بداح العنزي
يعقد المجلس البلدي جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة أسامة العتيبي، وذلك ضمن دور الانعقاد الثالث، حيث سيتم تشكيل لجان المجلس وفقا للمادة 26 من قانون البلدية 2016/33 والمتضمنة لجان محافظات العاصمة، وحولي، والأحمدي، ومبارك الكبير، والفروانية، والجهراء، كما سيتم وفقا للمادة 27 من القانون تشكيل اللجان الفنية، والقانونية والمالية، وشؤون البيئة، والإصلاح والتطوير، والاعتراضات والشكاوى، ومزاولة المهن الهندسية.
وأوضح كتاب مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب رد الإدارة بشأن بدء دور الانعقاد الثالث وتشكيل لجان المجلس، وجاء فيه:
بالإشارة الى كتابكم في شأن طلب إبداء الرأي القانوني في موعد بدء دور الانعقاد الثالث للمجلس البلدي والوضع القانوني للجان المجلس ومكتبه، وموعد انتخاب تشكيل لجانه، وما اذا كان يلزم ان يكون جلسة انعقاد المجلس خالية من إدراج موضوعات عدا تشكيل اللجان.
نفيدكم بأنه تنص المادة 15 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على انه «للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة 10 أشهر بواقع جلسة كل أسبوعين على الأقل ويوالي المجلس عقد جلساته الى ان ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الأعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور اكثر من نصف الأعضاء وتتم الدعوة الى الانعقاد قبل المدة المحددة بـ 5 أيام ويجتمع المجلس بناء على طلب من رئيسه.
كما يجوز دعوة المجلس الى جلسة انعقاد غير غادية بناء على طلب الوزير او رئيس المجلس او 5 من أعضائه على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الـ 5 أيام المشار إليها وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس مناقشة غير الموضوعات التي تمت الدعوة لعقد اجتماع بشأنها.
وفي جميع الأحوال يجب ان يرفق بالدعوة جدول أعمال المجلس ومرفقاته.
ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتنص المادة 27 من القانون المشار اليه على انه يشكل المجلس اللجان التالية من بين أعضائه لمدة سنتين وهي:
1 ـ اللجنة الفنية وعدد أعضائها 7.
2 ـ اللجنة القانونية والمالية وعدد أعضائها 5.
3 ـ لجنة الإصلاح والتطوير وعدد أعضائها 5.
4 ـ لجنة مزاولة المهن الهندسية وعدد أعضائها 5.
5 ـ لجنة شؤون البيئة وعدد أعضائها 5.
6 ـ لجنة الاقتراحات والشكاوى وعدد أعضائها 5.
وقد جاءت المادة 40 من اللائحة الداخلية للمجلس بذات النص على ان يشكل المجلس من بين أعضائه ولمدة سنتين اللجان المشار اليها.
وتنص المادة 42 من اللائحة المشار إليها على ان ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالتصويت السري وبالأغلبية النسبية للأصوات ويجب ان يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنتين على الأقل.
ونصت المادة 45 من اللائحة على انه «ينتخب أعضاء كل لجنة في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا من أعضاء المجلس البلدي.
كما نصت المادة 5 من اللائحة الداخلية على ان يجتمع المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرة كل اسبوعين على الأقل في المكان المعد له بدعوة من رئيسه ويوالي عقد جلساته الى ان ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال.
ويجوز للرئيس ان يدعو المجلس الى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك... ويوالي المجلس اجتماعه غير العادي حتى يتم إنجاز جدول أعماله ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها.
ونصت المادة 7 من اللائحة على ان توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة قبل موعد الاجتماع بـ 3 أيام على الأقل.
ونصت المادة 3 من اللائحة على ان يكون للمجلس البلدي مكتب يتألف من الرئيس ونائب الرئيس ورئيس اللجنة الفنية ورئيس اللجنة القانونية والمالية ورئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية وأحد الأعضاء يتم انتخابه بالتصويت السري من قبل المجلس ويتولى سكرتارية المكتب الأمين العام للمجلس بحكم منصبه فإن منعه مانع حل محله من ينتدبه رئيس المجلس لذلك.
ومفاد ما تقدم:
أن القانون قرر دور انعقاد سنوي للمجلس البلدي حدده بـ 10 أشهر بواقع جلسة كل اسبوعين على الأقل، كما أجاز انعقاد المجلس لجلسة غير عادية بناء على طلب من الوزير او رئيس المجلس او 5 من أعضائه على الأقل لنظر الموضوعات المطلوب عرضها على ان تتم الدعوة لهذا الاجتماع بجدول مبينا به تلك الموضوعات.
