سعد الرشيدي
قضت دائرة الجنايات ببراءة شخص من تهمة الضرب العمد بعد صدور حكم أول درجة غيابيا بحبسه عشر سنوات وفي المعارضة تمت تبرئته مما أسند اليه.
وقال محامي الدفاع مرزوق الشريكة إن الأوراق خلت من أي دليل يقيني جازم يثبت وقوع المتهم تحت طائلة العقاب والإدانة، كما أن المتهم لم يكن موجودا وقت وقوع المشاجرة ولا في مكانها مع المجني عليه، كما أن الشاهدين أقوالهما متناقضة ولا تمت للحقيقة بصلة، وهو ما تم إثباته في محاضر التحقيق والشرطة.
وأضاف أن الأصل في الإنسان البراءة، وايضا الشك اذا وجد يفسر لصالح المتهم، وهذا ما تبنته المحكمة أن الأحكام الجزائية يجب أن تقوم على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.