شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر 1280 سؤالا إلى جميع الوزراء بالإضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تلقى سؤالا واحدا عن التزويد برؤية الحكومة وسياساتها العامة لكافة الوزارات والجهات الحكومية فيما يخص موضوع التوظيف.
ووفق إحصائية أعدتها (الدستور) بالتعاون مع إدارة التوثيق والمعلومات في قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس الأمة، فقد تبين أن وزارة المالية من أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة بعدد 175 سؤالا تلتها وزارة الصحة بعدد 148 سؤالا ثم وزارة التربية والتعليم العالي بـ 147 سؤالا، ثم وزارة التجارة والصناعة والخدمات بـ 115 سؤالا، (بعد دمج الوزارتين).
وتنظم الأسئلة المادة 99 من الدستور والمواد من 121 - 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومن الضوابط المقررة للسؤال:
٭ أن يكون رئيس الوزراء أو الوزير مختصا بموضوع السؤال.
٭ لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد.
٭ يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز.
٭ أن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها من دون تعليق عليها.
٭ ألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
وتقرر المادة 122 من اللائحة آلية التعامل مع السؤال الذي لا تتوافر فيه الشروط السابقة، حيث يجيز لمكتب المجلس استبعاده، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه من دون مناقشة.
ومن الأحكام الأخرى المتعلقة بالسؤال:
٭ يدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه للوزير المعني.
٭ لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة.
٭ لا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في الجلسة ذاتها.
٭ يخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عنها بعد الرسائل والأوراق.
٭ إذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو أن يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه.
٭ يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ما لم يتبناه عضو آخر.
٭ لا تتقيد الإجابة عن الأسئلة المقدمة في العطلة بالمواعيد المقررة للسؤال وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.
وبالنسبة لمواعيد السؤال تنظم المادة 124 من اللائحة مواعيد الرد على السؤال وتنص: يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد عن أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.... ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة.