Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • .. تمادي العدوان
  • «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها
  • الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أمن وقضاء
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

حكمت بتغريم العنجري المدعى عليه 2000 دينار وقصده إساءة السمعة والتشهير

المحكمة الكلية تثبّت قرار لجنة التحقيق في محاكمة الوزراء: لا مسؤولية جنائية وسياسية لناصر المحمد وراء إلغاء صفقة الداو

2 فبراير 2016
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
المستشار محمد الدعيج
المدعى عليه عاد وأثار موضوع إلغاء صفقة الداو وحمّل ناصر المحمد وزره وما ترتب عليه من أضرار مالية للدولة رغم صدور قرار لجنة التحقيق بمحاكمة الوزراء والذي أسفر عن حقيقة غير قابلة لإثبات العكس وهي عدم وجود أي جريمة يمكن إسنادها للمدعي المدعى عليه لم يوقّر أو يحترم قرار لجنة التحقيق بمحاكمة الوزراء وضرب الصفح عنه رغم ما لتلك اللجنة من سمة قضائية يدركها وقرار صدر منها وتكفل ببيان أسبابه لتحقيق رقابة الكافة الأدلة تقطع بسوء مرام المدعى عليه وخروجه عن حدود النقد ومقتضيات المصلحة العامة إلى تعمد الإساءة بذاتها ولا شيء وراءها مؤمن المصري في حكم قضائي يضع حدا لما أثير حول قضية الداو، أيدت المحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج وكيل المحكمة ما ذهبت إليه لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بعدم وجود أي جريمة يمكن إسنادها لسمو الشيخ ناصر المحمد من وراء إلغاء صفقة الداو كيميكال. وأكدت المحكمة في الدعوى التي أقامتها النيابة العامة أن المدعى عليه لم يوقر ولم يحترم قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء وضرب الصفح عنه رغم ما لتلك اللجنة من سمة قضائية يدركها وقرار صدر عنها وتكفل ببيان أسبابه لتحقيق رقابة الكافة. وشددت المحكمة على أن المدعى عليه لا يشفع له تذرعه بأنه كان يقصد إثارة مسؤولية الشاكي السياسية بسبب إلغاء صفقة الداو كيميكال، لأن المدعى عليه يعلم ـ وهو نائب سابق في مجلس الأمة ـ أنه لا محل لهذه المسؤولية إطلاقا مع ترك الشاكي لمنصب رئاسة مجلس الوزراء حينما قذفه بسوء الكلام، ومن ثم فلن يجني المجتمع أي مصلحة من وراء هذه العبارات التي قيلت آنذاك في حق الشاكي. وفيما يلي نص الحكم: بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 1 فبراير 2016 برئاسة السيد الأستاذ/ محمد راشد الدعيج وكيل المحكمة وحضور السيد الأستاذ/ فهد بورسلي ممثل الادعاء العام والسيد/ سعد الأنصاري أمين سر الجلسة صدر الحكم الآتي في الدعوى المقيدة برقم: 411 لسنة 2015 حصر نيابة العاصمة 61 لسنة 2015 جنح المباحث - رقم آلي: 151568630 المرفوعة من: النيابة العامة ضد: عبدالرحمن فهد مشاري العنجري الأسباب بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة: حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم انه في يومي 8 و9 مايو 2015 في دائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت: 1 ـ أساء عمدا استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات ذلك بأن وجه للشاكي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبارات ووقائع من شأنها الإساءة إليه وإيذاء سمعته، على النحو المبين بالتحقيقات. 2 ـ أسند للشاكي على مرأى ومسمع من آخرين عبارات ووقائع تستوجب عقابه وإيذاء سمعته، على النحو المبين بالتحقيقات. وطالبت بعقابه بمقتضى المادتين 1/6-11-14و 70/أ من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمادة 209 من قانون الجزاء. وقد ركنت النيابة العامة في إسناد تلك التهمتين إلى ما شهد به المحامي عماد السيف وما ثبت بإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة بكتابته العبارات مثار الاتهام. فقد شهد المحامي عماد سليمان موسى السيف «وكيل الشاكي سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح» في تحقيقات النيابة العامة بأنه في يومي 8 و9 مايو 2015 سطر المتهم عبدالرحمن العنجري سبع عبارات متتالية ـ أوردها تفصيلا في شهادته ـ ونشرها عبر حسابه في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بالإنترنت «تويتر» أساء بها للشاكي بعدما ذكر بتلك العبارات وقائع غير صحيحة من شأنها المساس بكرامة وسمعة موكله، مضيفا ان المتهم ادعى بأن الشاكي هو المتسبب بإلغاء صفقة الداو النفطية وما نتج عنها من اضرار بالمال العام، مما أساء إلى سمعة الشاكي بعدما نسب إليه وقائع من شأنها لو صحت لاستوجبت عقابه هذا وبالرغم ان لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء قد انتهت في قرارها الصادر يوم 12 يناير 2014 إلى حفظ التحقيق بشأن هذه الوقائع لعدم الجريمة الأمر الذي أصاب الشاكي بأضرار أدبية بسبب العبارات التي ساقها المتهم في حقه. وشهد محمد عبداللطيف الوهيب «ضابط مباحث في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برتبة رائد» بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم عبدالرحمن العنجري عضو سابق في مجلس الأمة ولديه حساب في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» موسوم بـ «@alanjary_kuwait»وقد أنشأ هذا الحساب في يونيو 2011 وبلغ عدد متابعيه حوالي 102 ألف وهو حساب مفتوح ومتاح للكافة وبإمكان أي شخص الدخول إليه وقراءة ما يكتب فيه، مضيفا ان تحرياته أسفرت عن ان المتهم هو من كتب العبارات مثار الاتهام. باستجواب المتهم عبدالرحمن فهد مشاري العنجري بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه مقررا بأنه هو من سطر العبارات مثار الاتهام في حسابه الموسوم «@alanjary_kuwait» مؤكدا انه لم يكن يقصد الإساءة للشاكي لأنه كان يمارس حقه المكفول في حرية التعبير وأن الشاكي كان رئيسا لمجلس الوزراء وأن هذا المنصب يتطلب رقابة الرأي العام، مستطردا بأن مجلس الوزراء وافق على إلغاء صفة الداو والتي ترتب عليها غرامة مالية كبيرة تحملتها ميزانية الدولة، وألمح بعلمه بما انتهت إليه لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بقرارها نحو حفظ ما أسند للشاكي من وقائع تناولها في تغريداته ـ موضوع الشكوى ـ وأردف بمعرض أقواله بأنه عندما سطر العبارات موضوع الاتهام كان يقصد إثارة المسؤولية السياسية للشاكي وليست الجنائية، موضحا ان إلغاء صفقة الداو كان في غضون عام 2008 وكان الشاكي رئيسا لمجلس الوزراء إبان إبرام الصفقة وحين إلغائها. هذا وثبت بمطالعة العبارات «التغريدات» مثار الاتهام المنسوخة من حساب المتهم عبدالرحمن العنجري الموسوم «@alanjary_kuwait» من موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من أنه جاء في كل عبارة «تغريدة» اسم المتهم وصورة شخصية، وقد جاء في العبارة الأولى «المسؤول الأول والأخير في خسارة غرامة الداو هو رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد بالرغم من الأغلبية البرلمانية المؤيدة له في مجلس 2008» وفي العبارة الثانية «كيف يصدر قرار من مجلس الوزراء بإلغاء صفقة الداو سنة 2008 وهو يعلم بأن هناك بندا يتضمن عقوبة مالية في حالة الإلغاء؟ معقولة الحكومة لا تعلم ذلك» وفي العبارة الثالثة «رئيس الوزراء هو رئيس المجلس الأعلى للبترول؟ ما هي مسؤوليته في إلغاء صفقة الداو وعقد شل وغيره... فعلا هذا المجلس بيت هدام» وفي العبارة الرابعة «حلفاء رئيس الوزراء السابق والحالي من صحف ونواب هم من يثيرون القضية الآن؟؟ شيء جميل؟ هل سيتم استجواب رئيس الوزراء الحالي وإحالة السابق للمحكمة؟» وفي العبارة الخامسة «هناك بعض الصحف تثير قضايا بين الحين والآخر والهدف الحقيقي ليس حماية أموال الشعب بل المساومة مع السلطة لصفقات حالية لم تبرم؟ بسكم فلوس وخداع؟» وفي العبارة السادسة «إذا كان منصف عليه أن يحيل رئيس الوزراء السابق إلى النيابة؟؟؟» وفي العبارة الأخيرة «رئيس الوزراء كانت لديه أغلبية مريحة لتمرير الصفقة وكان عليه مواجهة الاستجواب». وثبت بقرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء المؤرخ في 12 يناير 2014 الصادر بمناسبة البلاغ المقدم ضد سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح ووزراء آخرين بشأن التجاوزات المالية والإدارية التي شابت عملية الشراكة التي أبرمت بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة داوكيميكال، وذلك بتضمين العقد شروطا مجحفة بحقوق الشركة الكويتية وشرطا جزائيا خياليا في حالة فسخ العقد مما ترتب عليه تحمل الميزانية العامة للدولة خسارة قدرها ملياران ومائتا دولار أميركي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد نتيجة صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء الصفقة وخسارة دولة الكويت للقضية التي رفعت أمام هيئة التحكيم الدولي في هذا الشأن وهو ما يعد إهدارا للمال العام، وهذا بالإضافة إلى شبهات إدارية أخرى أسندت للشاكي وآخرين وقد انتهت اللجنة في قرارها إلى حفظ البلاغ نهائيا لعدم الجريمة بشأن واقعتي إبرام وإلغاء عقد المشاركة ما بين داوكيميكال وشركة صناعات الكيماويات البترولية بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء السابق والوزراء المبلغ ضدهم. هذا وثبت بمطالعة قرار وزير الداخلية رقم 2337 لسنة 2015 المؤرخ 28 مايو 2015 تفويض النيابة العامة بالتحقيق والتصرف في الدعوى موضوع الاتهام. وحيث تداولت الدعوى على النحو المثبت بمحاضر الجلسات وفيها مثل المتهم بوكيل عنه – محام – وقدم مذكرة بدفاعه التمس فيها الحكم ببراءة المتهم تأسيسا لتوافر أسباب الإباحة في جانب المتهم كون أن النقد الموجه للشاكي كان بمناسبة عمله وباعتباره أحد الشخصيات العامة وكان الموضوع الذي تناوله المتهم في تغريداته يهم جميع أفراد المجتمع وتناولته الصحف وكافة وسائل الإعلام بالبحث والنقد إلى جانب ان المتهم لم يكن يقصد الإساءة للشاكي. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. وحيث إنه عما أثاره محامي المتهم بدفاعه المسطور بتوافر أحد أسباب الإباحة في جانب المتهم كون أن العبارات التي ذكرها في حق الشاكي كانت من قبيل إبداء الرأي في الأعمال التي كانت مناطة للأخير إبان رئاسته مجلس الوزراء فإنه دفع غير سديد. ذلك انه من المقرر وفق المادة 214/ أولا من قانون الجزاء بأنه لا جريمة إذ كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة ان المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها. ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص أولا: أن تتضمن الأقوال أو العبارات إبداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته أو بالخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة. وكان القضاء قد اضطرد في استقرار تمام بأن حرية النقد والتعبير عن الرأي مكفولة للجميع ولأي شخص أن يعبر عن رأيه ومعتقده في كافة الأمور التي تهم المجتمع، فله أن ينقد أي تصرف أو عمل أو رأي يصدر من شخص آخر يكون مرتبطا بهذه الأمور ما دام يبغي من وراء ذلك تحقيق تقدم المجتمع ومصلحته وسلامة البناء الوطني ولا يحده في ذلك إلا المحاذير التي نص عليها القانون، وتتسع دائرة المشروعية والإباحة إذا كان الموجه إليه النقد شخصية عامة تنوب عن المجتمع في قضاء المصالح، أو مكلفا بالسهر على أداء هذه المصالح، باعتبار النقد في هذه الحالة يصب دائما في خدمة المجتمع ما دام محوره الأعمال التي تضطلع بها الشخصية العامة نيابة عن الكافة، وبالتالي لا يخرج عن النقد المباح، بالنسبة لصاحب هذه الشخصية، إلا التعرض لأحواله الشخصية التي لا تتصل بالعمل العام، وترتيبا على ذلك فإن نقد الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يظل في دائرة المشروعية ولو صيغ بألفاظ أو بعبارات تنطوي على بعض القسوة والشدة أو الاستهجان، ما دامت تهدف إلى خدمة الموضوع محل النقد المتصل بالعمل العام ولا تتعدى الحدود المقررة في هذا الشأن، وذلك باعتبار أن من يحمل أمانة الخدمة العامة بطبيعته لا يخلو من المراقبة والنقد من جميع الأجهزة الرقابية الرسمية منها والشعبية وهو الأمر الذي يتعين معه على من يتولى الخدمة العامة أن يكون مستعدا لهذا النوع من المساءلة حفاظا على مصلحة الجماعة وتغليبها على مصلحة الفرد. فلما استقام ذلك وكانت المصلحة التي توخاها المشرع من وراء تقرير رخصة الإباحة المبينة في المادة 214 فقرة/ أولا من قانون الجزاء هي أن في تسليط الضوء على تجاوزات الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بشأن