Note: English translation is not 100% accurate
وزير التربية أكد أنه على تواصل مستمر مع القيادات التربوية لمتابعة آخر الاستعدادات
ضوابط جديدة لصرف "الممتازة" في "التربية".. والعيسى لـ «الأنباء»: رفع تقرير الشهادات الوهمية لمجلس الوزراء قريباً
12 يوليو 2016
المصدر : الأنباء

7 ملايين دينار لا تكفي لصيانة المدارس وسنطلب تعزيز الميزانية
بانتظار رد «الفتوى والتشريع» لوضع آلية عمل واضحة للحضانات
عبدالعزيز الفضلي
اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى انه استلم التقرير الخاص بالشهادات الوهمية من اللجنة المكلفة بدراسة الملف، مشيرا الى انه يقوم حاليا بمراجعته والاطلاع عليه قبل رفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وقال د.العيسى في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللجنة منبثقة من المجلس لذلك سيتم عرض التقرير والتوصيات على مجلس الوزراء لاغلاق هذا الملف بشكل نهائي ووضع حد لكل التساؤلات فيما يخصه.
وحول الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، اوضح انه على تواصل مستمر مع القيادات التربوية لمتابعة آخر الاستعدادات، لافتا الى ان الوضع مطمئن وسيقوم بالنزول للميدان خلال الفترة المقبلة ليتأكد شخصيا من استكمال الاستعدادات بعد اعطاء فرصة للجان العاملة لاداء وتنفيذ المهام المطلوبة منها.
واضاف انه تم تخصيص 7 ملايين دينار في الميزانية الجديدة التي وافق عليها مجلس الامة للصيانة والانشاءات في المناطق التعليمية، مشيرا ان هذا المبلغ غير كاف، خاصة ان بعض المدارس تحتاج الى صيانة كاملة وجذرية، لذلك سنقوم بطلب تعزيز الميزانية واذا لم نتمكن سنعمل على نقل باب الى باب آخر في ميزانية الوزارة.
وفيما يتعلق باستعداد وزارة الشباب وهيئة الشباب للمشاركة في المؤتمر الطلابي الذي تنوي الوزارة اقامته في العام الدراسي المقبل، بين د.العيسى انه يرحب بكل الجهات التي ترغب في المشاركة في هذا المؤتمر المهم، موضحا انه سيعرض في اجتماعه مع الوكيل والوكلاء المساعدين هذا الامر لوضع آلية عمل مشتركة مع تلك الجهات.
وحول مصير حضانات الاطفال، اشار الى انه بانتظار رد ادارة الفتوى والتشريع لوضع آلية عمل منظمة بخصوصها، مشيرا الى انه يجب ان تكون الحضانة تحت اشراف وادارة تربوية تعمل وفق خطة واضحة.
وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد سابق، ذكر د.العيسى انه سيكلف د.عبدالمحسن الحويلة والذي تم تعيينه مؤخرا وكيلا مساعدا بوزارة التربية للعمل وكيلا لقطاع التعليم الخاص والنوعي، متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله الجديد وخدمة المنظومة التربوية.
ضوابط جديدة لصرف الأعمال الممتازة بـ«التربية»
عدم صرف المكافأة في حال صدور عقوبات تأديبية سارية على الموظف في سنة الاستحقاق
عبدالعزبز الفضلي
من جهة أخري أعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى قرارا بشأن ضوابط منح مكافأة مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والإدارات العامة للمناطق التعليمية والمدارس للعام 2015/2016 وقد تقرر تحديد ضوابط منح مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة، على أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتين داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارج الوزارة ويسري ذلك على العاملين بالمدارس والمعاهد سواء كان معلما أو إداريا للمعينين قبل 6/9/2016.
والعاملين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة لها والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية للمعينين قبل تاريخ 1/1/2014 كما تشتمل ضوابط استحقاق المكافأة على أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن آخر سنة إضافة إلى عدم صرف مكافأة الأعمال الممتازة في حال صدور عقوبات تأديبية سارية على الموظف في سنة الاستحقاق ما لم يتم محوها وفقا للمقرر قانونا للعمل ونظام الخدمة المدنية قبل فترة الاستحقاق، كما يجب ألا تقل مدة الدوام الفعلية للموظف عن 150 يوما خلال السنة الميلادية للإداريين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة لها والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية وعن 130 يوما خلال العام الدراسي للهيئة التعليمية والعاملين بالمعاهد والمدارس الخاضعين لسنة التقييم وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية وذلك بعد استبعاد مدة الانقطاع والوقف عن العمل وجميع الإجازات ايا كان نوعها ومدتها.
أما بالنسبة للضوابط الأخرى، فسيتم صرف مكافآت الخدمات الممتازة لمن انتهت خدماتهم بعد انتهاء سنة التقييم بالإحالة للتقاعد أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة. وعند احتساب سنوات الخبرة يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد. والمحالون إلى الشؤون القانونية يبت في أحقيتهم في المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة فترة الانتهاء من التحقيق لمعرفة النتيجة وتقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حساب الأمانات لمدة شهرين للتظلمات ولمدة 6 اشهر للمحالين للتحقيق كما يحق للموظف غير المستحق للمكافأة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال (60 يوما) من تاريخ صرف المكافآت ولا تقبل التظلمات بعد مرور فترة التظلمات.