- في حالة إدانة المشكو في حقه فإن المحكمة تقضي بإلزام المشكو في حقه بأن يؤدي للشاكي مبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كل أو جزء من التعويض الجابر للضرر
- في حالة عدم إيداع الكفالة فإنه يحق للنيابة العامة الامتناع عن تسلم الشكوى وقيدها
قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا بقانون في شأن إضافة المادة (13 مكررا) إلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع جاء التعديل كالتالي:المادة الأولىيضاف إلى القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه المادة (13 مكررا) ونصها كالآتي: (يتعين على الشاكي أن يودع عند تقديم شكواه ضد من يخالف أيا من المحظورات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون على سبيل الكفالة مبلغ خمسمائة دينار كويتي في خزانة الدولة).
وإذا كانت الشكوى تضم أكثر من شاكٍ أو أكثر من مشكو في حقه، فيتعين على كل شاكي إيداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم. ولا يعفى من إيداع هذه الكفالة سوى الحكومة وتصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قرار بحفظ الشكوى أو صدر حكما فيها من المحكمة المختصة لصالح المشكو في حقه.
وتقضي المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كل أو جزء من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي لدعواه المدنية ضده والمترتبة على الشكوى). المادة الثانيةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وجـــاءت المــذكــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إضافة المادة (13 مكررا) إلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع كما يلي: إن اتساع مجال تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2007 بشأن المرئي والمسموع، وهو المجال الذي يجد مكانه الواسع في كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الخاصة، قد أدى ذلك إلى استغلال الشاكي في تحريك شكواه الجزائية لأكثر من مرة متى ما كان المنسوب إلى المشكو في حقه قد تكرر في عدة وسائل مرئية ومسموعة مختلفة.
وذلك القصور قد ولد لدى العديد من الشاكين عدم الجدية في شكاواهم والرغبة الجامحة نحو الكيد والانتقام من المشكو في حقه أو في حقهم هذا من ناحية، وما تؤدي تلك التصرفات إلى إشغال جهة التحقيق والقضاء بعدة شكاوى قد تدور كلها حول واقعة معينة ولكنها بثت في عدة وسائل مرئية أو مسموعة مختلفة من ناحية ثانية. ومنعا لتلك السلبيات، فإن هذا القانون قد أعد للحد من سلوك الشاكي طريق الشكاوى المتعددة عن واقعة واحدة ومعينة من خلال إلزام الشاكي بأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار لخزانة الدولة على سبيل الكفالة عند تقديمه لشكواه، فنص القانون المرافق في المادة الأولى منه بأن تضاف المادة (13 مكررا) إلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، ونصها كالآتي: (يتعين على الشاكي أن يودع عند تقديم شكواه ضد من يخالف أي من المحظورات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون على سبيل الكفالة مبلغ خمسمائة دينار كويتي في خزانة الدولة.
وإذا كانت الشكوى تضم أكثر من شاكٍ أو تضم أكثر من مشكو في حقه، فيتعين على كل شاكٍ إيداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم. ولا يعفى من إيداع هذه الكفالة سوى الحكومة. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قرار بحفظ الشكوى أو صدر حكم فيها من المحكمة المختصة لصالح المشكو في حقه. وتقضي المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كل أو جزء من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي لدعواه المدنية ضده المشكو في حقه والمترتبة على الشكوى.وإيضاحا لكيفية تطبيق النص المضاف في القانون المرافق، فإنه لا يجوز قبول وتقييد الشكوى المقدمة من أي شاكٍ ما لم يودع لدى خزانة الدولة - أي خزانة وزارة العدل - مبلغ خمسمائة دينار قبل تقديمه لشكواه، وفي حالة عدم إيداع هذه الكفالة فإنه يحق للنيابة العامة الامتناع عن تسلم الشكوى وقيدها.
وشرط الإيداع ينطبق على كل شكوى مستقلة يتقدم فيها الشاكي ضد المشكو في حقه ولو كانت كل شكوى تتضمن تشابها في الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه أو تختلف اختلافا جزئيا أو كليا.وأوضح النص المضاف في القانون المرافق أنه في حالة تعدد الشاكين في شكوى واحدة، فإنه يجب أن يودع كل شاكٍ على حدة مبلغ الكفالة المذكور ولو كان المشكو في حقه واحدا.كما أنه في حالة تقديم الشكوى ضد أكثر من مشكو في حقه، فإنه يجب أن يودع الشاكي مبلغ الكفالة المذكور مقابل كل واحد من المشكو في حقهم، وبالمثل فإن تعدد الشاكين وتعدد المشكو في حقهم فإنه يجب على كل شاكٍ أن يودع مبلغ الكفالة المذكور مقابل كل واحد من المشكو في حقهم.
وتحقيقا لما ينص عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية، فإن النص المضاف في القانون المرافق قد أعفى الحكومة من شرط إيداع الكفالة بصورة مطلقة.وفي شأن مصير مبلغ الكفالة، فإن النص المضاف في القانون المرافق بين أن هذه الكفالة تصادر بقوة القانون في إحدى الحالتين: الأولى، متى صدر قرار بحفظ الشكوى من النيابة العامة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون المرئي والمسموع، والثانية، متى صدر في الشكوى حكم من المحكمة المختصة - دائرة الجنايات في المحكمة الكلية - لصالح المشكو في حقه سواء برفض التظلم من قرار حفظ النيابة العامة أو حكم ببراءته مما هو منسوب إليه في الشكوى.
أما في حالة إدانة المشكو في حقه، فإن المحكمة تقضي بإلزام المشكو في حقه بأن يؤدي للشاكي مبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كل أو جزء من التعويض الجابر للضرر، في دعوى الشاكي المدنية المترتبة على الشكوى. وتنفيذا لهذا القانون فقد نصت المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
..ويقترح فرض 500 دينار لتقديم شكوى المطبوعات والنشر: تصادر الكفالة متى صدر قرار بحفظ الشكوى أو صدر حكم فيها لصالح المشكو في حقه
قدم النائب احمد الفضل اقتراحا بقانون في شأن إضافة المادة (28 مكررا) إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالتالي:
مادة أولى
يضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه المادة (28 مكررا) ونصها كالآتي:
«يتعين على الشاكي أن يودع عند تقديم شكواه ضد من يخالف أي من المحظورات المنصوص عليها في المواد 19، 20، 21، 26، 28 من هذا القانون على سبيل الكفالة مبلغ خمسمائة دينار كويتي في خزانة الدولة.
وإذا كانت الشكوى تضم أكثر من شاكي أو أكثر من مشكو في حقه، فيتعين على كل شاكي إيداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم. ولا يعفى من إيداع هذه الكفالة سوى الحكومة.
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قرار بحفظ الشكوى أو صدر حكم فيها من المحكمة المختصة لصالح المشكو في حقه.
وتقضي المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كل أو جزء من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي لدعواه المدنية ضده والمترتبة على الشكوى».
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إضافة المادة (28 مكررا) إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر كما يلي: إن اتساع مجال تطبيق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وهو المجال الذي يجد مكانه الواسع في كل ما اصطلح عليه مطبوع وفقا للقانون المشار إليه، قد أدى ذلك إلى استغلال الشاكي في تحريك شكواه الجزائية لأكثر من مرة متى ما كان المنسوب إلى المشكو في حقه قد تكرر في عدة أنواع مختلفة من المطبوعات.
وذلك القصور قد ولد لدى العديد من الشاكين عدم الجدية في شكاواهم والرغبة الجامحة نحو الكيد والانتقام من المشكو في حقه أو في حقهم هذا من ناحية، وما تؤدي تلك التصرفات إلى إشغال جهة التحقيق والقضاء بعدة شكاوى قد تدور كلها حول واقعة معينة ولكنها نشرت في عدة مطبوعات مختلفة من ناحية ثانية.
ومنعا لتلك السلبيات فإن هذا القانون قد أعد للحد من سلوك الشاكي طريق الشكاوى المتعددة عن واقعة واحدة ومعينة من خلال إلزامه بأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار لخزانة الدولة على سبيل الكفالة عند تقديمه لشكواه، فنص القانون المرافق في المادة الأولى منه بأن تضاف المادة (28 مكررا) إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، ونصها كالآتي:
«يتعين على الشاكي أن يودع عند تقديم شكواه ضد من يخالف أي من المحظورات المنصوص عليها في المواد 19، 20، 21، 26، 28 من هذا القانون على سبيل الكفالة مبلغ خمسمائة دينار كويتي في خزانة الدولة.
وإذا كانت الشكوى تضم أكثر من شاكي أو تضم أكثر من مشكو في حقه، فيتعين على كل شاكي إيداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم. ولا يعفى من إيداع هذه الكفالة سوى الحكومة.
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قرار بحفظ الشكوى أو صدر حكم فيها من المحكمة المختصة لصالح المشكو في حقه.
وتقضي المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كل أو جزء من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي لدعواه المدنية ضده المشكو في حقه والمترتبة على الشكوى».
وإيضاحا لكيفية تطبيق النص المضاف في القانون المرافق فإنه لا يجوز قبول وتقييد الشكوى المقدمة من أي شاكي ما لم يودع لدى خزانة الدولة ـ أي خزانة وزارة العدل ـ مبلغ خمسمائة دينار قبل تقديمه لشكواه، وفي حالة عدم إيداع هذه الكفالة فإنه يحق للنيابة العامة الامتناع عن تسلم الشكوى وقيدها. وشرط الإيداع ينطبق على كل شكوى مستقلة يتقدم فيها الشاكي ضد المشكو في حقه ولو كانت كل شكوى تتضمن تشابه في الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه أو تختلف اختلافا جزئيا أو كليا.
وأوضح النص المضاف في القانون المرافق أنه في حالة تعدد الشاكين في شكوى واحدة، فإنه يجب أن يودع كل شاكي على حدة مبلغ الكفالة المذكور ولو كان المشكو في حقه واحدا.
كما أنه في حالة تقديم الشكوى ضد أكثر من مشكو في حقه، فإنه يجب أن يودع الشاكي مبلغ الكفالة المذكور مقابل كل واحد من المشكو في حقهم، وبالمثل فإن تعدد الشاكين وتعدد المشكو في حقهم فإنه يجب على كل شاكي أن يودع مبلغ الكفالة المذكور مقابل كل واحد من المشكو في حقهم.
وتجاوبا مع اتجاه قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية، فإن النص المضاف في القانون المرافق قد أعفى الحكومة من شرط إيداع الكفالة بصورة مطلقة.
وفي شأن مصير مبلغ الكفالة فإن النص المضاف في القانون المرافق بين بأن هذه الكفالة تصادر بقوة القانون في إحدى الحالتين: الأولى - متى صدر قرار بحفظ الشكوى من النيابة العامة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر، والثانية - متى صدر في الشكوى حكم من المحكمة المختصة - دائرة الجنايات في المحكمة الكلية - لصالح المشكو في حقه سواء برفض التظلم من قرار حفظ النيابة العامة أو حكم ببراءته مما هو منسوب إليه في الشكوى.
أما في حالة إدانة المشكو في حقه فإن المحكمة تقضي بإلزام المشكو في حقه بأن يؤدي للشاكي مبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كل أو جزء من التعويض الجابر للضرر، في دعوى الشاكي المدنية المترتبة على الشكوى.
وتنفيذا لهذا القانون فقد نصت المادة الثانية بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.