أعمال وظيفته أو بالخدمات المناطة إليه والمكلف بها ما يسمح بتقويم ما أعوج من مسلك هذا الشخص للنهوض بأعمال وظيفته بما يجوز معه القبول في الطعن بتلك الأعمال بشكل أوسع وأعم في البلاد الدستورية لما قد تكشف عنه تلك الآراء وإن اشتدت من جلاء الشؤون التي تهم مصلحة البلاد، فضلا عن أن هذه الفئة من الموظفين أو المكلفين بالخدمة العامة يوليها الجمهور أهمية خاصة ومن حقه أن يعرف عنها أكثر مما يعرف عن الشخص العادي. ولما كان الشاكي قد تولى ـ في وقت مضى ـ رئاسة مجلس الوزراء وأحيل إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بمناسبة البلاغ المقدم ضده ووزراء آخرين بشأن التجاوزات الإدارية التي أحاطت إجراءات فسخ العقد المبرم بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة داوكيميكال مما ترتب على هذا الفسخ تحمل الميزانية العامة للدولة خسارة قدرها ملياران ومائتا دولار أميركي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد. بيد أنه في تاريخ 12 يناير 2014 انتهت لجنة التحقيق في قرارها إلى حفظ البلاغ لعدم الجريمة، وقد أضحى هذا القرار نهائيا. ولما كان المتهم قد عاد وأثار موضوع إلغاء صفقة الداوكيميكال وحمل الشاكي ـ في عباراته مثار الشكوى ـ وزر هذا الإلغاء وما ترتب عليه من أضرار مالية جمة لحقت ميزانية الدولة مطالبا إحالته للنيابة العامة، على الرغم من مضي أكثر من عام على صدور قرار الحفظ ـ مار البيان ـ من لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء والذي أسفر عن حقيقة غير قابلة لإثبات العكس وهي عدم وجود أي جريمة يمكن إسنادها للشاكي من وراء إلغاء صفة الداوكيميكال، ورغم علم المتهم بما انتهى إليه قرار اللجنة في هذا الشأن بما يدل على عدم توقيره واحترامه لهذا القرار وضربه الصفح عنه رغم ما لتلك اللجنة من سمة قضائية يدركها وقرار صدر عنها وتكفل ببيان أسبابه لتحقيق رقابة الكافة، في حين أنه كان يتعين عليه بوصفه نائبا للأمة أن يجل ما انتهى إليه هذا القرار بدلا من التجريح المبطن فيه والنيل منه، وهو ما يقطع بسوء مرام المتهم وخروجه عن حدود النقد ومقتضيات المصلحة العامة إلى تعمد الإساءة بذاتها ولا شيء وراءها، لذا فلن يجدي المتهم ـ من بعد ذلك ـ تمسكه بغاية نبيلة وهي ممارسة حقه المكفول بالنقد والتوجيه لتحقيق مصلحة البلاد. ومن جهة أخرى، فإنه لما كان شغل أعمال الوظيفة العامة أو التكليف بخدمة عامة من متطلبات الإباحة ـ لا عقاب عليها ـ التي استلزمها المشرع حتى يرخص للأشخاص قذف من يشاؤون لمن يشغل أيا من هاتين الفئتين ذلك حتى تتحقق المصلحة المرجوة من وراء تقرير هذه الحماية بغية الكشف عن تجاوزات الموظفين أو المكلفين بالخدمة العامة للنهوض بأعمالهم أو محاسبتهم عن تجاوزاتهم، لذا فلن يشفع للمتهم تذرعه بأنه كان يقصد إثارة مسؤولية الشاكي السياسية بسبب إلغاء صفقة الداوكيميكال لأن المتهم يعلم ـ وهو عضو سابق في مجلس الأمة ـ أنه لا محل لهذه المسؤولية إطلاقا مع ترك الشاكي لمنصب رئاسة مجلس الوزراء حينما قذفه بسوء الكلام، ومن ثم فلن يجني المجتمع أي مصلحة من وراء هذه العبارات التي قيلت حينذاك في حق الشاكي. الأمر الذي يضحي معه تجاوز المتهم حدود النقد المباح وخروجه من دائرة المشروعية إلى نطاق التأثيم المعاقب عليه، ومن ثم تعزف المحكمة عن ذلك الدفاع بعدما حقت على المتهم كلمة القانون. وحيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كانت من المبادئ الراسخة في القضاء الجزائي أن القانون حينما أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومقدار اتصالهم بها، فتح باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طريقة ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة، ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه، فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته، ويطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها، ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغية الحقيقة ينشدها أنى وجدها ومن أي سبيل يجده مؤديا إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده. وهذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل بريء. حيث إنه لما كان ذلك وكانت واقعة الدعوى ـ حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها ـ مستخلصة من أوراقها وما تم بها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم عبدالرحمن فهد العنجري، استخدم أحد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المتصل بالشبكة العالمية الإنترنت، والذي يستطيع الدخول إليه أي شخص من أي مكان في العالم، وأن يقرأ ما يكتب فيه وأنشأ في ذلك الموقع حسابا خاصا به وأعلن عن نفسه فيه بوضع صورته واسمه ورمز حسابه @alanjary_kuwait» «وسطر فيه عبارات (تغريدات) جاءت واضحة الألفاظ وصريحة الدلالة والمعنى على الإساءة للشاكي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح ذلك بعدما أسند إليه مسؤولية إلغاء صفة الداوكيميكال وما ترتب على هذا الإلغاء من اضرار بالمال العام مطالبا بإحالته للنيابة العامة بالرغم من علمه بعدم مسؤولية الشاكي الجنائية والسياسية من وراء إلغاء هذه الصفقة قاصدا إيذاء سمعته والتشهير به بعدما نشر سبع عبارات متتالية بهذا المعنى في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني (تويتر) عن طريق شبكة المعلومات الدولية، مع علمه بأنه موقع عالمي ومتاح للكافة مشاهدته من داخل وخارج دولة الكويت، قاصدا إطلاع الغير عليها، إذ إن الشاكي قدم عبر وكيله شكوى بشأن هذه العبارات للإدارة العامة للتحقيقات وقد أحالتها الأخيرة بموجب تفويض من وزير الداخلية للنيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها الأمر الذي يتحقق ومن جماعه جريمتا القذف وإساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية كما عناهما القانون. وحيث إن واقعة الدعوى ـ بالصورة المار بيانها ـ قد تكاملت أركانها القانونية، وقامت الأدلة اليقينية التي لها أصلها الثابت في الأوراق على صحتها، وتوافرت كافة عناصرها قبل المتهم من نية معقودة لديه وتجلت بأفعال مادية وقعت منه، وثبتت نسبتها إليه بالأدلة المستمدة من شهادة كل من المحامي عماد سليمان السيف وضابط المباحث الرائد محمد عبداللطيف الوهيب بتحقيقات النيابة العامة، ومن الدليل المستمد بما ثبت بالعبارات «التغريدات» مثار الاتهام. على النحو السالف بسطه. هذا وقد اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت المار بيانها لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة لتساندها مع بعضها البعض، وكفاية مضمونها ومؤداه للتدليل على صحة الاتهام المسند إلى المتهم، وثبوته في حقه بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة ـ وذلك على الصورة التي استخلصتها المحكمة على السياق المتقدم ـ ومن ثم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة بيقين، لا يحوطه أدنى شك أن المتهم في الزمان والمكان سالف الذكر قد قارف الجريمتين المسندتين إليه بكيفهما ووصفهما الواردين في تقرير الاتهام، حسبما انتظم به القيد مواد وسطر بالوصف أفعالا، مما يتعين معاقبته عنهما بالعقوبات المقررة لهما، وحيث إن التهمتين اللتين أدين بهما المتهم قد وقعتا لغرض إجرامي واحد، وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين وعملا بنص المادة 84/1 جزاء الا يعاقب بغير العقوبة المقررة لأشدهما بما يستوجب اعتبارهما جريمة واحدة، ومن ثم معاقبته وفق عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى، والتي يجري بها منطوق الحكم، وذلك نزولا على مقتضى حكم المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وإذ تنوه المحكمة بأنه لما كان قانون انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات قد أوجب شمول حكم الإدانة عقوبة تكميلية وجوبية وهي مصادرة وسائل الاتصال المستخدمة في الجرائم المخالفة لهذا القانون وكانت الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد ضبط وسيلة الاتصال المستخدمة من المتهم لذا فلا محل للحكم بالمصادرة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا: بتغريم المتهم مبلغ ألفي دينار عما أسند إليه من اتهام. نص حكم المحكمة الكلية pdf
مواضيع ذات صلة

