Note: English translation is not 100% accurate
المنفوحي: تحصيل الرسوم على محلات الطيور والحيوانات بقرار من المجلس البلدي
13 يونيو 2016
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن قيام البلدية بتحصيل الرسوم المقررة على محلات الطيور والحيوانات والبالغة 3 دنانير شهريا لكل متر، تم اقرارها من المجلس البلدي.
وقال المنفوحي في تقرير حول الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بحق المتسبب في الخسارة المالية للبلدية إن المدعين (أصحاب محلات الطيور) كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2422 / 2009 إداري 1 ضد مدير عام البلدية بصفته وآخرين بصحيفة أودعت طلبوا في ختامها أولا: بقبول الدعوى شكلا، ثانيا: وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بفتح المحلات الخاصة بالمدعين مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون وضعه الصيغة التنفيذية وبدون إعلان.
ثالثا: إلغاء القرار الصادر من المدعين عليهم الثاني والثالث والرابع بصفتهم (البلدية) بشأن المطالبة برسوم إضافية مقابل استغلال المحلات بواقع 3 دنانير شهريا لكل متر مربع وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان بدون وضع الصيغة التنفيذية، رابعا: إلزام المدعى عليهم من الثاني حتى الأخير (البلدية) بتعويض المدعين تعويضا مناسبا جراء إقدامهم على غلق المحلات الخاصة بهم جبرا للأضرار المادية والأدبية مع إلزامهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات قضت محكمة أول درجة بجلسة 15/12/2009
أولا: الغاء قرار البلدية بفرض رسم قدره 3 دنانير على المدعين مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة فتح محلاتهم وتمكينهم منها على النحو المبين بالأسباب، ثانيا: الزام البلدية بأن تؤدي للمدعين مبلغ ألف دينار لكل واحد منهم عن الأضرار التي لحقت بهم والزمت البلدية بالمصروفات ومبلغ ألف دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وإذ أصبح ذلك الحكم نهائيا بصدور الحكم في الاستئناف رقم 58/2010 إداري/3 بجلسة 28/12/2010 والذي قضى منطوقه بالآتي: (بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف وأعفت الجهة الإدارية من المصروفات).
وحيث لم ترتض البلدية ذلك القضاء طعنت عليه بالتمييز رقم 37/2011 إداري/3 بطلب الحكم بتمييز الحكم الطعين وضمنته طلبا مستعجلا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن، وبجلسة 29/1/2014 قضت المحكمة (بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه).
وقد أقامت المحكمة ذلك القضاء ـ وعلى النحو الوارد في حيثيات احكامها سالفة البيان ـ على سند من أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام املاك الدولة والتي نصت في موادها أرقام (1 ـ 2 ـ 3) على أن وزارة المالية هي جهة الاختصاص في إدارة أملاك الدولة واستغلالها وبيعها ولا يكون لغيرها من الجهات الحكومية هذا
الحق بحيث تكون وزارة المالية وحدها هي الجهة المختصة بقبض مقابل الاستغلال وحصيلة التصرف وإعطاء المخالصات عن ذلك وترك القانون لوزارة المالية حرية اختيار استغلال الاملاك العقارية. بما مؤداه ان ما جاء في المادة 37 في بنديها رقمي 2 و3 من لائحة الاسواق العامة رقم 151 لسنة 2006 من فرض رسم استغلال بواقع 3 دنانير للمتر المربع تم على خلاف القانون وصادر من جهة غير مختصة على اعتبار ان وزارة المالية هي الجهة المختصة باستغلال املاك الدولة وتحديد قيمة الرسوم وتحصيلها وإعطاء المخالصات عنها، وان اختصاص وزير الدولة لشؤون البلدية ينعقد طبقا للمادة 26 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت فقط بالاشراف وتنظيم الاسواق وبفرض رسوم الخدمات التي تقدمها البلدية فقط دون رسوم استغلال عقارات الدولة التي تختص وزارة المالية بها منعا للازدواج في تحصيل هذه الرسوم إلا ما نص عليه بنص خاص.
وعليه ذهبت المحكمة في حكمها سالف البيان الى إلغاء قرار البلدية بفرض رسم 3 دنانير على اعتبار ان هذا الرسم جاء على خلاف القانون فضلا عن ان المدعين ملتزمين بسداد مقابل الانتفاع لوزارة المالية وبالتالي يكون فرض البلدية لتلك الرسوم على المدعين كرسوم استغلال تم بغير سند من القانون.
وحيث قررت المحكمة عدم مشروعية قرار البلدية بفرض الرسوم وغلق المحلات العائدة للمدعين قضت بتعويض كل من المدعين بمبلغ الف دينار عن الاضرار المادية والادبية التي لحقتهم جراء ذلك.
ومؤدى ذلك ان ما قامت به البلدية من اجراءات حيال محلات الطيور كانت تطبيقا لأحكام القرار الوزاري رقم 151/2006 بشأن لائحة الاسواق العامة في مادته 37 الخاص بتحصيل الرسوم المقررة عن المحلات ـ محل الدعوى رقم 2422/2000 اداري/1 ـ والتي فرضت على محلات الطيور والحيوانات رسم استغلال بواقع 3 دنانير شهريا لكل متر مربع بخلاف مبلغ 5 دنانير رسم نظافة والتي تم إقرارها من المجلس البلدي بقراره رقم م.ب/م.ق11/388/15/2006 بجلسته رقم 15/2006 المنعقدة بتاريخ 10/7/2006.
علما ان هذا الرسم كان مقررا سابقا بمقتضى ضمن المادة 36 من القرار الوزاري رقم 57 لسنة 2000 بشأن لائحة الاسواق العامة والتي تم إقرارها بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/م.ق6/116/5/2000 بتاريخ 11/3/2000.