القاهرة- مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب بصفة نهائية امس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة.
وأكد رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو التي غيرت وجه المنطقة.
وأضاف عبدالعال، خلال مناقشة المجلس لمشروع القانون امس، أن مشروع القانون يأتي تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو التي حفظت البلاد والعباد من كل شر، كما عملت هذه الثورة على تفادي شر الفتنة والاقتسام والإرهاب الذي كان يكتسح المنطقة.
وقال إنه كان على المجلس أن يناقش هذا القانون في أول دور انعقاده وكان يجب على الحكومة أن تبادر بإصدار هذا القانون الذي يعالج نقطة مهمة تؤكد شرعية الثورة فحينما قام الشعب المصري بثورته انحاز كبار قادة القوات المسلحة له. وهم لا يعلمون أين يذهب بهم هذا الانحياز، ثم جنى هذا الشعب ثمار هذه الثورة نتيجة لجرأة كبار القوات المسلحة للانضمام لهذا الشعب.
وأضاف رئيس المجلس: هؤلاء القادة العظام كانت لديهم الإرادة والشجاعة والقوة في التضحية ومساندة الشعب، لافتا إلى أن هذا القانون يتضمن بعض جوانب التكريم لهؤلاء القادة العظام.
ووافق مجلس النواب أمس بصفة نهائية على استدعاء قادة القوات المسلحة للبرلمان لتكريمهم بالقاعة العامة للبرلمان.
وفيما يلي تفاصيل مواد مشروع القانون:
المادة الأولى: يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.
المادة الثانية: يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.
المادة الثالثة: يحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون. ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر.
المادة الرابعة: يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى بقوة هذا القانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة الخامسة: لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسبها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة السادسة: يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الديبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك.