القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، امس، على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي تقدمت به الحكومة والنائبان محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان والنائب محمد فؤاد.
وينص مشروع القانون على ألا تسري أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة بالكامل للدولة، ولا يخل بأحكام قانون إشغال الطرق العامة أو قوانين المحال العامة والصناعية والتجارية أو قانون البناء أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية أو قانون الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية، كما لا تخل أحكام القانون بما تنص عليه عقود منح التزام الطرق العامة.
كما نصت التعديلات على إلغاء قانون رقم 166 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، وإلغاء كلمة الإعلانات وتعريفها الواردين في المادة 27 ونص المادتين 36 و37 من قانون البناء الموحد، 119 لسنة 2008، وإلغاء المادة 11 وعبارة «وضع لافتات أو إعلانات» من المادة 8، وعبارة «أو الإعلانات» من المادة 9، وعبارة «لافتات أو الإعلانات» من البند 2 من المادة 13 من قانون 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ووافقت اللجنة على المادة 7 الخاصة بالحالات التي يعفي فيها الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتات، وفي مقدمتها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
وشهدت المادة خلافا بين النواب وممثلة وزارة الإسكان، بشأن إضافة الإعلانات أو اللافتات التي يقوم بها المرشحون في الانتخابات المختلفة، وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، بإضافة بند ينص على إعفاء لافتات الدعاية لمرشحي الانتخابات العامة من التراخيص تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وقال: «من حق المرشح أن يعلن عن نفسه، وهذا حق دستوري».