قضت محكمة الاستئناف المدنية بتأييد حكم أول درجة بإلزام مواطن بتأدية مبلغ وقدره (.58.564 د.ك) والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية 500 دينار.
وكان المدعون قد طالبوا في دعواهم بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المشار إليه، على سند من أنه بموجب اتفاق شفهي اتفقوا معه على قيام الأخير ببيع عقار نظير مبلغ مالي مع سداد قيمة القرض المستحق لبنك التسليف والادخار.
وبالفعل سدد المدعون ذلك المبلغ والقرض، إلا أنهم بعد تسلم الوثيقة، فوجئوا بوجود حجوزات تنفيذية على العقار، وبعد البيع صدر حكم ببيعه بالمزاد العلني وقام المدعى عليه (المواطن) بتسلم المبلغ من إدارة التنفيذ.
وقال ممثل الدفاع المحامي عبدالعزيز الخطيب إن المدعى عليه استولى على المبلغ من دون وجه حق، وما يستند إليه في دفاعه من سقوط الحق في التقادم في غير محله لأن المبلغ المودع لدى إدارة التنفيذ هو حق خالص للمدعين باعتبارهم ملاك للعقار وقت صدور الحكم بإيقاع البيع، الأمر الذي يكون معه المستأنف وبتسلمه لباقي ثمن البيع قد أثرى على حساب غيره بذلك المبلغ وأن الحكم الابتدائي قد أصاب صحيح القانون متعينا تأييده، وقضت محكمة الاستئناف بذلك.