- يشترط لقيام أي مؤسسة خيرية أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
- ألا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثين شخصا كويتيي الجنسية
- ألا تقل سن كل مؤسس عن إحدى وعشرين سنة ميلادية
- ألا يكون أحد من الأعضاء المؤسسين قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر عليه حكم بعقوبة جنائية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
- تتكون مصادر تمويل المؤسسات الخيرية من:
- الهبات والتبرعات والمنح النقدية والعينية
- التبرعات عبر الوسائط الإلكترونية
- إيرادات من الأعضاء
- الزكوات والصدقات والكفارات والنذور
- الأوقاف والوصايا والأثلاث الخيرية
- ريع الاستثمار أو العوائد المالية من الأعيان المدرة أو غيرها
- تنشأ لجنة «تنظيم العمل الخيري» بقرار من الوزير خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من صدور القانون وتتولى وضع السياسات المنظمة العمل الخيري
قدم النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين ود.جمعان الحربش وعبدالله فهاد والحميدي السبيعي اقتراحا بقانون بشأن قانون تنظيم العمل الخيري في الكويت. ونص الاقتراح على الآتي:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يأتي المعنى الموضح قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون:
1ـ العمل الخيري: هو العمل الإنساني والإغاثي الأهلي داخل الكويت وخارجها لمساعدة المحتاجين والمعوزين عموما وفى حالات الكوارث الطبيعية والحروب والنكبات وغيرها بشكل خاص، ولرفع معاناة الشعوب الفقيرة والمساهمة في تنمية المجتمعات والفئات الفقيرة من خلال تمويل المشروعات الخيرية الإنسانية والإغاثية والاجتماعية والصحية والتنموية وغيرها.
2ـ مؤسسات العمل الخيري: هي الجهات التي تمارس العمل الإنساني داخل الكويت وخارجها ويشار لها في هذا القانون ب (المؤسسة/ المؤسسات) سواء كانت جمعيات نفع عام أو لجانا متخصصة فيها أو مستقلة.
3ـ مناطق العمل الخيري: داخل الكويت وفى حدودها الجغرافية وفى خارج الكويت المناطق الفقيرة أو التي تتعرض للكوارث أو الحروب أو القلاقل والنكبات وغيرها، وكذلك مناطق الشعوب والمجتمعات التي تنفذ فيها المشروعات الخيرية أيا كان موقعها على خريطة العالم.
4ـ الترخيص الرسمي: هو القرار الذي يصدر من الجهة المختصة لممارسة مؤسسة العمل الخيري لنشاطها.
5ـ الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
6ـ الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة (2): تتولى مؤسسات العمل الخيري العمل على رفع معاناة أصحاب الحاجات داخل وخارج الكويت وبجهود إغاثية للشعوب الفقيرة التي تجتاحها الكوارث أو الحروب أو أي محن أخرى تسبب لها الحرمان أو الحاجة أو الهجرة أو العيش في العراء، وبجهود خيرية تنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها.
المادة (3): تمارس مؤسسات العمل الخيري تنفيذ برامجها وأنشطتــهــا ومشــروعاتـــه الخيرية باستقلاليته تامة وفقا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا القانون وللوزارة طلب تقارير عن أنشطة المؤسسات الخيرية.
المادة (4): يحق لمؤسسات العمل الخيري طلب انتداب أو تفرغ لموظفين من جهات حكومية للعمل فيها حسب المدد والإجراءات التي يحددها قانون الخدمة المدنية.
الباب الثاني: إنشاء وتكوين المؤسسات الخيرية
المادة (5): تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الخيري التطوعي، وتحدد اللائحة التي تصدر لتنفيذ هذا القانون إجراءات استخراج التراخيص وتجديدها وطرق التظلم من القرارات الصادرة في شأنها.
ولا تتمتع مؤسسة العمل الخيري بالشخصية الاعتبارية إلا بعد صدور الترخيص الرسمي لها من الوزارة والإشهار في الجريدة الرسمية.
المادة (6): يشترط لقيام أي مؤسسة خيرية أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
1ـ ألا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثين شخصا كويتيي الجنسية.
2ـ ألا تقل سن كل مؤسس عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3ـ ألا يكون أحد من الأعضاء المؤسسين قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر عليه حكم بعقوبة جنائية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (7): يجب أن يتضمن تقديم طلب الترخيص محضر اجتماع الجمعية التأسيسية الذي تم فيه وضع النظام الأساسي للمؤسسة مكتوبا وموقعا من الأعضاء ومشتملا على البيانات الآتية:
1ـ اسم المؤسسة ومقرها.
2ـ الغرض الذي من أجله أنشئت المؤسسة.
3ـ أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم أو وظيفتهم.
4ـ شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
5ـ نظام مجلس الإدارة واختصاصاته وطرق انتخاب أعضائه، وطرق عزلهم ومن يمثل المؤسسة قانونا.
6ـ موارد المؤسسة وكيفية استغلالها والتصرف فيها وبداية ونهاية السنة المالية.
7ـ طرق المراقبة المالية الداخلية.
8ـ كيفية تعديل النظام الأساسي للمؤسسة وكيفية إدماجها أو تكوين فروع لها.
المادة (8): لا يجوز للمؤسسات الخيرية السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو مناف للآداب أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظمها الأساسية أو تتعارض مع هذا القانون ولائحته، ويحظر على مؤسسات العمل الخيري المرخصة التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية داخل وخارج البلاد.
المادة (9): لا يجوز لأي مؤسسة تم الترخيص لها بممارسة العمل الخيري أن تعدل أهدافها أو أغراضها التي سجلت بموجبها أو التوسع في تلك الأهداف أو الأغراض أو الاندماج مع مؤسسة أخرى من دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة.
المادة (10): ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سجل خاص لكل مؤسسة خيرية على أن يبين فيه اسم المؤسسة ومقرها وأغراضها وسنتها المالية وعدد أعضاء مجلس إدارتها واسم رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق ومن يمثلها قانونا، وتتولى الوزارة إشهار المؤسسة التي تم تسجيلها بنشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
المادة (11): يقدم طلب تسجيل المؤسسة الخيرية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
٭ نسخة من النظام الأساسي بعد إقراره من الجمعية التأسيسية وصورة ضوئية منها.
٭ نسخة من محضر جلسة الجمعية التأسيسية التي تم فيها اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
٭ كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة.
على أن تقوم الوزارة بالرد على طلب التأسيس خلال شهرين من تاريخ تقديمه.
المادة (12): لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحق في رفض تسجيل المؤسسة الخيرية خلال شهرين من تاريخ تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة مع بيان أسباب الرفض، ولها أن تدخل على النظام الأساسي للمؤسسة من التعديلات ما تراه ضروريا للمصلحة العامة، وللمؤسسة التظلم من قرار الرفض أو التعديل أمام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل واللجان التي يعينها لذلك، ومن بعدها اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء القرار الصادر عن الوزارة في هذا الشأن من عدمه.
المادة (13): تلتزم مؤسسات العمل الخيري بأنظمة الدول وقوانينها المنظمة للعمل الخيري وكذلك بالأنظمة في الدول التي تعمل بها المؤسسة الخيرية، ويشترط الحصول على كل الموافقات الرسمية من الدول في مناطق العمل الخيري في الخارج.
المادة (14): يحق لمؤسسات العمل الخيري فتح فروع لها داخل الكويت وخارجها، وإبرام بروتوكولات مع جهات محلية أو خارجية مماثلة أو الحصول على الموافقات الرسمية في الدول التي تعمل بها وفقا للأنظمة المعمول بها في تلك الدول وتضع اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وشروط فتح الفروع الخارجية وإبرام البروتوكولات مع الجهات الخارجية.
الباب الثالث: مجلس الإدارة
المادة (15): يجب أن يكون لكل مؤسسة خيرية مجلس إدارة يبين نظامها الأساسي واختصاصاته وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء على أن يتم اختيار رئيس للمجلس من بينهم ويتكون من (الرئيس ـ نائب الرئيس ـ وأمين السر ـ وأمين الصندوق) ويجب ألا تزيد مدة عضويتهم على أربع سنوات ويجوز تجديد عضوية من تنتهي عضويتهم وفقا لنظام المؤسسة، ويجوز للمجلس إضافة مناصب أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة.
المادة (16): يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية المدنية ومن بين أعضاء المؤسسة ومن المهتمين بتحقيق أهداف المؤسسة ولا يجوز له الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأي وظيفة بالمؤسسة.
المادة (17): يختص مجلس الإدارة بإدارة شؤون المؤسسة الخيرية ووضع السياسات لتحقيق أهدافها وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء للقيام بنشاطهم على أكمل وجه، ويختص رئيس مجلس الإدارة بدعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك على ألا تقل دعوة المجلس عن مرة كل شهر ويحدد بنود جدول الأعمال ويتولى رئاسة الجلسات والتوقيع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة مع أمين السر والتوقيع على رسائل ومكاتبات المؤسسة.
الباب الرابع: أموال المؤسسة الخيرية
المادة (18): تتكون مصادر تمويل المؤسسات الخيرية من:
٭ الهبات والتبرعات والمنح النقدية والعينية.
٭ التبرعات عبر الوسائط الإلكترونية.
٭ إيرادات من الأعضاء.
٭ الزكوات والصدقات والكفارات والنذور.
٭ الأوقاف والوصايا والأثلاث الخيرية.
٭ ريع الاستثمار أو العوائد المالية من الأعيان المدرة أو غيرها.
وتعتبر أموال هذه المؤسسات سواء المنقولة منها أو العقارية أموالا وقفية لا يجوز الحجز عليها أو مصادرتها أو الاستحواذ عليها أو التنفيذ عليها إداريا أو قضائيا أو إزالتها، وفي حالة الإزالة بغرض الاستملاك للمنفعة العامة يكون ذلك بمقابل تعويض عادل، وبفتوى شرعية من الجهة المختصة بالإفتاء في الدولة.
المادة (19): يحق لمؤسسات العمل الخيري تنظيم حملات جمع التبرعات للمشروعات الخيرية والأعمال الإغاثية والوقفيات المختلفة بوسائل الإعلام والإعلان والتسويق المتنوعة والمرافق العامة والمساجد وتنظيم الأسواق الخيرية وغيرها من الوسائل المشروعة وفقا للسياسات التي تضعها لجنة تنظيم العمل الخيري وفقا لهذا القانون على أن يتم إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علما بتلك الحملات مسبقا.
المادة (20): يحق لمؤسسات العمل الخيري فتح حسابات لها في البنوك المحلية بالكويت لإيداع أموالها النقدية فيها والتحويل منها لفروعها الخارجية ولدعم المؤسسات الخيرية الزميلة داخل الكويت وخارجها، كما يحق لها فتح حسابات في البنوك الأجنبية في البلاد التي تعمل بها وفق النظم المعمول بها في تلك البلاد، وحسب النظام الاقتصادي الإسلامي، ولا يجوز السحب من أموالها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق.
المادة (21): لا يجوز للمؤسسة الخيرية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من اجلها.
المادة (22): تعد المؤسسة الخيرية نظاما محاسبيا لإدارة شؤونها المالية وما يقتضيه من إعداد الميزانية والحساب الختامي والتقارير المالية والمحاسبية التي يتطلبها العمل، وللوزارة أن تطلب تزويدها بتلك التقارير.
المادة (23): تعين المؤسسة الخيرية مرقبا لحسابات المؤسسة يشترط فيه أن يكون مقيدا بسجل مراقبي الحسابات فئة (أ)، ويتم تحديد أتعاب وفقا لما يتفق عليه.
المادة (24): يجوز لوزارة الشؤون تعيين مراقب حسابات خارجي لإعداد تقرير مالي قانوني نشاط المؤسسات الخيرية.
المادة (25): يتعين على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منح تصاريح جمع المال بحسب الشروط الموضوعة للمؤسسة الخيرية التي تم تسجيلها وإشهارها، وفيما يخص الحملات الخاصة الإغاثية فتقوم المؤسسة الخيرية برفع كتاب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للقيام بحملة إعلامية لجمع التبرعات ولوزارة الشؤون الرد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسليم الكتاب وإلا تعتبر الموافقة ضمنية من الوزارة.
المادة (26): على كل مؤسسة خيرية أن تحتفظ بمقرها بالسجلات والدفاتر التي تنظم أعمالها ومن بينها دفاتر محاضر جلسات أجتماع مجلس الإدارة ودفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
الباب الخامس: اتحاد المؤسسات الخيرية
المادة (27): يجوز لمؤسسات العمل الخيري طبقا لهذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا بغرض تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير أداء العمل الخيري ووضع المعايير وقواعد السلوك لأعضائها وتحديد أولويات العمل، بالإضافة إلى رعاية شؤون مؤسسات العمل الخيري المشتركة والدفاع عن قضاياهم، على أن تحتفظ كل مؤسسة بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية.
المادة (28): يكون لاتحاد مؤسسات العمل الخيري الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيله وشهره طبقا لأحكام هذا القانون.
الباب السادس: لجنة تنظيم العمل الخيري
المادة (29): تنشأ لجنة «تنظيم العمل الخيري» بقرار من الوزير خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من صدور القانون وتتولى وضع السياسات المنظمة للعمل الخيري والنظر في طلبات الترخيص للمؤسسات الخيرية والإجراءات الكفيلة بدعمه.
المادة (30): تتشكل لجنة (تنظيم العمل الخيري) برئاسة وكيل الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من:
1ـ 5 أعضاء يمثلون المؤسسات الخيرية على أن يكون من بينهم اثنان من اتحاد المؤسسات.
2ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا يقل مستواه عن وكيل وزارة مساعد.
3ـ ممثل عن وزارة الخارجية.
4ـ ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
5ـ ممثل عن الأمانة العامة للأوقاف.
6ـ ممثل عن بيت الزكاة.
المادة (31): تختص لجنة (تنظيم العمل الخيري) بما يأتي:
1ـ وضع السياسات العامة المنظمة للأنشطة الخيرية وحملات جمع التبرعات.
2ـ اعتماد ضوابط جمع الإيرادات الخيرية.
3ـ البت في طلبات الترخيص لإشهار المؤسسات الخيرية ورفع التوصية بشأنها للوزير.
4ـ البت في طلبات فتح فروع خارجية أو عقد بروتوكولات تعاون خارجية للمؤسسات الخيرية.
5ـ النظر في تظلمات المؤسسات الخيرية.
6ـ اعتماد دليل قواعد السلوك وتقرير النزاهة للمؤسسات الخيرية.
المادة (32): تتولى لجنة «تنظيم العمل الخيري» وضع لائحة تنظم عملها واجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات خلال 3 أشهر من صدور قرار تشكيلها.
الباب السابع: حل وانتهاء المؤسسة الخيرية
المادة (33): يجوز بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل المؤسسة الخيرية في إحدى الحالات الآتية:
٭ إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من 10 أعضاء، ما لم تبادر المؤسسة بتصحيح أوضاعها خلال 90 يوما من تاريخ إنذارها من قبل الوزارة.
٭ إذا وفق مجلس إدارة المؤسسة بأغلبية مطلقة على قرار الحل.
وفي كل الأحوال يجوز للمؤسسة الخيرية التظلم من قرار الحل، كما يجوز لها اللجوء للقضاء لإلغاء القرار وفقا لأحكام القانون المنظمة لذلك.
المادة (34): عند صدور قرار بحل المؤسسة الخيرية فإن الأموال الخيرية والمشروعات القائمة تنتقل إلى مسؤولية بيت الزكاة ليتولى إدارتها وتنفيذ المشروعات التي خصصت لها تلك الأموال والمشروعات الوقفية.
الباب الثامن: المخالفات والجزاءات والعقوبات
المادة (35): يحدد الوزير بقرار منه موظفين مختصين تكون لهم صفة الضبطية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحيادية، والالتزام بعدم إفشاء أسرار المؤسسات الخيرية التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة والصدق وان أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي» مع التوقيع على نموذج إقرار وتعهد بالقسم ويحفظ في ملف الموظف.
المادة (36): يعتبر مرتكبا لمخالفة وفقا لأحكام هذا القانون كل شخص أو مجموعة من الأشخاص أو كل مؤسسة تمارس نشاطا لمؤسسة خيرية من دون الحصول على ترخيص لها من الجهة المختصة وفقا لأحكام القانون.
المادة (37): المؤسسة الخيرية التي تخالف أحكام هذا القانون تعاقب بإحدى العقوبات الآتية:
1ـ الإنذار المكتوب.
2ـ الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار.
3ـ تجميد النشاط مؤقتا لفترة لا تتجاوز 3 أشهر.
على أن تتناسب العقوبة التي يتم توقيعها مع حجم المخالفة المرتكبة وتكرارها بموجب اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون ويحق للمؤسسة التظلم من العقوبتين الواردتين في الفقرتين (3، 2) من هذه المادة أمام الوزارة وأمام القضاء في حالة رفض التظلم.
الباب التاسع: أحكام عامة
المادة (38): تعتبر المؤسسات القائمة قبل صدور هذا القانون مؤسسات مرخصة وفقا لهذا القانون وتتمتع بالشخصية ويصدر لها الترخيص الرسمي خلال فترة لا تتجاوز شهرا من صدور القانون.
المادة (39): على المؤسسات الخيرية القائمة وقت صدور هذا القانون أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال 90 يوما من تاريخ صدوره والعمل به.
المادة (40): تسري أحكام هذا القانون على كل مؤسسات العمل الخيري المرخص لها بالعمل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل داخل وخارج الكويت.
المادة (41): تسري أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قوانين أخرى.
المادة (42): يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال 6 أشهر من صدور القانون.
المادة (43): تقوم وزارة الشؤون كل 3 سنوات بتعيين تطبيقات القانون القائم وترفع تقريرا لكل من مجلس الوزراء ومجلس في هذا الشأن مشتملا على التقييم والتوصيات.
المادة (44): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.