أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بشأن تنظيم قواعد واجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبي الحسابات.
وجاء في القرار الذي حمل رقم 769 لسنة 2018 ومن المتوقع نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) غدا، اعادة تشكيل لجنة لوضع قواعد واجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات يتم اختيارهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
واشترط القرار الا يكون الاعضاء من المزاولين للمهنة على ان تكون اللجنة برئاسة د.هشام المجمد وعضوية كل من: مدير ادارة الشركات المساهمة (نائبا للرئيس)، ومشاري الفريح ود.أيمن إلياس حداد ود.فيصل صبار العنزي وعلي محمد هويدي وصباح مبارك الجلاوي وسليمان البسام وصقر الحيص وعبدالعزيز علي الضبيبي مقرر اللجنة، وألا يكون له صوت معدود في المداولات.
وجاء في القرار ان اللجنة تختص بما يلي:
٭ وضع الشروط والضوابط المنظمة للاختبار بما لا يتعارض مع قانون رقم 5 لسنة 1981.
٭ تلقي طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
٭ تحديد مواعيد ومكان الاختبارات للمتقدمين والاعلان عنها بعد مراجعة شهادات الخبرة.
٭ اختيار من يوكل اليه مهمة اختبار الممتحنين.
٭ تنظيم الاختبارات وتحديد المواد محل الاختبار وتوزيع الدرجات ومراجعة الاختبارات في اطار حاجة سوق العمل.
٭ نظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها مقابل رسم مقداره 25 دينارا غير قابل للرد، وفي حال التظلم من النتيجة النهائية بعد الفصل في الاعتراض يحال التظلم الى لجنة القيد للفصل فيه ويكون قرارها نهائيا.
كما ان المادة الثالثة حددت نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او من يفوضه في حالة غيابه او قيام مانع لديه.
ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بين حضور اللجنة رئيس اللجنة او من يفوضه.
ـ تصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات اعضائها وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ـ يجوز للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
ـ تباشر اللجنة اعمالها وتصنف بالفئة الاولى ويصرف لاعضاء اللجنة والمستعان بهم مكافأة مالية طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية وتعديلاته.