تنقسم مصادر قانون المرافعات إلى مصادر أصلية واحتياطية، وأبرز المصادر الأصلية هو الدستور الذي يتضمن المبادئ الأساسية التي تنظم السلطة القضائية، قانون المرافعات رقم 38 سنة 1980، والذي بدأ سنة 2002 باستحداث نصوص جديدة وفقرات لضمان مبدأ احترام المواجهة بين المتضامنين، كما أضيقت فقرات حول جواز أن يتم الإعلان بالفاكس أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية قابلة لحفظ الإعلان، ومن المصادر أيضا «قانون التنظيم القضاء»، هو قانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل لقانون وقم 10 لسنة 1996 والقانون رقم 13 لسنة 1998 وذلك بتشكيل المحاكم والسلطات والذي ينظم العاملين بالمحاكم وأعوان القضاء من حيث تعيينهم وترقيتهم، وهناك أيضا «قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية» الذي ينظم القواعد الإجرائية عن كيفية تقديم الدليل أمام المحاكم وهذا ما يسمى بإدارة وسائل الإثبات، وكذلك «قانون الخبراء» الذي يتضمن ما يتعلق بالخبراء ودورهم أمام المحاكم بندب الخبير، (قانون رسوم القضاء» ويتمحور حول رسوم إقامة الدعوى أمام القضاء ويفرض على الدعاوي معلومة القيمة، رسوم نسبية 2.5% لغاية 10 آلاف ـ 1% يزيد عن 10 آلاف دينار، ولا يجوز أن يقل عن دينار واحد، والدعاوي غير مقدرة القيمة لها رسم ثابت (3 دنانير للأمور المستعجلة ـ 5 دنانير للدعوى المرفوعة إلى المحكمة الكلية ـ 10 دنانير عن دعوى إشهار الإفلاس).
المصادر الاحتياطية: القضاء له دور بارز وشروط وجود حق الدعوى (شروط قبولها) والطلبات التي يقدمها المدعي عليه، ومن المصادر الاحتياطية أيضا الفقه الذي يلعب دورا مهما بتفسير نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية ووضع حلولا عديدة للمشاكل التي تطرح أمام القضاء.
الطالبة معجبة عبدالرحمن حمران آل فهاد - كلية الدراسات التجارية ـ قسم القانون
تاريخ رجال القضاة الكويتيين
بعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وتشابكت المصالح، كان ولي الأمر يفصل في أمور الناس مستعينا بالعلماء من رجال الفقه والدين ذوي التقوى والسمعة الطيبة بين الناس وأهل المعرفة والإلمام بالعرف الذي تعارفت عليه الأمة والتقاليد والعادات التي تنبئ عن العدل ولا تتعارض معه، وكانت أحكامهم في القضايا الجنائية مبنية على تنفيذ الحدود التي جاءت في كتاب الله وفي القضايا المدنية مبدأ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهذا ما كان عليه العرف أيضا منذ ظهور الكويت على خريطة الخليج العربي، فكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن عبدالله بن محمد بن فيروز الاشيقري، يتولى القضاء في الكويت من عام 1705 حتى عام 1722 باعتباره القاضي الأول للكويت، ثم الشيخ أحمد بن عبدالله بن ال عبدالجليل الحوطي تولى القضاء في الكويت من عام 1722 حتى عام 1756، ثم تولى بعده الشيخ محمد بن عبدالرحمن العدساني القضاء في الكويت من عام 1756 حتى عام 1782، ثم تولى الشيخ محمد بن محمد بن عبدالرحمن العدساني القضاء في الكويت من عام 1782 حتى عام 1793، ثم الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن حسين العدساني تولى القضاء في الكويت من عام 1793 حتى عام 1810، ثم الشيخ علي بن عبدالله بن علي بن شارخ الحنبلي تولى القضاء في الكويت من عام 1810 حتى عام 1813، ثم توالى القضاء، إلى أن أصبح الشيخ عبدالله الجابر الصباح بمنصب رئيس المحاكم الشرعية من عام 1931 حتى عام 1961، فكان يجلس يوميا في ساحة الصفاة صباحا للفصل بين الناس وبعد العصر في مقهى ابوناشي، ثم تولى رئيس دائرة القضاء الشيخ عبدالمحسن إبراهيم عبدالرحمن البابطين تولى رئاسة دائرة القضاء من عام 1938 حتى عام 1939م، وتولى رئيس قضاء التمييز الشيخ يوسف بن عيسى القناعي رئاسة دائرة قضاء التمييز في المسائل المدنية والأحوال الشخصية من عام 1939 حتى عام 1970 باختيار من رئيس المحاكم الشرعية الشيخ عبدالله الجابر الصباح.
وهذا ما كان عليه الحال في الكويت منذ 1705 حتى العصر الحاضر الذي تغيرت فيه الحياة وأسست فيه المدارس والجامعات وانتشر التعليم وتغيرت مفاهيم الناس وشرعت القوانين وأسست المحاكم حسب متطلبات العصر الذي نعيش فيه تمشيا مع ما طرأ على العالم من تقارب وتشابك في المعاملات التجارية والاجتماعية والنقل وجميع شؤون الحياة.
رزان راشد فدعوس المطيري - كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون
طلب التماس إعادة النظر
أود عرض معلومة قانونية حول مفهوم إجراء طلب التماس إعادة النظر كطريق من طرق الطعن ولكن كطريق غير عادي من الطعون، حيث يقدم إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم الملتمس فيه بطلب الرجوع عنه لأسباب وردت في القانون على سبيل الحصر لإعادة فحصه من حيث الواقع والقانون، وهذا الإجراء يتطلبه شروط لأجل قبول هذا النوع من الطعون غير العادية، حيث يشترط لقبول التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية أن يكون الحكم المطعون ضده صادرا بصفة انتهائية، وان يكون الطاعن بالتماس إعادة النظر خصما في الحكم المطعون فيه، وأن تتوافر حالة من الحالات التي نص عليها المشرع على سبيل الحصر في المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
عبير سعود الديحاني - كلية الدراسات التجارية - تخصص القانون
الأحكام وطرق الطعن
الأحكام القضائية مختلفة الأنواع يحق الطعن فيها وهذا طبقا لما ورد في نصوص وقواعد قانون المرفعات.
وللطعن نوعان، الأول: الطعن العادي وينقسم إلى جزأين، المعارضة والاستئناف، المعارضة هي طريقة الطعن العادي بهدف منع الحكم والاستئناف هو طريق الطعن العادي لتصحيح الحكم، المعارضة الجهة المختصة بنظر القضية وهي جهة عليا، بينما يعتبر الاستئناف طريق الطعن العادي لتصحيح الحكم ويجب ملاحظة الاختلاف بين الاستئناف عن المعارضة بالجهة المختصة بنظر القضية.
أما النوع الثاني للطعن، وهو الطعن غير العادي فهو أن يكون سببا من أسباب الطعن المذكورة بالقانون.
في الطعن العادي الذي يتوصل به إلى منع الحكم طريق يستخدم لتأخير الحكم أو تغييره ولكن في صريح العبارة هل توجد أسباب قانونية لعبارة منع الحكم، كما يحدث في الطعن غير العادي الذي تكون به أسباب قانونية لتوصل به إلى رفع الحكم وتغييره.
ألطاف غنام عطاالله - كلية الدراسات التجارية - دبلوم قانون