مؤمن المصري
برأت محكمة دائرة جنح حصر اموال متهما من اصدار شيك بدون رصيد، وكانت النيابة العامة قد اسندت اليه انه اصدر شيكا بسوء نية لأمر اخر ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف وطلبت عقابه وفقا للمادة 237/1- أنه من قانون الجزاء المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 84/2003 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.
وأثناء نظر الدعوى ترافع المحامي خالد السويفان موكلا عن المتهم وشرح ظروف وملابسات اصدار الشيك مبينا انه صدر كضمان للمستفيد وانه لم يطرح هذا الشيك محل الاتهام للتداول وانما قام بكتابته وايداعه على سبيل الأمانة لدى شخص ثالث ودفع بانتفاء الركن المادي للجريمة المتمثل في اصدار الشيك وطالب بسماع شهود، فقضت المحكمة ببراءته من الاتهام بعد ان تشككت في ثبوت الركن المادي للجريمة المتمثل بالاصدار بحق المتهم وان الغموض احاط به مما يزعزع يقين المحكمة اللازم للقضاء بالإدانة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الى عدم صحة الاتهام المسند للمتهم وتقضي ببراءته.