Note: English translation is not 100% accurate
أحكام وفتاوى الزكاة.. زكاة النقود والحلي (2 - 3)
10 يونيو 2016
المصدر : الأنباء
من فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة:
2- عند الأخذ بعدم وجوب الزكاة على حلي النساء تراعى الضوابط التالية: (أ) أن يكون الاستعمال مباحا، فتجب الزكاة فيما يستعمله استعمالا محرما كالتزين بحلي على صورة تمثال، (ب) أن يقصد بالحلي التزين، فإذا قصد به الادخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة، (ج) أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل فتجب فيه الزكاة،(د) أن يبقى الحلي صالحا للتزيين به، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك. ويستأنف له حولا من وقت تهشمه، (هـ) أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفا. أما إذ بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال.
3 - نصاب الذهب عشرون دينارا (85) غراما تقريبا من الذهب الخالص ونصاب الفضة مائتا درهم (595) غراما تقريبا من الفضة الخالصة، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الخالصة من الوزن والصياغة.
4 - الحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئ ليس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة.
كيفية حساب زكاة الحلي: علمنا ان الزكاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص، ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية (999) عيار (24)، أما غير الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب، ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الزكاة فيه نتبع المعادلة التالية:
وزن الذهب × نوع العيار × سعر غرام الذهب الخالص (عيار 24) × 2.5% ÷ 24 = مقدار الزكاة الواجبة.
٭ سعر غرام الذهب الخالص عيار 24 (999) يوم أداء الزكاة.