Note: English translation is not 100% accurate
«كفيك» تعدل عقد التأسيس والنظام الأساسي
18 يوليو 2016
المصدر : الأنباء
يوسف لازم
وافقت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة على تعديل بعض المواد الواجبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتوفيق اوضاعها طبقا لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، حيث وافقت العمومية بنسبة حضور 79.66% وبرئاسة رئيس مجلس ادارة الشركة صالح الحميضي على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة في زيادة عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة من 7 إلى 8.
كما وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي للشركة والتي كانت تنص على «لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة» وقد أصبحت بعد التعديل «لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة».
ووافقت العمومية على تعديل المادة 26 من النظام الأساسي لتصبح «تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع وتدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
وعدلت الجمعية المادة رقم 28 من النظام الأساسي للشركة حيث كان النص قبل التعديل «مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 2012/25 في اصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت اعضاء مجلس الإدارة، ويحدد المجلس مكافأة عضو مجلس الإدارة التنفيذي»، ليكون النص بعد التعديل «مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 2016/1 في اصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت اعضاء مجلس الإدارة، ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المعتمدة بالشركة، ويحدد المجلس مكافأة عضو مجلس الإدارة التنفيذي. وتضمنت الجمعية 5 بنود تم تعديلها ليكون البند الاخير فيها تعديل المادة 33 من النظام الاساسي للشركة والتي تخص توجيه الدعوة للمساهمين لحضور الجمعية العامة أيا كانت صفتها وفق الاجراءات التي نص عليها القانون، حيث أضافت الجمعية بعد نص التعديل على «تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين او من ينوب عنهم قانونا قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد التسلم، ويجوز ان تتضمن اللائحة التنفيذية طرقا أخرى للدعوة للاجتماع عبر أي وسائل الاتصال الحديثة».