Note: English translation is not 100% accurate
في جلسة غاب عنها المتهمون وشهدت حضوراً إعلامياً مكثفاً
«الاستئناف» تؤيد إعدام المتهم الأول في «خلية العبدلي» والمؤبد للمتهم السادس
21 يوليو 2016
المصدر : الأنباء



المحكمة برأت مواطنين أدينوا بالانتماء إلى حزب معادِ وألغت أحكام حبس 15 عاماً صدرت لكل واحد منهم على حدة
تأكيد جواز نظر المحاكم الكويتية لقضايا متعلقة بجرائم لمواطنين بالخارج
الأدلة أثبتت صحة جريمة المتهمين الأول والسادس بقبول أموال من دولة أجنبية لارتكاب أعمال تضر بالمصالح القومية للكويت
ضابط المباحث الجنائية شهد في التحقيقات بأن المتهم الأول تخابر مع أعضاء في سفارة إيران وزودهم بمعلومات عن الكويت
نقيب أمن الدولة شهد بأن ضابط مخابرات إيرانياً زود المتهم الأول بمبلغ 30 ألف دينار لشراء شاليه أخفى فيه الأسلحة والمفرقعات
التحقيقات كشفت عن أن الأموال والمنافع التي حصل عليها المتهمان الأول والسادس مصدرها الحرس الثوري الإيراني بهدف الإضرار بالأمن الداخلي بالكويت
سعي جهة أجنبية لدفع أموال للمتهمين مقابل معلومات عن الوضع الداخلي وتخزين أسلحة وذخائر وإخفائها يكشف قصد الإضرار بالبلاد
الأدلة أثبتت حيازة المتهم الأول لقذائف وقنابل يدوية ومدافع رشاشة ومسدسات بأعداد كبيرة وصناديق ذخيرة ضبطت داخل غرفة نومه وصالة المعيشة
لا يجوز نظر استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهمين الـ 20 والـ 22 حتى انقضاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بحقهما أو الفصل فيها
قبول استئناف المتهمين من الأول إلى الرابع ومن السادس لـ 19 و21 و25 شكلا
قبول استئناف النيابة العامة بشأن جميع المتهمين عدا العشرين والـ 22 من حيث الشكل
مؤمن المصري
أيدت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين حسن الشمري وعاصم الغايش حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام المتهم الأول في قضية أمن الدولة رقم 302/2016 المعروفة إعلاميا بقضية «خلية العبدلي». كما أيدت حكم أول درجة القاضي بحبس المتهم السادس حبسا مؤبدا.
وخففت المحكمة حكم أول درجة القاضي بحبس المتهمين الثاني والعاشر خمسة عشر عاما وقضت بحبسهما خمس سنوات مع الشغل والنفاذ. كما خففت حكم أول درجة بالنسبة للمتهم الثالث بدلا من حبسه عشر سنوات واكتفت الاستئناف بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما خففت المحكمة حكم أول درجة القاضي بحبس المتهم الرابع خمسة عشر عاما واكتفت بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.
وألغت المحكمة حكم أول درجة القاضي بحبس المتهمين الثاني عشر والثالث عشر ومن الخامس عشر حتى العشرين لمدة خمسة عشر عاما وقضت ببراءتهم مما أسند إليهم من اتهام.
وأيدت الاستئناف حكم أول درجة القاضي بحبس المتهم الثامن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بينما ألغت حبس المتهمين السابع والتاسع لمدة خمس سنوات وقضت بتغريمهما خمسة آلاف دينار لكل منهما.
وقد ألغت المحكمة حكم حبس المتهمين الحادي عشر والرابع عشر لمدة خمسة عشر عاما وقضت بتغريمهما خمسة آلاف دينار لكل منهما.
وأيدت المحكمة حكم أول درجة القاضي ببراءة المتهمين الخامس والرابع والعشرين والسادس والعشرين.
كانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية قد قضت بإعدام اثنين من المتهمين وبحبس أحد المتهمين حبسا مؤبدا وحبس آخر لمدة عشر سنوات. كما قضت بحبس خمسة عشر متهما لمدة 15 عاما مع الشغل والنفاذ وبحبس ثلاثة متهمين لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ. وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين وغرمت أحد المتهمين خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهامات.
وجاء منطوق الحكم على النحو التالي:
تأييد إعدام المتهم الأول حسن عبدالهادي حاجيه
تخفيف حبس المتهم الثاني عمار حسن غلوم من 15 إلى 5 سنوات
تعديل حبس المتهم الثالث حسين علي الطبطبائي من 10 سنوات إلى 5 سنوات
تعديل حبس المتهم الرابع محمد المعراج من 15 سنة إلى سنتين
تأييد براءة المتهم علي عبدالكريم
تأييد الحبس المؤبد للمتهم السادس جاسم غضنفري
تعديل حبس المتهم السابع محمد الحسيني إلى غرامة 5000 دينار
تأييد حبس المتهم الثامن زهير المحميد 5 سنوات
تعديل حبس المتهم التاسع حسن جمال من 5 سنوات إلى غرامة 5000 دينار
تعديل حبس المتهم العاشر حسن مراد من 15 سنة إلى 5 سنوات
تعديل حبس المتهم الحادي عشر محمد جعفر من 15 سنة إلى غرامة 5000 دينار
إلغاء حبس المتهم الثاني عشر عباس عيسى الموسوي 15 سنة وحصوله على البراءة
إلغاء حبس المتهم الثالث عشر حسن العطار 15 سنة وحصوله على البراءة
إلغاء حبس المتهم الرابع عشر عبدالمحسن الشطي 15 سنة وتغريمه 5000 دينار
إلغاء حبس المتهم الخامس عشر مصطفى خان 15 سنة وحصوله على البراءة
إلغاء حبس المتهم السادس عشر حسين الباذر 15 سنة وحصوله على البراءة
إلغاء حبس المتهم السابع عشر يوسف غضنفري 15 سنة وحصوله على البراءة
إلغاء حبس المتهم الثامن عشر مهدي الموسوي 15 سنة وحصوله على البراءة
إلغاء حبس المتهم التاسع عشر عيسى باقر 15 سنة وحصوله على البراءة
إلغاء حبس المتهم العشرين حسن داود 15 سنة وحصوله على البراءة
إلغاء حبس المتهم الواحد والعشرين جعفر حيدر 15 سنة وحصوله على البراءة
إلغاء حبس المتهم الثاني والعشرين هاشم حسين 15 سنة وحصوله على البراءة
المتهم الثالث والعشرون عبدالرضا حيدر دهقاني «إيراني» صادر عليه حكم إعدام غيابي
تأييد براءة المتهم الرابع والعشرين باسل دشتي
تأييد تغريم المتهم الخامس والعشرين عبدالله حسن 5000 دينار
تأييد براءة المتهم السادس والعشرين هاني عبدالهادي
إلغاء حكم عدم الاختصاص
من جهة أخرى، ألغت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات بعدم الاختصاص عن واقعتي التدريب على حمل السلاح واستخدام المفرقعات خارج الكويت في لبنان وإعادة القضية في هذا الشأن إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين من الأول إلى الثاني والعشرين.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهاما جاء في حيثياته:
في غضون الفترة من عام 1988 حتى 12/8/2015 بدائرة مباحث أمن الدولة بالكويت:
أولا: المتهمون من الأول حتى الرابع والعشرين:
أ - ارتكبوا عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت هي «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر» وتدربوا على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
ب - سعوا لدى دولة أجنبية هي «جمهورية إيران الإسلامية» وتخابروا معها ومع جماعة «حزب الله» التي تعمل لمصلحتها الى القيام بأعمال عدائية هي إشاعة الذعر والفوضى في الكويت، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ج - قبلوا من دولة أجنبية «جمهورية إيران الإسلامية» وممن يعملون على مصلحتها «حزب الله» أموالا ومنافع بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصالح القومية للكويت، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
د - انضموا إلى جماعة ـ حزب الله ـ التي غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وهم يعلمون بالغرض الذي تعمل له، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الأول إلى الثاني والعشرين:
أ - تلقوا تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهم يعلمون أن من يدربهم ويمرنهم يقصد من ذلك الاستعانة بهم في تحقيق أغراض غير مشروعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ب - حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها على النحو المبين بالتحقيقات.
ج - حازوا وأحرزوا مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
د - حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بدون ترخيص من الجهة المختصة.
هـ - حازوا وأحرزوا ذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة.
