وجه النائب د.عبد الكريم الكندري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: يهدف ديوان المحاسبة أساسا إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى قانون 30 لسنة 1964.
وجاء في تصريح لمدير إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية بديوان المحاسبة نشر في جريدة «الأنباء» بتاريخ 16/9/2018 بأن رئيس الديوان بالإنابة خاطب رئيس مجلس الأمة بتاريخ 1 أغسطس 2018 بشأن إعاقة ديوان الخدمة المدنية لديوان المحاسبة من القيام بأعماله الرقابية. مشيرا إلى أن كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ في 27 يوليو 2018 جاء فيه عدم دستورية طلب ديوان المحاسبة للبيان التفصيلي الخاص برواتب الموظفين غير الكويتيين المعينين على بند العقود بكل أنواعها، وعدم اختصاصه من تقييم فاعلية مكتب التدقيق الداخلي، كما أوضح أن رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة بين في كتابه الموجه لرئيس مجلس الأمة أن هذا الأمر يتعارض مع اختصاص ديوان المحاسبة في الرقابة على رواتب الكويتيين وغير الكويتيين، كما جاء في المواد 10، 11، 12 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، كما أنه يعطل ما كلف به الديوان من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة بتقييم فاعلية مكاتب التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية ومنها مكتب التدقيق الداخلي لدى ديوان الخدمة المدنية، وأضاف أنه جاء في ختام كتاب ديوان المحاسبة رفع رئيس الديوان بالإنابة الأمر إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه من إجراءات تمكين ديوان المحاسبة من القيام بكامل اختصاصاته الرقابية المستمدة من قانون إنشائه.
لذلك بالرجاء إفادتي بالتالي:
1 - ما المبررات القانونية التي على أساسها تعذر ديوان الخدمة المدنية بعدم دستورية طلب ديوان المحاسبة بتزويده بالبيان التفصيلي الخاص برواتب الموظفين غير الكويتيين المعينين على بند العقود بكل أنواعها؟ وعدم اختصاص ديوان المحاسبة من تقييم فاعلية مكتب التدقيق الداخلي؟
2 - تزويدي بالرأي القانوني الذي يفيد بعدم دستورية طلب ديوان المحاسبة ومن الذي قام بإعداده؟