Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • .. تمادي العدوان
  • «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها
  • الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • اقتصاد وأعمال
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

دراسة أعدتها «مجموعة الحصبان والسويفان» للرد على الاستفسارات القانونية

بين أصحاب الأعمال والعاملين والملاك والمستأجرين.. مع من يقف القانون لمواجهة «كورونا»؟

6 يونيو 2020
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
المحامي خالد السويفان
بين أصحاب الأعمال والعاملين والملاك والمستأجرين.. مع من يقف القانون لمواجهة «كورونا»؟
  • من قواعد العدالة الاجتماعية الاتفاق الودي بين أرباب العمل والعمال في ظل الظروف الاستثنائية
  • قرار خفض الإيجار يعود للملاك وما قد يستشعرونه من المحافظة على المستأجرين والتكاتف مع المجتمع



في ظل تفشي فيروس كورونا بالكويت ظهرت إشكاليات قانونية عديدة ومعقدة لم تكن في الحسبان، خاصة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية وإغلاق اغلب الأنشطة الاقتصادية للحد من انتشار الوباء، وما نتج عنها من تداعيات ألقت بثقلها على كاهل أصحاب الاعمال والعاملين على حد سواء.

وفي هذا الإطار، كان لمجموعة الحصبان والسويفان القانونية دراسة قانونية أعدت للرد على الاستفسارات التي وردت الى مكتب المحامي ناصر الحصبان، والمحامي خالد السويفان من أصحاب الأعمال والشركات حول أوضاعهم القانونية مع العاملين لديهم خلال فترة الوباء، وعما اذا كان العاملون يستحقون رواتب عن تلك الفترة، وكذلك العلاقة بينهم وبين ملاك العقارات الذين يستأجرون منهم أماكن العمل ومدى استحقاقهم القيمة الإيجارية من عدمه.

وفيما يلي مضمون الدراسة القانونية:

أولا: هل وباء كورونا تنطبق عليه نظرية الحوادث الطارئة أو الاستثنائية؟

تعريف الحادث الاستثنائي قد يكون تشريعا أو عملا قانونيا أو واقعة مادية، ولكنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون نادر الوقوع، وأن يكون عاما أي غير مقصور على المدين كإفلاسه أو موته أو حريق متجره، بل يجب أن يكون شاملا في آثاره لطائفة كبيرة كأهل بلد أو إقليم أو طائفة، ومن أمثلة على ذلك الحوادث الاستثنائية العامة (الحرب والاستيلاء الإداري والارتفاع أو الهبوط الفاحش في الأسعار أو انتشار وباء) ويجب أن يطرأ الحادث بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه.

وقد نصت المادة 198 من القانون المدني الكويتي على أنه:

«اذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك».

ومؤدى هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أنه: «اذا حدث بعد انعقاد العقد وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه أن وقعت نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد، وكان من شأن هذه النازلة أن أصبح تنفيذ الالتزام وان ظل ممكنا - شديد الإرهاق بالمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة فإنه يجوز للقاضي بناء على طلب المدين وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول - وللقاضي في هذا المجال أن ينقص في مدى التزام المدين أو يزيد في الالتزام المقابل على النحو الذي تقتضيه قواعد العدالة الاجتماعية والحكم الذي تقرره المادة 198 اعتبارا بأن يضفي حماية فعالة على العاقد الذي بات بسبب ظرف طارئ لم يكن في الوسع توقعه مهددا بخسارة فادحة يمس النظام العام ومن ثم يقع باطلا كل اتفاق على ما يخالفه».

واذا كان من شأن أعمال حكم المادة 198 أن تثبت للقاضي في صدد العقد السلطة في تعديل آثاره متجاوزا في ذلك حدود سلطته الأصلية، فإنه يجد مع ذلك مبرره القوي في أنه يتمثل رفقا بمدين تعسر به الحظ اذا شاءت ظروف طارئة غير متوقعة أن تهدده بخسارة فادحة بعيدة عن كل حسبان وهو بهذه المثابة يتضمن تخفيفا من شدة نصوص القانون وصرامة أحكامه ويطبع تنفيذ العقد بطابع العدالة والرحمة الإنسانية.

