إعداد: عبدالكريم أحمد
ألغــــــت محكمـــة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لمتهمين بحيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار وقضت مجددا ببراءتهما من الاتهام.
وجاء حكم البراءة بعدما دفع وكيل المتهم الثاني، المحامي بشار النصار ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية، مشيرا إلى أن محضر التحريات كان عاما ولا يتضمن سوى اسم المتهم ورقمه المدني دون تحديد نوع المادة المخدرة وأن المركبة التي عثر فيها على المضبوطات لا تخص موكله إنما مسجلة باسم شخص آخر.
وأكد النصار عدم جدية تحريات الضابط الذي أقر بأنه شاهد موكله وهو يتاجر بالمضبوطات وهي إفادة غير صحيحة وإلا لألقي القبض عليه متلبسا بالبيع، كما أن أقواله تناقضت بشأن المضبوطات فتارة يقول إنها تخص المتهمين وتارة يقول إنهــا تخص الــثــاني.
ولفت إلى عدم معقولية الواقعة، مشيرا إلى أنه ليس من المتصور أن يخفي موكله كميات كبيرة في منطقة قبل سفره ويأتي شخص آخر ويخفيها دون وصول المباحث إليها خصوصا أنه كان تحت المراقبة، «ولو كان فعلا حريصا على إخفائها وهو بهذا الحرص والذكاء فكيف يترك قطعة في المركبة؟».