تنقية المال
أودعت مالا في بنك غير إسلامي وتأكدت من أن الربح ربا فحرمته على نفسي، فهل أتركه للبنك؟ خصوصا وفي مثل هذه الظروف التي تمر بأفريقيا من مجاعة وموت بأعداد هائلة، فهل يجوز لي أخذ هذه الأرباح وإرسالها إلى افريقيا بدلا من تركها لمن لم يستحقها؟ رجاء الإفادة.
٭ ان ما يصل إلى المسلم من مال خبيث كالفوائد المشار إليها في السؤال فإن سبيله التصدق به في وجوه الخير كالحالة المشار إليها، والله أعلم.
ترميم المساجد
هل يجوز ترميم المسجد من الزكاة؟
٭ لا يخفى أن شوون المساجد متعلقة بوزارة الأوقاف فهي الجهة المسؤولة عن اصلاح المساجد وفرشها وتأمين ما تحتاجه، فإن كانت امكانات الوزارة عاجزة عن القيام بجميع متطلبات المساجد وصارت تبدأ بالأهم فالمهم وتأخرت الوزارة بذلك في إصلاح المسجد ورغب أهله في عدم الانتظار فينبغي لهم ان يقوموا بإصلاحه من أموالهم، اما الزكاة فهي مخصوصة لثماني جهات، عينها الله تعالى بقوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ومن ذلك يتضح ان المساجد ليست جهة من الجهات الثماني المذكورة في الآية والمحصور إخراج الزكاة فيها.
ويجوز الصرف على بناء أو ترميم مسجد خارج الكويت إذا كان المسجد مركزا للدعوة الإسلامية لغير المسلمين أو لعصمة المسلمين من حملات التنصير والالحاد، اما غير ذلك من المساجد فلا يصرف عليها من الزكاة.
غير المسلمين
هل يجوز اعطاء غير المسلمين من أهل الذمة من صدقة التطوع؟
٭ لا جناح على المسلم ان يعطي غير المسلم من أهل الذمة مما يتطوع به من الصدقات رعاية للرابطة الانسانية ولحرمة العهد الذي بينهم وبين المسلمين، قال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) الممتحنة: 8، وقد نزلت هذه الآية ردا على تحرج بعض المسلمين من بر اقاربهم المشركين، ويوافق ذلك ما رواه ابن عباس: «أنهم كانوا يكرهون الصدقة على انسابهم واقربائهم من المشركين فسألوا فرخص لهم ونزلت هذه الآية: (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفّ اليكم وأنتم لا تظلمون). البقرة 272.
الزكاة والضرائب
ما رأي اللجنة في إنسان بعدما أخرج الزكاة هل يجوز له ان يدفع منها الضرائب؟
٭ افتت الهيئة انه لا يجوز ان تحتسب الضرائب التي يدفعها اصحاب الاموال من اموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، بل يجب ان يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله «إنما الصدقات للفقراء والمساكين».
حكم الجواهر
هل في حلي النساء من الجواهر وغيرها زكاة؟
٭ ليس في اللآلئ والجواهر كالمرجان والزبرجد والماس زكاة لأنها ليست من المال النامي وإنما الزكاة في الذهب والفضة او كانت الحلي للادخار او عزفت عن لبسه نهائيا لقدم طرازه او نحو ذلك او كانت كمية الحلي تزيد على التي عند مثيلاتها في المستوى الاجتماعي، اما الحلي المباح المعد للاستعمال الشخصي والزينة فلا زكاة فيه عند جمهور الفقهاء.
أموال الصغار
اولادي لهم اموال في حساباتهم الخاصة في أحد البنوك وهم صغار دون العاشرة من اعمارهم فهل في اموالهم هذه زكاة؟
٭ نعم تجب الزكاة في اموالهم وعلى وليهم ان يخرجها عنهم وهذا قول الامام مالك والشافعي والإمام احمد بن حنبل رحمهم الله جميعا.
لا يجوز
والدي رجل مدين معسر وعليه ديون عجز عن سدادها فهل يجوز اعطاؤه من زكاتي؟
٭ الوالد لا يعطي ولده وكذلك الولد لا يعطي والده من الزكاة بصفة الفقر والمسكنة اما إذا كان بصفة أخرى مثل هذه الحالة فهو غارم ولا حرج من اعطائه من الزكاة لأن كلا منهما ليس ملزما بسداد دين الآخر.
الدخل فقط
عندي مصبغة ملابس فكيف اخرج زكاتها؟
٭ الآلات والأدوات التي في المصبغة ليس عليها زكاة لأنها ليست للبيع وإنما لخدمة العمل، وكذلك جميع الأرفف وادوات تعليق الملابس، وإنما الزكاة على دخل هذه المصبغة إذا تبقى منه شيء في آخر الحول.