زكاة المواشي
كيف يؤدي أصحاب المواشي الزكاة؟
٭ لا تجب الزكاة في الشياه والغنم حتى تبلغ أربعين رأسا، صغيرة كانت أو كبيرة، فتجب فيها شاة واحدة، جذع أو جذعة ذو سنة، وفي مائة وإحدى وعشرين - شاتان، وفي مائتين وشاة ثلاث، وفي أربعمائة اربع ثم لكل مائة شاة، وزكاة الابل في كل خمس شياه، الى خمس وعشرين فبنت مخاض، فان لم تكن له سليمة، فابن لبون، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وست وأربعين حقة، واحدى وستين جذعة، وست وسبعين بنتا لبون، واحدى وتسعين حقتان، ومائة واحدى وعشرين الى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون، في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، وزكاة البقر في كل ثلاثين تبيع ذو سنتين وفي اربعين مسنة ذات ثلاث ومائة وعشرين كمائتي الابل.
بيع القطط والكلاب
هل يجوز بيع القطط والكلاب؟
٭ يجوز اقتناء القط، لكن اختلف العلماء في حكم بيعه، فالجمهور على جوازه إن كان فيه فائدة، وحملوا النهي على التنزيه، والذي يظهر هو عدم جواز بيعه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور.
اختلف في حكم بيع الكلاب التي ينتفع منها، والذي أراه جواز شراء كلاب الصيد أو الحراسة أو الرعي، ولا يجوز شراء كلاب الزينة.
هناك كلاب ضالة، لا يملكها احد، هل يجوز قتلها؟
٭ اختلفت الآثار في قتل الكلاب واختلف العلماء في ذلك أيضا، فذهب جماعة من أهل العلم منهم عبدالله بن عمر ومالك بن انس الى ان الأمر بقتل الكلاب كلها الا ما ورد الحديث في إباحة اتخاذه منها للصيد والماشية، ومن حجتهم حديث ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وارسل في أقطار المدينة لتقتل، وجاء الأمر بقتلها عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وقال جماعة من أهل العلم الأمر بقتل الكلاب منسوخ إلا في الأسود البهيم فإنه يقتل، والمراد بالأسود البهيم ذو النقطتين فإنه شيطان، والبهيم الخالص السواد والنقطتان معروفتان فوق عينيه.
والذي أراه انه اذا كانت نافعة ككلاب الماشية والصيد وليس منها ضرر لا يباح قتلها، لأن ذلك عبث، وفي بقائها نفع، أما اذا غلب ضرها كأن تتعدى على ممتلكات الغير فيجب قتلها، وما عداها فلا أرى قتلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجل يمشي بطريق اذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، فقالوا: يا رسول الله وان لنا في البهائم لأجرا، فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر».