Note: English translation is not 100% accurate
بحث التعامل مع الملف كون حكم التمييز لا يبطل
«الوطنية العقارية» تتقدم بشكوى رسمية لاستعادة المنطقة الحرة
11 مايو 2016
المصدر : الأنباء
شريف حمدي
أفادت الشركة الوطنية العقارية بأنها تقدمت بشكوى رسمية إلى رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك لأنها عجزت عن معرفة أسباب حكم محكمة التمييز الصادر في الطعون أرقام 1244، 1160 و1230 لسنة 2014 بتاريخ 22 مارس 2016 بشأن المنطقة الحرة، حيث علمت شفهيا أن المسودة لم تودع بملف القضية.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أمس، أنه نظرا لأن هذا الإجراء يبطل الحكم بطلانا كاملا ويجعله والعدم سواء طبقا لنص المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي التي تنص على:
«ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية، ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا. وتحفظ هذه المسودة بالملف ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية».وأضافت «الوطنية العقارية» في بيانها أن المحكمة رفضت إعطاءها شهادة مكتوبة تفيد بهذه الحقيقة، مما اضطر الشركة لتقديم شكوى لطلب إعطائها شهادة تفيد بعدم إيداع مسودة الحكم بملف القضية حتى تاريخه، علما أن إيداع المسودة يجب أن يكون متلازما مع النطق بالحكم ليكون بمقدور الخصوم الاطلاع على الأسباب التي بني عليها الحكم.
من جهتها، قالت مصادر قانونية أنه سيكون هناك بحث عن كيفية التعامل مع هذا الملف كون حكم محكمة التمييز لا يطعن عليه بأي شكل من الأشكال، وأن الإجراءات التنظيمية لا يترتب عليها إبطال الحكم.
وذكرت المصادر أن حكم محكمة التمييز يكون باتا، ولا توجد بعده إجراءات قانونية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمكن في حالات حكم أول درجة أو حكم الاستئناف، لكنه لا يمكن في حال حكم التمييز.