والمعيار في اعتبار ما اذا كان الحادث الاستثنائي متوقعا أو غير متوقع الحصول وقت التعاقد هو ألا يكون في مقدور الشخص العادي أن يتوقع حصوله وهو في ظروف المدين وقت التعاقد بصرف النظر عن توقع المدين فعلا حصول الحادث الاستثنائي أو عدم توقعه ومناط الإرهاق الذي يهدد المدين بخسارة فادحة من الاعتبارات الموضوعية.

أما شروط اعمال نظرية الحوادث الاستثنائية طبقا لنص المادة 198 مدني والمقابلة لنص المادة 147 مدني مصري فهي:

٭ قيام العقد وعدم انتهائه.

٭ حدوث ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرام العقد.

٭ أن يترتب على حدوث هذه الظروف الاستثنائية إرهاقا في تنفيذ الالتزام الناشئ عن هذا العقد بحيث لا يصبح مستحيلا وإنما يصبح مرهقا للمدين ويهدده بخسارة فادحة.

وعلى ذلك، فإن نص المادة 198 من القانون المدني ينطبق تمام الانطباق على الآثار المترتبة على وباء كورونا المستجد (وهي نظرية الحوادث الاستثنائية أو الطارئة).

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه تنص المادة 147/2 من القانون المدني على أنه: «اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول».

وقضى كذلك، اذ نصت المادة 147/2 من القانون المدني على أنه «اذا طرأت حوادث استثنائية عامة ولم يكن في الواقع توقعها وترتب على ذلك تهديد المدين بخسارة فادحة جاز للقاضي أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول».

ثانيا: هل تنطبق نظرية الظروف الاستثنائية أو الطارئة المنصوص عليها في المادة 198 مدني على عقود العمل؟

النص الوارد في المادة 198 مدني جاء بصفه عامة يفهم منها أنه ينطبق على كافة أنواع العقود. مع الأخذ في الاعتبار أن عقود العمل وحقوق العمال قد نظمها القانون رقم 6 لسنة 2010 وهو قانون خاص - وطبقا للقاعدة العامة فإن الخاص يقيد العام.

وتنص المادة 61 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على أنه: «يلتزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خلال فترة الاغلاق اذا تعمد اغلاق المنشأة لإجبار العمال على الرضوخ والإذعان لمطالبه، كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كليا أو جزئيا لأي سبب آخر لا دخل للعمال فيه ومادام رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه».

أي ان المادة 61 سالفة الذكر تقرر حق العامل في استحقاق أجره كاملا اذا قام رب العمل بإغلاق المنشأة أو تعطيلها لسبب لا دخل للعامل فيه وسواء كان هذا الاغلاق أو التعطيل جزئيا أو كليا طبقا لقاعدة (لا اجتهاد مع وضوح النص).

وقد استقرت أحكام محكمة التمييز الكويتية على أنه:

«القاضي مطالب أساسا بالرجوع للنص القانوني الذي ينطبق على واقعة النزاع في الدعوى وفي حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم جديد مغاير لمراد المشرع عن طريق التفسير والتأويل بما لا تحتمله عباراته الصريحة الواضحة بأنه لا مجال للاجتهاد مع وضوح تلك العبارات».

وعلى ذلك، فإن العامل يستحق أجرة كاملا وفقا لصريح نص المادة 61 سالفة الذكر.

وهذا الأمر قد يكون مقبولا اذا كان إغلاق المنشأة قد تم بإرادة وفعل رب العمل، ورغبة رب العمل في الإبقاء على عمل العامل لديه.

أما اذا كان إغلاق المنشأة أو ايقاف النشاط قد تم بقرار من السلطة العامة للدولة كإجراء احترازي، ذهب رأي الى أنه اذا كان الإغلاق كليا فإن عقود العمال الذين يعملون في تلك المنشأة تعتبر موقوفة مؤقتا كون تلك القرارات تعتبر مانعا مؤقتا لتنفيذ عقود العمل خاصة أن أحكام محكمة التمييز قد استقرت على أن الأجر مقابل العمل ومادام العامل لم يؤد عملا خلال مدة زمنية معينة فانه لا يستحق أجرا عن تلك المدة.

ونحن نرى أنه من قواعد العدالة الاجتماعية والمواءمة بين مصالح كل من أرباب العمل والعمال لديهم أن يتم الاتفاق الودي بينهم نظرا لظروف العمل على تخفيض راتب العامل مؤقتا لحين انتهاء تلك الظروف الاستثنائية خاصة أن إغلاق المنشأة يهدد أرباب العمل بخسارة فادحة. مع الأخذ في الاعتبار أن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء قد صدرت محددة بمدد معينة يتم بعدها العودة الى ممارسة النشاط مرة أخرى.

