أصدرت المحكمة الجنائية الدولية امس مذكرة اعتقال ثانية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بثلاث تهم إبادة جماعية.
وذكرت المحكمة في بيان ان «الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف ثانية بحق البشير نظرا إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بمسؤوليته عن ثلاث تهم إبادة جماعية ارتكبت ضد مجموعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية».
وأوضحت ان هذه التهم تشمل: الإبادة الجماعية عن طريق القتل والإبادة بإلحاق أذى بدني أو عقلي جسيم والإبادة الجماعية عن طريق وضع جماعة في ظروف تؤدي إلى تدميرها المادي.
وأشارت إلى ان مذكرة الاعتقال الثانية لا تحل محل المذكرة الأولى الصادرة ضد البشير في 4 مارس والتي تبقى سارية المفعول والتي أصدرتها الدائرة التمهيدية ورأت فيها أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائيا عن خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل والإبادة والترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب) وتهمتين بارتكاب جرائم حرب (تنفيذ هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية والنهب).
وكانت دائرة الاستئناف في المحكمة قررت في 3 فبراير الماضي إلغاء قرار سابق للدائرة التمهيدية الأولى برفض إصدار أمر بالقبض على البشير بتهمة الإبادة الجماعية.
وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة في بيانها أمس انه تطبيقا لمعيار الإثبات الصحيح على النحو الذي حددته دائرة الاستئناف خلصت إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن البشير تصرف بنية محددة لتدمير الفور والمساليت والزغاوة.
وطلبت الدائرة من مسجل المحكمة إعداد طلب تكميلي للتعاون يسعى لاعتقال أو استسلام البشير بالتهم الواردة في مذكرتي الاعتقال الأولى والثانية ونقل هذا الطلب إلى السلطات السودانية المختصة وإلى جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وجميع أعضاء مجلس الأمن الذين ليسوا أطرافا في النظام الأساسي.