تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي:«استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد - المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة - معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و 10 سنوات للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
المادة الثانية:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.