أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس، مجموعة من القوانين والمراسيم والأوامر في مجالات عدة، منها المتعلقة بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكذلك تنظيم اللجوء السياسي. وأوضحت وكالة «قنا» القطرية الرسمية ان أمير قطر أصدر «القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة في البلاد»، و«القانون رقم 13 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 حول تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في أراضي قطر». وكذلك القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي في الإمارة.
وأصدر الشيخ تميم كذلك المرسوم رقم 40 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمرسوم رقم 41 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام بلاده إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما صدّق أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة القطرية ووزارة الطاقة الأميركية، الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 30 يناير من العام 2018. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
وبالإضافة إلى ذلك أصدر قرارات أميرية بتعيين جابر جارالله مسعود الغفراني المري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية ساحل العاج، ومحمد جاسم آل جهام الكواري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المكسيك، وفهد محمد يوسف كافود سفيرا فوق العادة مفوضا لدى ماليزيا.
ونشر الموقع الرسمي للديوان الأميري لدولة قطر قانون «الإقامة الدائمة» ونص على المواد الآتية:
مادة 1: يجوز الترخيص لغير القطري بالإقامة الدائمة في دولة قطر، وفقا لأحكام هذا القانون، إذا توافرت فيه الشروط التالية:
1 ـ ان يكون قد جعل، بطريق مشروع، إقامته العادية في البلاد لمدة عشرين سنة إذا كان مولودا خارج الدولة، وعشر سنوات إذا كان مولودا داخلها، على أن تكون مدة الإقامة متتالية وسابقة على تاريخ تقديم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الترخيص من دولة قطر لمدة لا تزيد على ستين يوما في السنة، وفي جميع الاحوال تخصم هذه المدة من حساب مدة إقامته في البلاد.
وإذا غادر طالب الترخيص بالإقامة الدائمة البلاد بعد تقديمه طلب الحصول عليه لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية، جاز لوزير الداخلية ألا يعتد بمدة إقامته السابقة في البلاد.
2 ـ أن يكون له دخل يكفي لسد حاجاته ومن يعول، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الادنى لقيمة هذا الدخل، وحالات الاستثناء منه.
3 ـ ان يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم تسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يرد إليه اعتباره.،
4 ـ ان يكون ملما باللغة العربية إلماما كافيا.
مادة 2: استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز الترخيص بالإقامة الدائمة لغير القطري من الفئات التالية:
1 ـ أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري.
2 ـ زوج القطرية غير القطري.
3 ـ زوجة القطري غير القطرية.
4 ـ أولاد القطريين بالتجنس.
5 ـ الذين أدوا خدمات جليلة للدولة.
6 ـ ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
ويشترط أن يكون الزواج بالنسبة للبنود (1)، (2)، (3)، وفقا للقانون.
مادة 3: تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تُسمى «لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة»، تختص بالنظر في طلبات الترخيص بالإقامة الدائمة، وفقا لأحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيلها ومدة عضويتها وتحديد مكافآتها ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء. وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية، ويُصدر الوزير القرار المناسب في شأن الطلبات المشار اليها. ويمنح وزير الداخلية المرخص له بطاقة تسمى «بطاقة الإقامة الدائمة».
مادة 4: يكون الترخيص بالإقامة الدائمة، لعدد لا يزيد على مائة شخص في السنة.
ويجوز بموافقة الأمير، بناء على عرض وزير الداخلية، زيادة العدد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك لكل سنة على حدة.