حنان عبد المعبود
اعتمد وزير الصحة د.جمال الحربي لائحة حماية حقوق المرضى في مجال الرعاية الصحة بموجب قرار وزاري اشتمل على 12 مادة، تضمنت التزام جميع العاملين في المنشأة الصحية برعاية حقوق المرضى استنادا الى ان الأصل هو أن المريض إنسان حر كامل الاهلية وهو صاحب الحق الأول في سلامة بدنه وله الحق في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وأن يعامل بكرامة واحترام من قبل جميع الذين يقدمون له الرعاية الصحية.
كما نصت اللائحة على حق المريض في الحصول على التوضيح المناسب بشأن التشخيص والعلاج وما يتطلبه ذلك من السرية الكاملة للمعلومات الصحية وبما يواكب أحدث التطورات الطبية والعلمية الحديثة في كل الأوقات، ايضا حق المريض في التبصير بحالته الصحية والحصول على المعلومات الطبية الكاملة عنها مع بيان أهمية الإجراءات وما قد تحتمله من مخاطر أو مضاعفات والبدائل المتاحة وما قد يترتب عليها من نتائج ومضاعفات كما يجب على الطبيب المعالج أن يتأكد من أن المريض أو من ينوب عنه قد تلقى الإجابات الكاملة على جميع التساؤلات عن حالته الصحية بصورة واضحة وشفافة وألزمت اللائحة المنشأة الصحية ببذل العناية والرعاية الواجبة لحفظ سلامة المريض الجسدية والنفسية ووقايته من جميع المخاطر.
وحظرت اللائحة إخضاع المريض لأية علاجات تجريبية أو المشاركة في أبحاث طبية أو علمية دون الحصول على الموافقة الصريحة والحرة والمستنيرة من المريض أو من ينوب عنه قانونا وذلك بعد موافقة وإعتماد لجنة البحوث الطبية بالوزارة على إجراء البحث الطبي، وان يكون التعبير عن الموافقة الصحية خطيا لجميع الإجراءات الجراحية أو أي إجراء يمثل خطورة على المريض وذلك بموجب الإقرار المستنير مع حق المريض أو من ينوب عنه قانونا في العدول عن الموافقة السابقة على الاجراء العلاجي أو الجراحي أو استكمال العلاج دون إبداء الأسباب وذلك على مسؤوليته الشخصية على أن يوقع بذلك على إقرار مكتوب.
واشتملت اللائحة على حق المريض أو من ينوب عنه قانونا الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته الصحية من واقع ملفة الطبي، واحترام خصوصيته وكرامته الإنسانية وسرية المعلومات المتعلقة به وبحالته الصحية، وألا يترتب على رفض المريض تلقي العلاج أو الخضوع لأي إجراء طبي أو المشاركة في الأبحاث الطبية أية آثار سلبية ضده من جانب المؤسسة العلاجية أو الأطباء المعالجين أو القائمين على رعايته.
وتضمنت اللائحة تعريف المنشأة الصحية بأنها الجهة التابعة لوزارة الصحة أو التي تعمل تحت إشرافها بالقطاع الأهلي (مستشفيات ومراكز صحية وعيادات) وتقدم الخدمة الصحية للمرضى كما عرفت اللائحة الإقرار المستنير بأنه نموذج مكتوب بشكل واضح لا يعتد به ما لا يتم توقيعه من قبل المريض أو الوصي القانوني للبدء في تنفيذ الاجراء الطبي المطلوب لحالة المريض ويعتبر التوقيع عليه موافقة كاملة على كل ما يتضمنه.