كما أجازت اللائحة بنص صريح لرئيس المجلس الحق في دعوة المجلس الى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك لنظر الموضوعات المطلوب عرضها ولا ينظر في هذا الاجتماع الى المسائل التي دعي لنظرها على ان تكون الدعوة قبل موعد الاجتماع بـ 3 أيام على الأقل ويجوز تقصيرها في حالة الاستعمال بما لا يقل عن 24 ساعة ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
وقد جاء تشكيل مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وبعض أعضاء اللجان، وأحد الأعضاء الذي يتم انتخابه بالتصويت السري بما يستوجب ذلك إعادة تشكيل مكتب المجلس مع كل انتخاب للجان.
وحيث الثابت بكتابكم ان دور الانعقاد الثاني للمجلس كان بتاريخ 27/5/2019 وكانت مدة دور الانعقاد المقررة قانونا هي 10 أشهر ـ فإن لازم ذلك أن دور الانعقاد الثالث قد بدأ بتاريخ 27/5/2020.
وحيث ان انتخاب مكتب المجلس يرتبط لزوما بتشكيل اللجان وكان انتخاب اللجان يتم لمدة سنتين بالنظر الى انتهاء دور الانعقاد الثاني بتاريخ 27/5/2020 بما يلزم معه إعادة انتخاب لجان المجلس ومكتب المجلس اعتبارا من 27/5/2020.
ولئن كان المجلس في الوقت الراهن متوقفا عن جلساته نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وقرارات مجلس الوزراء المتتالية بدءا من 12/3/2020 وحتى الآن بتعطيل الدوام.
إلا انه في الوقت ذاته تقرر وفي كل قرار منها انه «ونظرا للطبيعة الاستثنائية للتعامل مع مقتضيات مواجهة هذه الأزمة فتتولى الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة ـ تنظيم قواعد عملها في تحديد من يستوجب التزامهم بممارسة أعمالهم من العاملين في كل منها وفقا لما تتطلبه مصلحة العمل وتحقيق المصلحة العامة».
وعلى ذلك لا يكون ثمة مانع قانوني من توجيه الدعوة من قبل المجلس لأعضاء المجلس البلدي للانعقاد لجلسة غير عادية للنظر في انتخاب أعضاء اللجان وكذا انتخاب العضو المطلوب انتخابه ضمن تشكيل مكتب المجلس باعتبار ان تشكيل اللجان ومكتب المجلس من المسائل الإجرائية المتطلبة قانونا لاستمرار وجود المجلس بمكتبه ولجانه حتى يتمكن من مباشرة الدور المنوط به قانونا، وليس ثمة مانع قانوني من إدراج أعمال أخرى بالجلسة غير العادية التي يتم فيها انتخاب اللجان وعضو المكتب، إذ جاء النص بالقانون واللائحة على جواز توجيه الدعوة لعقد جلسة غير عادية لنظر المضووعات التي تم توجيه الدعوة لنظرها بما يجوز معه للمجلس ان ينظر مع موضوعات انتخاب لجانه وعضو مكتبه اي موضوعات اخرى يراها رئيس المجلس ضرورية لأخذ الرأي فيها على ان تتم الدعوة بجدول مبينا به تلك الأعمال قبل الجلسة بـ 3 أيام على الأقل.
بناء عليه
ترى الإدارة القانونية:
1 ـ ان موعد دور الانعقاد الثالث للمجلس البلدي قد بدأ اعتبارا من تاريخ 27/5/2020 للمدة المقررة قانونا ويتخللها فترة اجازة المجلس التي يقررها.
2 ـ تتم الدعوة لجلسة غير عادية لانتخاب أعضاء اللجان وعضو لمكتب المجلس على ان يلي ذلك اجتماع كل لجنة لانتخاب رئيسها ليدخل بعد ذلك في تشكيل مكتب المجلس.
3 ـ ان ميعاد انتخاب وتشكيل لجان المجلس البلدي قد حل اعتبارا من 27/5/2020، ويتم بموجب الدعوة لجلسة غير عادية مرفقا بها جدول بموضوع انتخاب اللجان وعضو المكتب وما يراه رئيس المجلس من موضوعات أخرى تقتضي الضرورة لنظرها، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب.