سامح عبدالحفيظ
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله انه تم حل مشكلة بعض العاملين بالقطاع الخاص الذين تم الاستغناء عن خدماتهم وإيجاد وظيفة بديلة لهم. جاء ذلك في رده على رغبة اللجنة المالية البرلمانية في معرفة وجهة نظر ديوان الخدمة المدنية بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «4 مكرر أ» إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمقدم من النائب عسكر العنزي.
وأضاف العبدالله انه قد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14/2015 بشأن تعديل قراره رقم 4/2001 بشأن الإعلان عن الوظائف، وبموجب المادة 2 من هذا القرار تم استثناء تعيين من أنهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص بوزارات الدولة المختلفة دون التزامهم بآلية التعيين والدور، على ان يتم تسجيلهم كفئة مميزة ويكون لهم الأولوية في الترشح في الوزارات وفقا للضوابط الواردة بذات المادة.
ومما تقدم نرى أنه قد تم تحقيق الهدف من الاقتراح بقانون المشار إليه أعلاه.
وفيما يلي نص قرار ديوان الخدمة المدنية:
مادة أولى: يستبدل البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (5) من القرار (4/2001) لتصبح كالتالي:
1 ـ الحاصل على تقدير (90% فأعلى) للمؤهل.
٭ مادة ثانية: تضاف مادة برقم «4» مكرر يكون نصها كالتالي: استثناء من أحكام المواد السابقة «يتم تعيين من أنهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص بوزارات الدولة المختلفة دون التزامهم بآلية التعيين والدور، على أن يتم تسجيلهم كفئة مميزة ويكون لهم الأولوية في الترشح في تلك الوزارات وفقا للضوابط التالية:
1 ـ أن يتوافر في المتقدم كافة الشروط المقررة لشغل الوظيفة العامة.
2 ـ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو دبلوم أو ما يعادلهما.
3 ـ ألا تزيد سن المتقدم عن خمسة وأربعين عاما وقت إنهاء خدمته.
4 ـ ألا يكون مستحقا لمعاش تقاعدي.
5 ـ أن يكون مؤمنا عليه وفقا لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية مدة لا تقل على خمس سنوات لاحقة على آخر مؤهل دراسي حصل عليه.
6 ـ ألا يكون قد أنهيت خدماته بسبب الانقطاع عن العمل أو بإرادته المنفردة أو بصدور حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7 ـ أن يكون من المسجلين لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، من صارفي العلاوة الاجتماعية.
8 ـ أن يتقدم للتسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء خدماته.
9 ـ في حالة توافر الشروط السابقة في أكثر من مرشح من أفراد هذه الفئة يتم المفاضلة بينهم وفقا لتسلسل المعايير الواردة في المادة 5 من القرار 4/2001.
٭ مادة ثالثة: يعامل المسجلون حاليا من المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص ذات المعاملة الواردة أعلاه وبذات الشروط.
٭ مادة رابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.