ثالثا: المتهمون الأول والثامن والثالث والعشرون والرابع والعشرون:
أ - دعوا للانضمام إلى جماعة «حزب الله» التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وهم يعلمون بالغرض الذي تعمل له على النحو المبين بالتحقيقات.
ب - اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع «أعضاء بحزب الله» على التدريب والتمرين باستعمال المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بمن يدربونهم ويمرنونهم في تحقيق أغراض غير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الأول إلى الرابع والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر:
- حازوا وأحرزوا أجهزة اتصالات «تنصت ـ لاسلكية» بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهم الخامس والعشرون:
أ - حاز وأحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
ب - حاز وأحرز أسلحة نارية بدون ترخيص من الجهة المختصة.
ج - حاز وأحرز ذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة.
د - أخفى مدافع رشاشة وأسلحة وذخائر لحساب المتهم السابع والتي أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة وهو عالم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهم السادس والعشرون:
وهو يعلم بما في حيازة المتهم الأول من مواد متفجرة وأسلحة نارية وذخائر ونيته في استعمالها لم يبلغ عنه الجهات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 12، 47/أولا، ثانيا، 48، 74، 78، 79/2، 136 من قانون الجزاء، والمواد 1/أ، ج، 5/1، 21/1-ب، 30، 31 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمواد 3، 4، 8 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات، والمادتين 1، 21 من القانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، والمادتين 4، 5 من القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات، والمواد 1/16، 15، 14، 6، 46، 78 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
دفاع المتهمين
إلى ذلك، صرح المحامي علي العصفور وكيل المتهمين الثاني عشر والحادي والعشرين بأن براءة المتهمين جاءت لتصادف صحيح الواقع والقانون وكنا على ثقة بعدالة وشموخ القضاء الكويتي وكذلك سلامة موقف موكلينا وبراءة ساحتهم وان الأحكام تبنى على الجزم واليقين.
وأكد المحامي زيد خلف أن محكمة الاستئناف استجابت لدفاعنا بتبرئة المتهمين الذين أدينوا أمام محكمة أول درجة بالتخابر والتدريب على حمل السلاح في دولة أخرى، كما نقضت أحكاما بالسجن على من ضبط بحيازة سلاح حيث خففتها من السجن 5 سنوات إلى غرامة 5 آلاف دينار.
الطريجي: أحكام خلية العبدلي رادعة لمن عبث بأمن الكويت وتخابر مع إيران ضد بلده
د.عبدالله الطريجي أكد النائب د.عبدالله الطريجي أن حكم القضاء الصادر، امس، في شأن خلية العبدلي يؤكد ما كنا نحذر منه على الدوام من وجود أطراف تتخابر مع ايران وحزب الله ضد الكويت وأمنها وسيادتها.
وأضاف في تصريح صحافي أن أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة، ولا صوت يعلو فوق صوت الحق والعدل، مشيرا إلى أن هناك من استعجل إطلاق المواقف وحاول التشكيك في إجراءات وزارة الداخلية والنيابة، متناسيا أن هذه الضغوط لن تؤثر في قضائنا المعروف عنه النزاهة.
وأشار إلى وجوب احترام أحكام القضاء النزيه، مبينا أن المتهمين استخدموا حقوقهم باستئناف الحكم وصدر حكم الاستئناف ليؤكد ضلوع عدد من المتهمين في أمور ضد أمن الدولة، مشددا على أن أمام المتهمين - إن أرادوا - سلوك خيار التمييز، وبعد ذلك تصبح الأحكام نهائية وواجبة التنفيذ، لتكون هذه الأحكام رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت.
وأوضح أن محكمة الاستئناف أكدت في منطوق الحكم صحة تحريات أمن الدولة واستخبارات الجيش عن التنسيق بين المتهم الأول وموظف السفارة الايرانية في التجسس عبر خلية العبدلي، وهو ما يدحض كل مزاعم التشكيك ومن حاول الدفاع عن المتهمين المدانين في هذه القضية التي هزت البلاد، نظرا لحجم ترسانة الأسلحة المضبوطة وأسماء المتهمين فيها الذين أدينوا بالتخابر مع ايران ضد بلدهم.
«الأنباء» تنشر منطوق الحكم وأهم الحيثيات بشأن حيازة الأسلحة والتخابر في قضية "خلية العبدلي"