محمد الدشيش
ألغت محكمة الاستئناف حكم اول درجة بحبس محامية سنة مع الشغل والنفاذ وقضت ببرائتها من تهمة النصب والاحتيال بمشروع وهمي.
وتتلخص الواقعة فيما أبلغ به الشاكي بأن المتهمة المحامية وآخر دلسا عليه بقصد إيقاعه بالغلط الذي كان واقعا فيه لحمله على تسليم مال في حيازته وذلك لاستعمالها طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب وهو بيعه مجموعة من الأسهم وتداولها بسوق الأوراق المالية وتحقيق أرباح إلا أن الشركة لم تعقد الجمعية العمومية ولم تقدم ميزانيتها لوزير التجارة، ما أدى إلى سحب ترخيصها من قبل وزارة التجارة، وهو ما ترتب عليه قيام المجنى عليه بتسليم المال.
وأحيلت القضية للمحكمة المختصة وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ، واستأنف المحامي محمد حمزة بصفته وكيل المتهمة الحكم أمام الاستئناف وترافع شفاهة دافعا بخطأ الحكم المستأنف في فهم وتطبيق القانون والقصور في التسبيب وأن الواقعة لا تكون طائلة قانون الجزاء، ودفع بخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني واحد على ارتكاب المتهمة لجريمة النصب.