مبارك الخالدي
تخطو الحركة الرياضية في البلاد اليوم خطوة كبيرة نحو الاستقرار الإداري والفني المتزامن مع تنفيذ خارطة الطريق الدولية الرامية لرفع الإيقاف عن النشاط الخارجي للرياضة الكويتية بصدور القرار رقم (49-2019) لسنة 2019 والخاص باعتماد وإشهار النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية، وذلك بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية الكويتية الذي عقد الأربعاء الماضي والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي الجديد للجنة الأولمبية الكويتية بما يتوافق مع النظام الأساسي للجنة الأولمبية الدولية، وكذلك على كتاب الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية بشأن الموافقة على النظام الأساسي والمؤرخ في 12 يونيو الجاري بطلب إشهار النظام الأساسي للجنة ومحضر اجتماع اللجنة المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة الذي عقد في 13 منه والذي تقرر فيه الموافقة على النظام الجديد.
وتضمن النظام الأساسي المنشور في الجريدة الرسمية التعريفات الخاصة بالحركة الرياضية والمبادئ الأساسية للجنة وواجباتها ودورها وأهدافها، وفصلا يتضمن شروط العضوية وأعمال الجمعية العمومية واختصاصاتها وآلية تشكيل مجلس الإدارة ومهامه، ويتكون من 9 أعضاء وهم: الرئيس ونائبه وأمين السر و6 أعضاء وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الذي يحمل الجنسية الكويتية مع حق التصويت، ورئيس لجنة المرأة مع حق التصويت، ورئيس لجنة الرياضيين مع حق التصويت، وما لا يزيد على 4 أعضاء إضافيين ليس لهم حق التصويت يتم اقتراح أسمائهم من الرئيس ومجلس الإدارة المنتخبين شريطة أن تتوافر فيهم الشروط الواردة في نص القرار.
كما تضمن النظام الأساسي فصلا يتعلق بالمكتب التنفيذي ومهامه وهو مكون من: الرئيس ونائبه وأمين السر العام وعضو اللجنة الأولمبية الدولية وعضو واحد من أعضاء المجلس.
كما تضمن النظام الاساسي فصلا يتعلق بتكوين لجان للمرأة والرياضيين والشباب وآلية عمل كل منهما، كما تضمن فصلا يتعلق باعتراف اللجنة الأولمبية الكويتية بهيئة التحكيم الوطنية الخاصة بالفصل في المنازعات الرياضية والتأكيد على منع اللجوء الى المحاكم العادية في أي خلاف، ويجوز استئناف قرارات محكمة التحكيم المشار اليها أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية «الكاس» في خلال 21 يوما من تاريخ صدور الحكم، وتختار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية 3 أعضاء لعضوية الهيئة الوطنية للتحكيم من المواطنين الكويتيين ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني، على ان تتوافر فيهم الشروط الواردة في قرار الإشهار.