- الأسعار في ارتفاع مستمر وحجم الأسرة في اتساع واحتياجات الحياة وتطورها توجب مساعدة المواطنين
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لمنح المؤمن عليه عند إحالته إلى التقاعد منحة لا ترد تعادل معاش 3 أشهر وذلك لتساعد المتقاعد على تحمل أعباء المعيشة والتأقلم مع الحياة الجديدة.
وجاء في اقتراح عسكر ما يلي:
أتقدم بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «21 مكررا» إلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية:
مادة أولى
يضاف إلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه مادة جديدة برقم 21 مكررا نصها الآتي: «يستحق المؤمن عليه عند إحالته إلى التقاعد منحة لا ترد تعادل معاش 3 أشهر».
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: تكريما لعطاء المواطن لهذا البلد لسنوات عديدة من خلال وظيفته في شتى قطاعات الدولة، ومراعاة للأعباء المعيشية التي تفشى فيها الغلاء، وأصبحت ترهق كاهل رب الأسرة، حيث أصبحت الأسعار في ارتفاع مستمر مع تقدم الزمن واتساع حجم الأسرة وتزايد احتياجات الحياة وتطورها، ناهيك عن أن الموظف الذي لايزال على رأس عمله ويتسلم راتبا شاملا، قد اعتاد على نمط معين من المعيشة يتوافق مع دخله، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكررا إلى القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه والذي يقرر أن يمنح المؤمن عليه عند إحالته إلى التقاعد منحة لا ترد تعادل معاش 3 أشهر، وذلك لتساعد المتقاعد على تحمل أعباء المعيشة والتأقلم مع الحياة الجديدة.
عسكر: صندوق ضد البطالة في «التأمينات» للعاملين في «الأهلي» و«النفطي» والمسرحين
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بأن يضاف إلى الصناديق المنشأة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بموجب قانون التأمينات الاجتماعية صندوق للتأمين ضد البطالة تسري أحكامه على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاع الأهلي أو النفطي أو من تنتهي خدماته أو يسرح.
واقترح عسكر استحقاق المؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام القانون تعويض بطالة بواقع 100% من المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي ويضاف إلى هذا التعويض الزيادات التي تصرفها الدولة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي مضافة إلى مرتباتهم دون أن تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية.
ولا يجوز الحجز على أو النزول عن هذا التعويض والزيادات المضافة إليه إلا وفاء لدين نفقة محكوم بها من القضاء وبما لا يجاوز الربع.