Note: English translation is not 100% accurate
قانون إفساد الحياة السياسية يرى النور خلال أيام
مصر: مرسوم عسكري بقانون بالحبس والغرامة على مرتكب جريمة «التمييز الديني والطائفي»
16 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية امس مرسوما بقانون يقضي بتعديل أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالأديان ومكافحة التمييز.
وجاء بالمرسوم الذي أعلنه التلفزيون المصري: «يعاقب كل من قام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث تمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة ويترتب على هذا العمل عدم تكافؤ الفرص أو انعدام العدالة الاجتماعية».
وقضت المادة الثانية من المرسوم بأن «تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا ارتكب الجريمة موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية».
ويأتي المرسوم على خلفية حالة من الاحتقان تسود الأوساط المسيحية منذ عقود تتركز على اتهام النظام الحاكم بعدم تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد في تولي الوظائف العمومية والمناصب القيادية بالدولة.
وفيما يلي نص المرسوم.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011، وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/2/2011، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يستبدل بعنوان الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العنوان التالي:
الباب الحادي عشر
الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز
(المادة الثانية) تضاف مادة جديدة إلى الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم 161 مكرر وذلك على النحو الآتي:
مادة 161 مكررا
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين الف جنيه ولا تتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار مبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
إلى ذلك، أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن قانون إفساد الحياة السياسية الذي تقدم به مجلس الوزراء للمجلس العسكري يوم الأربعاء الماضي جاء بديلا لقانون الغدر الذي رؤي أنه الأفضل تسميته بهذا الاسم باعتباره أكثر انطباقا على الوضع الحالي.
وقال عطية امس إنه من المتوقع أن يصدر المجلس العسكري خلال الأيام القادمة المرسوم بقانون إفساد الحياة السياسية، وأن قانون العزل السياسي سيضع الضوابط اللازمة للتقدم ببلاغ عن حالات الإفساد السياسي إلى النائب العام على أن يبدأ التحقيق في البلاغ ويحال لمحكمة الجنايات، وإذا ثبت على المدعى عليه تهمة الإفساد السياسي يحاكم المتهم بالحرمان من ممارسة حقوقه السياسية لمدة أقصاها خمس سنوات.
وأضاف عطية أن القانون وضع أيضا الضوابط الكفيلة بعدم الإدعاء على الشرفاء أو اتهام بريء دون إثبات ذلك وانه في حالة ثبوت براءة الشخص المدعى عليه سيكون من حقه أن يرفع دعوى على الشاكي بتهمة البلاغ الكاذب وطلب التعويض مما يستلزم على أي شاك أن يقدم المستندات والأدلة الكفيلة بإثبات التهمة على المشكو في حقه.
وأكد أن القانون يتيح للأفراد العاديين التقدم بالبلاغ ولن تتقدم بمثل هذه البلاغات أي جهة حكومية أو رسمية أو سياسية.
واستعرض عطية عددا من الجوانب التي تضمنها القانون الجديد، وقال ان القانون ستطبق أحكامه على كل من كان موظفا عاما أو وزيرا أو غيره ومن كان في أحد المجالس النيابية أو المحلية او العمل في المديريات أو كان مكلفا بموقع من مواقع الخدمة العامة أو كانت له صفة نيابية وقام بارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية.
وأضاف أن كل من قام بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون أو المخالفة للقوانين واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية في هذه الهيئات، وأيضا استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها.