Note: English translation is not 100% accurate
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) صدق الله العظيم
2 سبتمبر 2016
المصدر : الأنباء

دخول مكة بدون إحرام
شخص يريد أن يقضي غرضا معينا داخل مكة قريبا من الحرم، فهل يجوز له أن يدخل الحرم بدون إحرام، علما بأنه ينوي أن يعتمر بعد إنجاز مهمته؟
٭ لا يجوز أن يدخل الحرم بدون إحرام، فيجب عليه الإحرام عند جمهور الفقهاء – عدا الشافعية – حيث قالوا بجواز دخوله بغير إحرام – لكن يستحب له أن يحرم ولا يجب. ويستثنى من ذلك من يتردد على الحرم فيخرج من مكة إلى مكان قريب دون مسافة القصر ولا يمكث في هذا المكان كثيرا فيعود بعده إلى مكة فيجوز له دخولها دون إحرام، وكذلك يجوز لمن مهنته تقتضي الدخـول والخـروج كنـاقل الماء، وموصـل الناس لحاجـاتهم كسائـق سيـارة الأجـرة ومن في حكمهم. كما اتفق الفقهاء على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن كان داخل المواقيت ويجوز للمفرد بالعمرة والمتمتع فيجوز أن يخرج إلى الحل أي داخل المواقيت. وكذلك يجوز دخول الحرم دون إحرام لقتال مباح أو خوف من ظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام، وأهل مكة لا حرج عليهم إذا خرجوا ثم دخلوا مكة دون إحرام.
تريد الحج وهي في العدة
ما حكم الشرع في امرأة تود أن تؤدي فريضة الحج قبل أن تكتمل عدتها مع العلم بأنها تبلغ من العمر 70 سنة وقد قطعها الحيض منذ 20 سنة، وقد توفي زوجها بعد مرض عضال دام لمدة سنة؟
٭ ليس على المعتدة من طلاق أو وفاة حج حتى تنتهي عدتها، وهذا متفق عليه بين الفقهاء لقوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) (الطلاق: 1) وللفقهاء تفصيل في نوع الطلاق، فعند الحنفية والمالكية كل طلاق رجعي أو بائن وعند الشافعية والحنابلة يستثنى الطلاق البائن المبتوت، فيجوز لها أن تخرج، وإن خرجت المرأة للحج وهي في العدة، فحجها صحيح مع الإثم.