Note: English translation is not 100% accurate
إقترح قانونا لضم المؤسسين والداعمين له ضمن القائمة
عاشور: «داعش» منظمة إرهابية
11 يوليو 2016
المصدر : الأنباء

السجن 20 عاماً لمن ينشئ تجمّعاً إرهابياً
بدر السهيلتقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بشأن تجريم الجماعات الإرهابية، ونصت مواده على ما يلي:
٭ مادة أولى : بقوة أحكام هذا القانون يوصف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من ضمن قوائم الإرهاب، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيما سبق.
٭ مادة ثانية: فيما عدا ما ذكر في حكم المادة السابقة، يجوز للحكومة عدم اعتبار تجمع او تنظيم او منظمة او حزب ما إرهابيا وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة ورؤيتها.
٭ مادة ثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تتجاوز الـ 20 سنة كل من أنشأ او نظم تجمع او تنظيم او حزب او منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الإرهاب او انتسب إليها او مولها او دعا إلى الانضمام إليها او الترويج لها.
٭ مادة رابعة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من وضع شعارا او رمزا لإحدى المنظمات الارهابية او دعمها إعلاميا، او روّج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تجريم الجماعات الإرهابية على الآتي: عند إعداد الدستور الكويتي فقد آثر المشرع الدستوري بأن يضع نصب عينيه مسألة جوهرية تعلو الدستور ذاته وهي مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها.
وهذا ما نجده واضحا في قول المشرع الدستوري في الجلسة العاشرة للجنة إعداد الدستور المنعقدة بتاريخ 2/6/1962 بأن: «مصلحة البلاد والحفاظ على كيانها فوق كل الأمور وفوق الدستور».
ثم جسد المشرع الدستوري أهمية مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها بصورة واضحة في المذكرة التفسيرية عندما قالت المذكرة:
«ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمنزلة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره».
وتنفيذا لمصلحة الكويت والحفاظ على كيانها مناط أحكام الدستور فقد أقر المشرع البرلماني القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وصدر من السلطة التنفيذية في 21 يوليو 1970 متضمنا هذا القانون في ثناياه الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي.
إلا أن الجرائم الماسة بأمن الدولة بشقيها والمنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 لم تواجه نوعية مسألة تصنيف المنظمات أو التجمعات أو الأحزاب أو التنظيمات الإرهابية التي ظهرت بسبب تطور الأفعال الإجرامية الماسة بأمن الدول والتي كانت من أشد نتائجها الضارة أنها تسببت في إظهار الطائفية بين أفراد المجتمع لانعكاس هذه الأفعال السلبية على أفكار المجتمع وجرها نحو مستنقع الطائفية الذي يهدد استقرار الدولة وكيانها وأمنها.
لذلك، فإن المشرع البرلماني تنبه لخطورة التجمعات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب الإرهابية على وحدة الكويت واستقرارها فأعد هذا المقترح بأن نص في مادته الأولى على أن:
«بقوة أحكام هذا القانون يوصف تنظيم الدولة في العراق والشام (داعش) من ضمن قوائم الإرهاب، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيما سبق».