Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأربعاء - 24 من الحجة 1447 - 10 يونيو 2026 - العدد: 17711
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • ترامب: نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق جيداً جداً
  • معالجة صحة الإعلانات القضائية
  • صاحب السمو بحث مع أمير قطر المستجدات الإقليمية والدولية
  • الكويت حققت تقدماً ملحوظاً في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
  • «هيئة الرياضة» توقّع اتفاقية تعاون مع نادي «سالسزبري» الانجليزي لكرة القدم
  • وزير التربية يطلع من وفد جمعية الضباط المتقاعدين على الآليات التنفيذية لمشروع «إدارة الأمن المدرسي»
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • عربية وعالمية
  • أخبار مصرية
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

البرلمان يوافق على تعديل «الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية»

12 ابريل 2017
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام قوانين «الإجراءات الجنائية» و«حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ورقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015، وإحالة لمجلس الدولة لمراجعته، حيث حدد عدد من نواب البرلمان الهدف من التعديلات وفلسفتها والتي تهدف لسرعة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، حتى تواكب مستحدثات العصر وما تتعرض له الدولة من أعمال إرهابية.

من جانبه، قال خالد حنفي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ان التعديلات في بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي وافق عليها مجلس النواب وأحالها لمجلس الدولة مكملة بعضها لبعض.

وأوضح حنفي أنه فيما يخص الاجراءات الجنائية تم الحد من الإجراءات بحيث يضمن سرعة الفصل في القضايا أو الجنائيات تحديدا، مضيفا أن التعديلات تضمن سرعة الفصل في الدعاوى الجنائية بحيث لا تأخذ سنوات، وفيما يخص الكيانات الإرهابية أصبح هناك توسع في فكرة الكيانات الإرهابية، وتقيد نشاطها.

وأشار إلى أن التعديلات تهدف لتنظيم سماع الشهود ولا تترك ثغرة في يد الدفاع، لافتا إلى أن هذه التعديلات مؤقتة لحين إرسال الحكومة لمشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية.

وفي سياق متصل، قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان عبدالمنعم العليمي: ان التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب تهدف الى تسهيل الإجراءات للمتقاضي أمام محكمة الجنائيات والنقص، لأنه كان هناك تضيع للوقت في سماع الشهود وإعادة الإجراءات، مضيفا أن فلسفة التعديلات هي غلق الباب على المتلاعبين أمام القضاء بحيث تنظر المحكمة الدعوة على وجه السرعة.

وأضاف العليمي أن من بين التعديلات التي وافق عليها البرلمان تضمن أن يعطى صلاحية للمحكمة في تحديد سماع الشهود وعليها أن تثبت في حيثيات حكمها أنها اكتفت بهذا العدد، وأشار الى أن هناك عددا من مشروعات القوانين الأخرى المتعلقة بقضايا الإرهاب ستنظرها اللجنة في الفترة المقبلة. فيما قال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب محمد عطا سليم: ان هناك ميزة قوية بعد تعديل قانون الاجراءات الجنائية الجزء الخاص بسماع الشهود في المحكمة، حيث يجب تسديد المحكمة قراراها بأسباب رفض سماع الشهود في الحكم.

وأضاف عطا سليم أن القانون يسمح الآن بعد إدخال التعديلات بإمكانية حضور وكيل خاص عن المتهم في القضايا والمحاكمات أمام محكمة الجنايات، مؤكدا أن القانون في مجمله يسهم في سرعة اجراءات التقاضي ويحقق العدالة الناجزة.

وتضمنت التعديلات في مشروع القانون فيما يخص الاجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية: على أن يستبدل بالمواد 12 و277 و384 و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 على النحو التالي:

٭ المادة 12: للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

٭ مادة 277: يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بناء على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تذكر علة ذلك في أسباب حكمها، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى. وللمحكمة أن تستمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

٭ المادة 384: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

٭ المادة 395 (فقرتين أولى وثانية): إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضى به الحكم الغيابي. فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

ـ المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الآتية:

٭ المادة 39: إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.

٭ المادة الثالثة: يستبدل بنصي المادة 3 فقرة ثانية، والمادة 4 فقرة أولى من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصين الآتيين:

٭ المادة 3 فقرة ثانية: ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

٭ المادة 4 فقرة أولى: يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات.

٭ المادة الرابعة: يضاف إلى الفقرة ثانيا من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند جديد برقم 5 نصه الآتي: المادة 7 فقرة ثانيا: حظر ممارسة كل الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

المادة الخامسة: يضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مادة جديدة برقم 8 مكرر نصها الآتي: مادة 8 مكرر: للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.

ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله.

٭ المادة السادسة: يستبدل بنصي المادة 39 فقرة ثانية، المادة 40 فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015: المادة 39 فقرة ثانية: كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.

مواضيع ذات صلة

الري: مصر تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتعزيز الأمن المائي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة

  • 6/10/2026

«البترول»: مصر تدعو إلى إعادة تفعيل محادثات تنمية موارد الغاز الفلسطينية البحرية

  • 6/10/2026

مجلس الوزراء: إشادات عالمية بالمطارات المصرية وقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على السفر

  • 6/10/2026

وزير التعليم العالي: ربط التعليم بسوق العمل ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية

  • 6/10/2026

وزير النقل يشهد انطلاق التشغيل التجريبي التجاري للمحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2»

  • 6/10/2026

وزير التخطيط أمام «الشيوخ» لليوم الثاني: إطلاق المرحلة الثانية للتأمين الصحي في 6 محافظات

  • 6/10/2026

قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM VENDOME لأول مرة

  • 6/10/2026

وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وعدد من نظرائه الأفارقة أطر تعزيز العمل الأفريقي المشترك

  • 6/10/2026
BBC header category

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام

مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
    مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • وزيرة الشؤون: تحسين الأداء المؤسسي وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين
    • الأربعاء2026/6/10
    رسمياً: استمرار مجلس إدارة جمعية المحامين لمدة عام
    • الأربعاء2026/6/10
    «القوى العاملة»: تطبيق الحوكمة لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل
    • الأربعاء2026/6/10
    "سنتكوم": أنهينا ضرباتنا الدفاعية ضد إيران ردا على إسقاط مروحية "أباتشي"
    • الأربعاء2026/6/10
    السماح بإضافة أنشطة تجارية بالمباني الحكومية والإدارية في موقع الخزانات شمال «صبحان»
    • الأربعاء2026/6/10
  • ترامب: نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق جيداً جداً
    • الأربعاء2026/6/10
    بالفيديو.. الفليج لـ «الأنباء»: لا تهاون في حماية صحة المستهلك
    • الأربعاء2026/6/10
    الكويت حققت تقدماً ملحوظاً في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
    • الأربعاء2026/6/10
    «المعلومات المدنية» تطلق خدمة شهادة بيان بعناوين السكن السابقة عبر «سهل»
    • الأربعاء2026/6/10
    الحبس 5 سنوات لمواطن انضم إلى «حزب الله» و3 لمواطنين أثارا الفتنة وتعاطفا مع العدوان الإيراني الآثم
    • الأربعاء2026/6/10
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026