Note: English translation is not 100% accurate
لاري: قانون المناقصات العامة الجديد ينظم شراء الأصناف والمقاولات والشكاوى والتظلمات
2 أغسطس 2016
المصدر : الأنباء

قال النائب احمد لاري انه يسجل للقانون الجديد بشأن المناقصات العامة محاولته إدخال مفاهيم وأساليب جديدة في كيفية تنظيم عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات التي تتم لحساب الجهات العامة، وإضافة مفاهيم قانونية وطرق جديدة لكيفية إتمام معاملة الشراء والمقاولات والخدمات، حيث أجاز القانون للإدارة طرح الممارسة الإلكترونية والتفريق بين العرضين الفني والمالي، كما أضاف مفهوم الشراء الجماعي والعملية الاستثمارية اللحظية. وأضاف لاري: من الناحية القانونية فقد نظم القانون معاملة تقديم الشكاوى والتظلمات كما ادخل مفهوم المراجعة القضائية لأي متضرر، متيحاً درجتي محاكمة ابتدائية واستئنافية مما يعطي ضمانة أفضل للمقاولين. ويرمي القانون ايضا الى تفعيل عمل الجهات العامة حيث ألزمها الإعلان سلفا- وفي بداية كل سنة مالية- عن خطة سنوية للمناقصات التي تنوي طرحها، محذراً من تجاوز قيمة الاعتمادات المرصودة. كما الزم كلا من الجهاز والجهات العامة- كل حسب اختصاصه- إنشاء لجان فنية مختصة في كل منها تكون مهمتها العمل على وضع الشروط الفنية والمالية ومتابعة عملية التقييم وإبداء التوصيات التي تراها مناسبة بهذا الخصوص. ولكن بعض نصوص المواد- وكما وردت في القانون- تترك مجالا كبيرا للتأويل، بحيث سيصعب على الجهات العامة- كما على مجلس الجهاز- تفسيرها او الاتفاق على كيفية تطبيقها، بالإضافة الى انه تم بشكل كبير الإحالة للائحة التنفيذية للبت بالتفاصيل الفنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون. ومن أهم العيوب التي شابت تجربة لجنة المناقصات المركزية على مدى السنوات الماضية عدم اختصاص وخبرة اعضاء اللجنة بالشؤون الهندسية والنفطية والطبية والاقتصادية على الرغم من ان معظم الاعمال التي تعرض على اللجنة للبت فيها كانت ذات طبيعة فنية بحتة، خاصة المشاريع الهندسية والنفطية الكبرى التي تمثل جل الخطة التنموية للدولة التي عادة تتميز باختلاف في وجهات النظر بين الجهات العامة ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، وتضارب التوصيات الفنية بشأنها، وبما أنه تم اخضاع عقود الشركات النفطية لاختصاص الجهاز حرص المشرع في القانون ان يكون اعضاء مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص في المجالات الهندسية والنفطية والطبية، بحكم ان اغلب المناقصات الكبرى لا تخرج عن هذه النوعية من الاعمال، وكذلك حرص المشرع على انشاء قطاع فني كامل بالجهاز لإعانة اعضاء مجلس الإدارة وذلك بتقديم الرأي الفني المحايد بناء على طلب مجلس إدارة الجهاز بما يعينه على تأدية مهامه ان لزم، والبت في هذا الرأي الفني يتطلب ان يكون مجلس الإدارة ذا خبرة في مجال عمل المناقصات العامة كإعداد مستندات المناقصات وتأهيل المقاولين والتوصية الفنية بالترسية. وبناء على ما تقدم أعلاه، فإننا ندعو الحكومة إلى تشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المنشأ طبقا لهذا القانون ووفقا للاشتراطات التي تضمنتها المادة الخامسة منه، وهي كالتالي:
1- اختيار اعضاء مجلس إدارة الجهاز من ذوي الاختصاص والخبرة في الشؤون الهندسية والنفطية والطبية والاقتصادية من المهندسين والفنيين ممن سبق لهم العمل في المشاريع الهندسية والنفطية والصحية سواء في الوزارات ذات الطبيعة الفنية او الشركات النفطية، حيث هؤلاء سيكون لهم الدراية الفنية وإلمام كاف للبت في التوصيات الفنية المقدمة بالترسية للمناقصات العامة.
2- ان يكونوا كذلك من ذوي الخبرة السابقة في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز للمناقصات العامة كإعداد مستندات المناقصات وتأهيل المقاولين ودراسة العطاءات الفنية المقدمة للمناقصات وإعداد التوصيات الفنية بالترسية.
3- يعاد تشكيل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء مستقلين بدلا عن اعضاء اللجنة الحالية المشكلة وفقا للقانون السابق والمتكونة من ستة اعضاء.
4- تسمية تفرغ رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
5- إضافة عضو مجلس إدارة ممثلا عن الهيئة العامة للقوى العاملة.
6- تطبيق شرط التمثيل بحد اقصى اربع سنوات لممثلي الجهات العامة في مجلس الإدارة.
7- ان يكونوا كويتيين من ذوي النزاهة وألا يكون قد صدر بشأنهم حكم نهائي بشهر الإفلاس او حكم بالإدانة في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
وخصوصا ان هذا المجلس المشكل لأول مرة وفقا لأحكام هذا القانون ستكون ملقاة على عاتقه مهام جسيمة ذات طبيعة فنية بالإضافة الى عمله في الاشراف على طرح والبت في المناقصات العامة المدرجة في خطة التنمية، ومن هذه المهام:
1- إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بما تحتويه من تفاصيل فنية وهندسية وإجراءات تنفيذية لإعداد مستندات المناقصات والإعلان عنها وطرحها ودراسة العطاءات وتقديم التوصية الفنية، هذا بالإضافة إلى إجراءات التأهيل المسبق والبت فيه.
2- الإشراف على إنشاء قطاع فني كامل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة كما هو مذكور في المادة السابعة من القانون.
3- الإشراف على تشكيل لجنة تصنيف المقاولين لدى الجهاز ووضع الضوابط الفنية التي تحكم عملها.
4- إصدار التعميمات اللازمة للجهات العامة لتوضيح آلية تطبيق القانون ومواده بشأن طرح التأهيل المسبق وإعداد المواصفات الفنية، والتقييم الفني والمالي للعطاءات المقدمة وإصدار الأوامر التغييرية وتعديل الاسعار وغيرها من الامور الفنية.