استعمال مانع الحمل
ما حكم استعمال مانع الحمل المسمى باللولب؟
٭ المانع المسمى باللولب على نوعين أو أكثر: فمنه نوع يمنع وصول ماء الرجل إلى البويضة ويعوقه، ونوع يسقط البويضة بعد وصول ماء الرجل إليها.
فإن كان اللولب، يمنع وصول ماء الرجل إلى موضع نطفة المرأة «البويضة» أو يعوقها يجوز استعماله إذا وجد داع لذلك، كتنظيم الحمل كل سنتين مرة، أو وجدت ضرورة من مرض أو ضعف بالمرأة ونحوه، ويكون كالعزل الذي أباحه الشرع، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: «كنا نعزل والقرآن ينزل»، أي: لم ينهنا القرآن أو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما إن كان اللولب يسقط نطفة المرأة «البويضة» بعد التلقيح، أي: بعد وصول ماء الرجل إليها، فإنه موضع كراهة على أقل الأحوال، وبعض العلماء كابن الجوزي والغزالي يمنعان من إسقاط النطفة أو الجنين ولو قبل نفخ الروح.
وينبغي التنبه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رغب أمته في تكثير النسل بقوله: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم». رواه أبوداود والنسائي. والله تعالى أعلم.
استئجار فرقة غناء رجال في العرس
ما حكم استئجار فرقة رجال للغناء في الأعراس بشرط استخدام الدف فقط مع وجودهم في غرفة خاصة مغلقة وعدم اختلاطهم بالنساء؟
٭ الضرب بالدف في الأعراس جائز، بل يمكن القول إنه من السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام: ضرب الدف والصوت في النكاح» رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو حسن.
والمعهود أن الذي يقوم بالضرب على الدف: البنات الصغار أو النساء، أما الرجال فلا يعرف ذلك عنهم، بل هو مستنكر، ولهذا صرح الحافظ ابن حجر في الفتح: بأنه من التشبه بالنساء، كما أنه قد يكون ذريعة لاختلاط الرجال بالنساء، والله أعلم.