ثالثا: هل يحق للمستأجر أن يطالب بتخفيض الإيجار نتيجة انتشار وباء كورونا تطبيقا لنظرية الظروف القاهرة (م 198 مدني)؟

أولا، يجب التفرقة بين عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن وعقود إيجار الأماكن غير المخصصة للسكن.

فمستأجرو الأماكن المخصصة للسكن لا يستطيعون المطالبة بتخفيض القيمة الإيجارية كونهم ينتفعون بالعين المؤجرة انتفاعا كاملا غير منقوص.

هذا على الرغم من وجود حظر التجوال وإغلاق المنشآت بقرار من السلطة العامة وما قد يترتب على ذلك من حق أرباب العمل في تخفيض أجور العاملين لديهم أو ايقاف عقود العمل مؤقتا.

ولذلك، فإن هذا الأمر راجع الى الإرادة المنفردة لملاك العقارات وما قد يستشعرونه من المحافظة على المستأجرين والتكاتف مع المجتمع والدولة من أجل عبور هذه الأزمة وما هو ملاحظ الآن من قيام بعض الملاك بتحفيض القيمة الإيجارية الى النصف.

أما مستأجرو الأماكن غير المخصصة للسكن (الأنشطة التجارية والاستثمارية) فتنص المادة 581 من القانون المدني على أنه:

٭ «اذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ما لم يكن عمل السلطة بسبب يعزى إليه».

٭ ولا يكون للمستأجر حق في التعويض من قبل المؤجر إلا اذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه.

٭ وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

مؤداه، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومثلها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي لا يكون المؤجر ملتزما بضمانها ولكنه يتحمل تبعتها فيكون المستأجر تبعا لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة، ولكن بشرط ألا يكون عمل السلطة ناجما من عمل يعزى الى المستأجر، وأن يكون هناك نقص كبير بالانتفاع وكل هذا لم يتم الاتفاق على غيره.

كما أنه من المقرر أن الأجرة تكون مقابل الانتفاع بالمأجور وتستحق باستيفاء المنفعة أو بإمكان استيفائها فإن زالت المنفعة أو اختلت سقطت الأجرة أو انقصت.

ولما كان ذلك، وكان قد ترتب على وباء كورونا المستجد من صدور قرار مجلس الوزراء من تعليق وإيقاف العمل بالحكومة والقطاع العام والخاص وحظر التجوال بقرار من السلطات العامة وما ترتب على ذلك من إغلاق الأماكن المؤجرة لغير السكن وعدم انتفاع المستأجرين بها، لذلك كان من حق هؤلاء المطالبة إما بإسقاط الأجرة كليا أو إنقاصها تبعا لزوال المنفعة أو اختلالها.

وهذا هو ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز الكويتية.

كلمة أخيرة

قالت مجموعة الحصبان والسويفان القانونية إن ما جاء بهذه الدراسة ما هو إلا اجتهاد فإن وفقنا فيه للحق، فهذا من فضل الله، وان كان غير ذلك فمن أنفسنا ومن الشيطان.

وآملين كذلك من رجال القانون إبداء آرائهم في هذا الموضوع من أجل إثراء الساحة القانونية في الكويت. ولله الأمر من قبل ومن بعد.

مواضيع ذات صلة

«ميد»: خطط تنفيذ المشاريع الضخمة في الكويت فرصة كبيرة للمستثمرين

  • 6/6/2020

صناديق سندات أميركية تشهد تدفقات بـ 32.5 مليار دولار

  • 6/6/2020

ثروات مليارديرات أميركا تقفز نصف تريليون دولار

  • 6/6/2020

اليورو يصعد لأعلى مستوى في 3 أشهر

  • 6/6/2020

«ميد»: وقف إنتاج «الخفجي» لن يدوم طويلاً.. أهميته قصوى للكويت

  • 6/6/2020

«أوپيك+» تجتمع اليوم لتمديد تخفيضات الإنتاج والدفع صوب الامتثال

  • 6/6/2020

اقتصاديون لـ «الأنباء» عن حزمة التحفيز: أفضل وتصبّ في مصلحة جميع الأطراف

  • 6/6/2020
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026