السماح للزوجات المتغيبات بالتحويل على أزواجهن

  • 2/2/2016

«الاستئناف» ترفض دعوى أب لطرد أولاده من مسكنه وتلزمه بالمصروفات

  • 2/2/2016

مواطن يمسك بسكران يفحص والده في العناية المركزة

  • 2/2/2016

النيابة تنذر رئيس الجامعة لرفض تعيين أكاديمي

  • 2/2/2016

تأييد إلزام مواطنة بتعويض شريكتها في الصالون

  • 2/2/2016

مسدسات وكلاش وذخيرة تحيل 4 مواطنين إلى النيابة

  • 2/2/2016
  • 1

الحشاش لـ «الأنباء»: مصور مبنى «الداخلية» بطائرة سيُحسم أمره خلال ساعات

  • 2/2/2016
  • 1

مصرع عشريني في تصادم «نارية» بمركبة .. وضبط مصري مدين بـ 5 آلاف دينار

  • 2/2/2016
  • 1

الفهد: «الحملات» أدت إلى انخفاض معدلات الجريمة .. والعلي: المديريات ستواصل عملها بكل جدية لاستتباب الأمن

  • 2/2/2016
  • 1

«الجنائية» أغلقت قضايا سرقة وتعاطٍ بعد ضبط مواطن و«بدون» وخليط جنسيات

  • 2/2/2016
  • 1

التحفظ على شاحنة وسائقها بعد سقوط حمولتها في المقوع

  • 2/2/2016

مواطنان في «رياضية» اعتديا على شرطي دورية

  • 2/2/2016
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026