كلية الدراسات التجارية
النيابة العامة تمثل المجتمع وتنوب عن أفراده في رفع الدعوى الجنائية للأخذ بحقوقهم، وهي تعتبر وحدة واحدة أي أن أي عضو من أعضاء النيابة يستطيع تولي مهام الآخر كقاعدة عامة، وهذا يختلف عن القاضي الذي ترفع الدعوى أمامه، ولا يستطيع قاض أن يقوم بمهام الآخر في مباشرة الدعوى ما لم يسمع المرافعة، فالقاضي الذي سمع المرافعة هو الوحيد الذي بإمكانه إصدار الحكم.
والنيابة العامة فيها السلطة الرئاسية أي أن المرؤوس يلتزم بأوامر الرئيس الأعلى منه، وهناك نيابة لها استقلاليتها بمحكمة التمييز تسمى نيابة التمييز، وهذه النيابة تباشر إبداء رأيها فيما يعرض على هذه المحكمة من دعاوى، وعلى النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل شيء يخص النظام العام والمقصود (أحكام الشريعة الإسلامية)، ومن ذلك:
٭ الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
٭ إثبات الطلاق البائن.
٭ فسخ الزواج.
٭ الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها، وغيرها.. هنا يكون للنيابة العامة كل الحقوق التي تخص الخصم.. وقد اختار المشرع أن تقوم النيابة العامة بوظيفتها في قضايا الأحوال الشخصية، حيث تباشر الدعوى أو تتدخل فيها وتكون مع المدعي أو المدعى عليه حسب الأحوال في كل أمر يمس النظام العام (أحكام الشريعة الإسلامية) إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن.
وتدخل النيابة مهم لتطبيق القانون ومساعدة القضاء في تحقيق العدالة والفصل في الدعاوى تحت إطار أحكام الشريعة الإسلامية.