا في وطنها يحتضن أمنها وأمن أسرتها الاجتماعي والنفسي، فإنها عرضة للقلق الشديد من مواجهة أبنائها لفقدان هذا المأوى الآمن بعد وفاتها لتعذر تمتعهم بحقهم الشرعي فيه كميراث من أمهم.
فالمادة (4) من مرسوم القانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات نصت على أنه:
«..وإذا ورث العربي عقارا أو جزءا منه ولم يكن مالكا لعقار غيره وجب عليه التصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولته إليه وإلا بيع جبرا عنه وفقا لما سلف ما لم يصدر مرسوم بإعفائه من هذا التصرف.
أما إذا آل إلى غير العربي عقار أو جزء منه بطريق الميراث فيجب عليه التصرف فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا بيع جبرا عنه ويستثنى من ذلك الزوجة إذا كان لها ولد من المورث وتسري في حقها أحكام الفقرة السابقة».
هذا، بينما منح المشرع الكويتي حقوقا للعربي الراغب في تملك عقار واحد في الكويت، إذ نصت المادة (3) من نفس القانون على أنه:
«يجوز للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي أن يكتسب ملكية عقار واحد في الكويت في إحدى المناطق السكنية التنظيمية إذا صدر مرسوم بمنحه هذا الحق، ويكون التملك بالشروط الآتية:
أ – أن يكون طالب التملك مقيما بالكويت إقامة دائمة مشروعة، وأن يكون دخله يسمح له بشراء العقار المطلوب تملكه، وألا تكون قد صدرت في حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة إقامته بالكويت.
ب- أن يخصص العقار كله للسكنى الخاصة بطالب التملك وأسرته.
ج - ألا تزيد مساحة العقار المراد اكتساب ملكيته على ألف متر مربع.
د- ألا يكون مالكا لعقار آخر في الكويت.
هـ - شرط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك وألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع كويتي. ويجوز لمجلس الوزراء إضافة شروط أخرى».
هنا لا يغيب عن المنصف عدم إنصاف أسرة المواطنة بتشريع يضمن لها خصوصية في تملك حقها الشرعي بمنزل الأم كميراث، في حين أنه أجاز للعربي غير المواطن أن يكتسب عقارا واحدا في الكويت.
لقد قدمت لجنة قضايا المرأة في الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» دراسة قانونية لمجلس الوزراء بهذا الصدد، بينت فيها التعارض والتنافر بين المادة (3) و(4) من مرسوم القانون رقم 74 لسنة 1979، وقانون رقم 1 لسنة 2004 بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبينة في دولة الكويت، تعارضا ينبئ بأنها ملغاة، إذ ان الخليجي من غير المواطنين تنطبق عليه صفة العربي غير الكويتي.
متى ننهي هذا الارتباك والتعسف التشريعي بما ينصف المواطنة الكويتية ويحقق لأسرتها وأبنائها الأمن والاستقرار كما كفله لها الدستور الكويتي؟
[email protected]