Note: English translation is not 100% accurate
العراق: مطالبات بإعادة كتابة الدستور لأنه «كتب في ظل الاحتلال»
9 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

طالبت «القائمة العراقية» بـ «تعديل الدستور بما يتلاءم مع مرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي لأنه كتب في ظل الاحتلال»، في حين اعتبر «ائتلاف دولة القانون» انه «كتب بيد عراقية من دون تدخل أجنبي والتشكيك فيه لا يخدم الجميع».
وشكلت لجنة للتعديلات الدستورية في الدورة البرلمانية السابقة وفقا للمادة 142 لكن البرلمان السابق اخفق في الاتفاق على التعديلات بسبب الخلافات على 5 قضايا هي «النفط والغاز والثروات الطبيعية وصلاحيات الأقاليم والمادة 140 من الدستور الخاصة بمحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء».
وجددت «القائمة العراقية» أمس الأول مطالبتها بتعديل الدستور، ودعا رئيس كتلتها النيابية سلمان الجميلي الى «اعادة كتابة الدستور ليتلاءم مع مرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي واسترداد السيادة الكاملة».
وقال في بيان: «حان الوقت لتفعيل المادة 142 الخاصة بتعديل الدستور لأنه كتب في ظل الاحتلال وتحت ضغوط مورست على القوى السياسية، فلابد من دستور يتلاءم مع استرداد سيادة العراق ليتحقق عقد وطني ترضى عنه جميع فئات الشعب العراقي».
وتنص المادة 142 على ان «يشكل البرلمان في بداية عمله لجنة تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز 4 اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها».
وأبدى «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عدم ممانعته اجراء تعديلات، مشترطا «استمرار العمل بالدستور الحالي واعتباره المرجعية القانونية الوحيدة لحين الاتفاق على التعديلات».
وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» وعضو لجنة كتابة الدستور السابقة عباس البياتي لـ «الحياة»: «لا نمانع من اجراء تعديلات على هذا الدستور، لكن نرفض اتهامه لأنه كتب بأيد عراقية ومن دون تدخل أجنبي ولا ضغوط، الضغوط الوحيدة كانت من العمليات الإرهابية والاحتقان السياسي السابق الذي كتب في ظله».
ورأى ان «هناك طريقين للتعديل الدستوري، الطريق الأول هو الذي سلكته الدورة البرلمانية السابقة وأخفقت والثاني هو تطبيق المادة 126 وهذه مادة مفتوحة وليس فيها توقيتات زمنية وبالإمكان تعديل الدستور في اي وقت بالاعتماد عليها». ولفت الى ان «اي تعديل يحتاج الى توافق سياسي».
وتنص المادة 126 اولا من الدستور على ان «لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور».