المساجد الموقوفة
هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟
٭ لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا لانتفاء الملك فيها.
المرجع: اللجنة الدائمة.
لا تجب الزكاة
سبالة نخل تقع في «المغترة» وفيها ست اضاح وهي مساقاة عليها للفلاح ثلاثة ارباع الثمرة وللموصي الربع، فهل تجب الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي ام لا؟ علما بأن نصيب الموصي لا يفي بالموصى به فلا تستوعب الأضاحي التي اوصى بها الميت الا سنة بعد سنة؟
٭ إذا كان الأمر كما ذكرت فالزكاة لا تجب في نصيب الموصي، لأنه وقف ومصرفه كله في بر وفعل الخير.
نفقات الدراسة
يتقدم بعض المسلمين بطلب مساعدة لدفع المصاريف الدراسية لأولادهم في المدارس الخاصة، وحيث انه ليس لدى اللجنة إلا مال الزكاة فهل يجوز دفع مثل هذه المصاريف من مال الزكاة مع ملاحظة ان هذه المدارس ليست مدارس شرعية؟
٭ رأت لجنة الفتاوى بوزارة الأوقاف انه اذا كانت المدارس الخاصة متهمة، ولو عن طريق غير مباشر، بأنها تقوم بأعمال التبشير فيكون ارسال الأولاد اليها حراما حتى ولو لم تقم هذه المدارس بتلقينهم شيئا ضد الاسلام لأن الأموال التي تأخذها من أولياء امور هؤلاء الطلبة تعتبر تشجيعا للمبشرين المناوئين للإسلام، اما اذا كانت المدارس الخاصة تقوم بتثقيف الطلبة تثقيفا اسلاميا مناسبا لسنّهم مع العلوم الأخرى وكان اولياء امور هؤلاء الطلبة لا يستطيعون الانفاق عليهم فلا مانع من ان يعانوا من اموال الزكاة بالقدر الذي يدفع حاجتهم والله اعلم.
السيارات المعدة للنقل
السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها.. هل عليها زكاة؟
٭ ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد الى بلاد زكاة، لكونها لم تعد للبيع، وإنما اعدت للنقل والاستعمال، أما ان كانت السيارات معدة للبيع، وهكذا غيرها من الجمال والحمير والبقر وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها اذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة، لما روى ابو داود وغيره من سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : «كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع». وإلى هذا ذهب جماهير اهل العلم وحكاه الإمام ابوبكر بن المنذر رحمه الله.
الإنفاق على الدعوة
هل يجوز شراء كتب إسلامية وتوزيعها للدعوة الى الله من اموال الزكاة؟
٭ ترى الهيئة الشرعية ببيت الزكاة ان ذلك جائز إذا كان مجال الدعوة لغير المسلمين لدعوتهم الى الاسلام او في المناطق الاسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد.
استخدام الزكاة في بناء دور الأيتام جائز شرعاً
هل يجوز بناء أو دعم دار للأيتام من أموال الزكاة؟
٭ أفتت الهيئة الشرعية إجابة عن هذا السؤال بما يلي: يجوز ذلك من الزكاة ويشمل الإنفاق على مرافق الدار هذا إذا كان النفع فيها قاصرا على الأيتام الذين تتوافر فيهم شروط اليتيم على أنه إذا كانت دار الأيتام في بلد غير إسلامي واستخدمت لحفظ ابناء المسلمين من حملات التنصير او الإلحاد او لاجتذاب اولاد غير المسلمين على سبيل دعوتهم الى الإسلام فهو جائز شرعا من مصرف في سبيل الله والمؤلفة قلوبهم ويجب التأكد من اتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء هذه الدار ملكا لجهة اسلامية عامة في ذلك البلد وتعتبر من مصارف الزكاة بحيث إذا استغنى عن الدار او تم تصفيتها لا يصير الى ملك خاص او للدولة التي تقع فيها بل لتلك الجهة لو لمصرف من مصارف الزكاة.
التعامل بالأسهم
ما الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم؟
٭ يحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعا لنشاط الشركة المساهمة فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك اسهمها اذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرما كالربا وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا، او كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة وبيوع الغرر.
رواتب الدعاة
ما رأي الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في اعطاء رواتب من الزكاة لدعاة مسلمين متفرغين للدعوة؟
٭ إذا كان مجال عمل هؤلاء الدعاة بين غير المسلمين لدعوتهم الى الإسلام او في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد فإنه يجوز الصرف من اموال الزكاة على انه في سبيل الله.
مركز إسلامي
هل يجوز بناء مركز إسلامي لنشر الدعوة من اموال الزكاة؟
٭ يجوز من الزكاة اذا ما كان هدفها تبليغ الإسلام بالوسائل والأنشطة الموافقة للكتاب والسنة والجماعة.