أقرر مجلس الشعب في سورية مشروع القانون الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا، وأصبح قانونا.
وبعد فقدان الكثير من السوريين الذين تدمرت ممتلكاتهم أو نهبت، نص القانون الذي نشرته وكالة (سانا)، على أن «إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة»، في حين أن إعادة التكوين القضائي تتم عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري، بحسب القانون الجديد.
ويشير القانون إلى أنه «يحق للقاضي العقاري إصدار قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها، ويفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين».
وذكر وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف خلال جلسة مجلس الشعب أمس الأول أن القانون يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري، حيث سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلا بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملا لمهمة السجل العقاري.